شمس مراقبة عامة
الجنس : عدد الرسائل : 24544 العمر : 35 العمل/الترفيه : جامعية المدينة : الجزائر البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 05/07/2009 نقاط : 35206
| موضوع: التنبيه بالاخلاء و التعويض الاستحقاقي....(الجزائر) السبت يونيو 05, 2010 4:08 pm | |
| ـموضوع التنبيه بالاخلاء و التعويض الاستحقاقي بالقانون التجاري عرف تطور كبير في التشريع اهم مرحلتين :
المرحلة الاولى : التنبيه بالاخلاء و التعويض الاستحقاقي اجراء الزامي بالقانون التجاري رقم 75/59 المؤرخ في 26/9/1975 كان التنبيه بالاخلاء اجراء الزامي على المؤجر ان يقوم به عند اعلان رغبته في رفض تجديد الايجار مقابل تعويض يسمى تعويض استحقاقي يدفعه للمستاجر مقابل اخلائه للمحل بحيث جاء بنص المادة 173 (( لا ينتهي ايجار المحالات الخاصة بهده الاحكام الا باثر تنبيه بالاخلاء حسبما جرت عليه العادات المحلية و في مدة ستة اشهر قبل الاجل على الاقل // بمعنى حسب هدا النص القانوني ان الايجار التجاري مهما كان مدته لا ينتهي الا بعد توجيه المؤجر للمستاجر تنبيه بالاخلاء حسب الشكل المحدد قانونا مع دكر مضمون المادة 194 و الا كان باطلا مع عرضه لتعويض استحقاقي يدفعه للمستاجر مقابل اخلاء هدا الاخير لهدا المحل التجاري. و التعويض الاستحقاقي حق مقرر قانونا للمستاجر يدفعه له المؤجر مقابل اخلائه للمحل التجاري حسب ما هو منصوص عليه بالمادة 176 قانون التجاري ..... و سنقدم بالرد القادم الاجراءات العملية في كيفية القيام بهده الاجراءات
المرحلة الثانية :التنبيه بالاخلاء و التعويض الاستحقاقي اجراء اختياري نعم بالتعديل الجديد للقانون التجاري بقانون رقم 05/02 المؤرخ في 6/02/2005 اصبح اجراء التنبيه بالاخلاء و التعويض الاستحقاقي اجراء اختياري بمعنى حسب اتفاق المؤجر و المستاجر بحيث لم يتم الغاء نص المواد 173 و 176 من القانون التجاري صراحة و انما وضع ضوابط جديدة فقط حتى يتمكن اصحاب الاملاك من استرجاع املاكهم فورد بالمادة 187 مكرر من التعديل الجديد للقانون التجاري رقم 05/02 انه كل عقود الايجار التي تبرم ابتداء من تاريخ صدور هدا القانون يجب ان تكون : ـــ تحت طائلة البطلان عقود رسمية . ـــ بامكان الطرفين الاتفاق على اي مدة لعقد الايجار ـــ ان يشترط الطرفين عدم القيام باجراء التنبيه بالاخلاء و التعويض الاستحقاقي ـــ عدم وضع هدا الشرط بعقد الايجار يفهم منه عدم القيام بهده الاجراءات ـــ على المستاجر اخلاء المحل التجاري بمجرد انتهاء المدة المتفق عليها دون الحاجة الى توجيه تنبيه بالاخلاء
لكن ما هو مصير عقود الايجار التي ابرمت في القانون السابق و لم ينتهي مدة ايجارها او تجديدها جاء بنص المادة 187 مكرر 1 من هدا التعديل هو عدم سريان هدا القانون الجديد على عقود الايجار التي ابرمت قبل صدوره بمعنى كل عقود الايجار التي ابرمت في ظل القانون القديم يبقى القانون القديم هو ساري المفعول عليها مما يؤكد ان نص المواد 173 التي تنص على ضرورة توجيه محضر تنبيه بالاخلاء و 176 التي تنص على حق المستاجر في التعويض الاستحقاقي لا زالت سارية المفعول على عقدو الايجار المبرمة او التي تم تجديدها في ظل القانون القديم
واليكم الان نص المادتين 187 مكرر و 187 مكرر1 المادة 187 مكرر (( تحرر عقود الايجار المبرمة ابتداء من تاريخ نشر هدا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الشكل الرسمي و دلك تحت طاشلة البطلان و تبرم لمدة يحددها الاطراف بكل حرية. يلزم المستاجر بمغادرة الامكنة المستاجرة بانتهاء الاجل المحدد في العقد دون حاجة الى توجيه تنبيه بالاخلاء و دون الحق في الحصول على تعويض الاستحقاقي المنصوص عليه في هدا القانون مالم يشترط الاطراف خلاف دلك )) المادة 187 مكرر 1 (( يبقى تجديد عقود الايجار المبرمة قبل النشر المدكور في المادة 187 مكرر اعلاه خاضعا للتشريع الساري المفعول بتاريخ ابرام عقد الايجار )). تحياتي لكم شمس المنتدى
|
|
kawki منصوري متألق
الجنس : عدد الرسائل : 1667 العمر : 42 العمل/الترفيه : طالب المدينة : اسفي البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 13/01/2010 نقاط : 2374
| موضوع: رد: التنبيه بالاخلاء و التعويض الاستحقاقي....(الجزائر) الأربعاء أكتوبر 13, 2010 8:08 am | |
| شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . |
|
شمس مراقبة عامة
الجنس : عدد الرسائل : 24544 العمر : 35 العمل/الترفيه : جامعية المدينة : الجزائر البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 05/07/2009 نقاط : 35206
| موضوع: رد: التنبيه بالاخلاء و التعويض الاستحقاقي....(الجزائر) الأربعاء أكتوبر 13, 2010 8:17 am | |
| العفو شكرا لزيارتك |
|