شمس مراقبة عامة
الجنس : عدد الرسائل : 24544 العمر : 35 العمل/الترفيه : جامعية المدينة : الجزائر البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 05/07/2009 نقاط : 35206
| موضوع: شهادة الشهود.... الأربعاء فبراير 24, 2010 2:25 pm | |
| شهادة الشهود
المقدمة : يستند أطراف النزاع على طرق الإثبات لإظهار الحق و البينة على من ادعى بالمعنى العام للبينة الاستعانة بكل الأدلة : الكتابة (رسمية أو عرفية ) شهادة الشهود القرائن إما المعنى الخاص للبينة فيتمثل في شهادة الشهود التي تعني لغتا الحلف و الحضور والإدراك
أما اصطلاحا فهي الإخبار في مجلس القضاء عن ما رآه أو سمعه شخص بما يرتب عليه القانون أثرا لذا فهي تحتمل الصدق أو الكذب و يرجح صدق هذا الشخص لان ليس له مصلحة في الكذب وما يمكن أن تختص أو تتميز به شهادة الشهود هو كونها حجة مقنعة وليست ملزمة تخضع للسلطة التقديرية للقاضي كذلك غير قاطعة يمكن نفيها بشهادة أخرى أو أي طريق أخر من طرق الإثبات كذلك شهادة الشهود حجة متعدية ليست قاصرة على صاحبها لان ما يثبت بها يعتبر ثابتا لدى الكافة والخاصية الأخيرة لها كونها دليلا مقيدا لا يجوز الإثبات بها لا في نطاق معين فما مدى قوة شهادة الشهود في الإثبات ؟.
الأحكام العامة لشهادة الشهود
الأشكال المختلفة لشهادة الشهود: لشهادة الشهود أشكال مختلفة يمكن أن نفصل فيها كالأتي
- الشهادة الشفهية والشهادة المكتوبة : في الغالب يتم الإدلاء بالشهادة بالتصريح الشفوي بحيث أن الشهود يصرحون شخصيا للقاضي عما رأوه أو ما سمعوه و كاستثناء عن هذه القاعدة أو ما يسمى بالشهادة الشفهية قد تتم الشهادة بطريق الكتابة و هذا أمر نادر و كمثال عن هذا النوع من الشهادة نجد التصريحات الواردة في ما يسمى في الجزائر بالتقارير أي الأوراق الاعترافية أو في الرسائل و زيادتا على ذلك فان الوسائل السمعية البصرية الحديثة قد أظهرت نوعا أخر من الشهادة تتمثل في التسجيلات والأشرطة لكن لا زال القضاء يتقبل هذه الأدلة بتحفظ
- الشهادة المباشرة والشهادة غير المباشرة : الشهادة المباشرة وهي الأصل حيث يخبر الشاهد عما رآه بعينه أو سمعه بإذنه أما النوع الثاني من الشهادة أو ما يسمى بالشهادة غير المباشرة أو السماعية فهي أن يشهد الشاهد على الواقعة محل الإثبات بما سمعه عن أخر يكون قد رآها بعينه أو سمعها بأذنه و هي تجوز في ما تجوز به الشهادة المباشرة ( الأصلية ).
- الشهادة بالتسامع لا تنصب على الواقعة محل الإثبات مباشرتا بل تخبر عن الشائع بين الناس عن هذه الواقعة فمصدرها غير معين و مثالها النسب النكاح الموت الميراث وهي غير مقبولة إلا في ما نص عليه القانون و يمكن أن نميز بينها و بين الشهادة السماعية في كون هذه الأخيرة يمكن تحري مبلغ الصدق فيها أما الشهادة بالتسامع فهي غير قابلة للتحري .
مقارنة بين الإثبات بشهادة الشهود والإثبات بالكتابة :لا يتعامل القاضي مع الكتابة كما يتعامل مع شهادة الشهود كما أن هذه الأخيرة لا تكسب نفس القوة التي هي للكتابة فتصريحات الشاهد قد تنقصها المصداقية و عدم الحسم في النزاع و قد لا تتصل مباشرتا بموضوع النزاع لذلك يمكن للقاضي أن يرفض تقديم الشهود أن تبين له أن شهادة الشهود لا تفيد للفصل في النزاع المطروح أمامه و هذا ما ظهر في كثير من الأحكام القضائية مما يستدعي من القاضي لقبول تقديم الشهود أن تكون شهادتهم مقبولة و صادقة و منتجة يقول السنهوري (فإذا قدر بعد ذلك أن يسمع البينة كان له أي القاضي سلطان واسع في تقدير ما إذا كانت البينة التي سمعها مقنعة في الإثبات و ما إذا كان الإثبات مستساغا وما إذا كانت الوقائع متعلقة بالنزاع و منتجة في الإثبات و ما إذا كانت البينة كافية )هذا في ما يخص شهادة الشهود أما الكتابة فهي معدة خصيصا لإثبات حق ولو أثير نزاع فيه فيبقى لها قوة اكبر من الشهادة و لو فرضنا أن القاضي قبل الإثبات بهذه الأخيرة فيقبل بها و تبقى له دائما السلطة التقديرية المطلقة في الأخذ بعين الاعتبار تصريحات الشهود لكن مقيدا بما ورد في الكتابة .
شروط قبول الإثبات بشهادة الشهود و حجيتها
شروط قبول الإثبات بشهادة الشهود : لم يحدد المشرع الجزائري بوضوح هذه الشروط بل اكتفى ببيان الحالات التي لا يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود المادة : ( 333- 334 ق م ) و الحالات التي يجوز فيها الإثبات بها المواد : ( 335- 336 ق م ) بالنسبة للحالات التي يستبعد فيها الإثبات بشهادة الشهود نجد المادة 333 / 1 ق م تشترط أن لا تفوق القيمة النقدية للتصرف القانوني المراد إثباته 100الف دج أو أن تكون هذه القيمة غير محددة و كذلك أن لا ينصب هذا التصرف على المواد التجارية هذا و يقدر التصرف القانوني حسب قيمته وقت صدوره هذا كقاعدة عامة وما يستثنى من هذه القاعدة جواز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت قيمة التصرف القانوني التي تزيد على 100الف دج لم تأتي إلا من ضم الملحقات إلى الأصل 333/2 ق م إذا اشتملت الدعوى القضائية على عدة طلبات ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على 100الف دج ولو كانت نفس الطلبات تزيد قيمتها مجتمعة على القيمة السالف ذكرها هذا ولو كان مصدرها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات قانونية ذات طبيعة واحدة و كذلك يكون الحكم لكل وفاء لا تزيد قيمته 100الف د ج المادة 333/3 ق م هذا بالنسبة للحالة الأولى أما الحالة الثانية التي لا يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود ذكرتها المادة 334ق م لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف القانوني على 100 ألف د ج في ثلاث حالات إن كان يقصد من الإثبات بها إثبات ما يخالف أو ما يجاوز ما اشتمل عليه عقد رسمي 334/2 ق م إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزأ من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة 334/3 ق م إذا طالب احد الخصوم في الدعوى القضائية بما تزيد قيمته على 100الف دج ثم خفض طلبه إلى ما لا يزيد عن هذه القيمة 334/4ق م أما الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود ذكرها المشرع من خلال المواد 335-336 ق م و هناك فيها أيضا حالتان يجوز فيهما الإثبات بشهادة الشهود الحالة الأولى يجوز الإثبات بها استثناءا في ما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة أما الحالة الثانية فنصت عليها المادة 336ق م وهي التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود في ما يجب إثباته بالكتابة وهذا لأمرين إذا وجد مانع مادي أو أدبي لا يمكن من الحصول على الدليل الكتابي أو فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادته .
حجية شهادة الشهود : إن الشروح السابقة و الواردة في الإثبات بشهادة الشهود قد بينت أن لهذا النوع من طرق الإثبات قوة محدودة خاصة في ما يتعلق بالتصرفات القانونية المدنية و كقاعدة عامة بما أن الإثبات عن طريق شهادة الشهود ذو قوة محدودة فالقاضي يتمتع بالحرية الكاملة والسلطة المطلقة في الأخذ بها حسب ما يراه مناسبا أو صالحا للبت في النزاع المطروح أمامه وما يترتب على هذا المبدأ أن القاضي له السلطة التقديرية المطلقة في التعامل مع شهادة الشهود فهو غير مرتبط بتعدد الشهادات وخلافا للقاعدة الواردة في القانون القديم والتي تقول لا عبرة بالشهادة الوحيدة فالقاضي له أن يأخذ بشهادة واحدة والتي يعتمد عليها في اقتناعه ولو كان هناك ما يخالفها في الشهادات الأخرى التي أدلي بها أمامه كما أنه لا تثبت لديه واقعة قد ادعى بها عدة شهود وبالتالي فهو غير ملزم بالحالة التي يكون فيها تطابق بين تصريحات كل الشهود بحيث يجوز له بناء على سلطته التقديرية أن يلجأ إلى وسائل إثبات أخرى . ما يمكن قوله على شهادة الشهود كطريقة من طرق الإثبات هو أنها واحدة من أدلة الإثبات التي كانت لها قيمة كبيرة قديما لكن تضاءلت أهميتها بمرور الزمن لازدياد عدد شهود الزور ومن خلال ما سبق يظهر انه بقيت لها قيمة فقط في ما ذكره المشرع من خلال المواد السالفة الذكر وهي التي عدد فيها حالات الإثبات بشهادة الشهود والحالات التي لا يجوز فيها الإثبات بهذا الدليل ولكن يبقى دائما للقاضي السلطة التقديرية المطلقة في قبول الإثبات بشهادة الشهود كدليل مقيدا بطرق الإثبات الأخرى خاصة الكتابة منها . تحياتي لكم شمس المنتدى |
|
kawki منصوري متألق
الجنس : عدد الرسائل : 1667 العمر : 43 العمل/الترفيه : طالب المدينة : اسفي البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 13/01/2010 نقاط : 2374
| موضوع: رد: شهادة الشهود.... الأربعاء أكتوبر 13, 2010 8:12 am | |
| |
|
شمس مراقبة عامة
الجنس : عدد الرسائل : 24544 العمر : 35 العمل/الترفيه : جامعية المدينة : الجزائر البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 05/07/2009 نقاط : 35206
| موضوع: رد: شهادة الشهود.... الأربعاء أكتوبر 13, 2010 8:22 am | |
| |
|
عبد الشرف مشرف قسم الثانوي الاعدادي والتأهيلي
الجنس : عدد الرسائل : 3900 العمر : 26 العمل/الترفيه : كرة القدم المدينة : الرباط البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 16/10/2010 نقاط : 4834
| موضوع: رد: شهادة الشهود.... الجمعة فبراير 25, 2011 3:53 am | |
| |
|
شمس مراقبة عامة
الجنس : عدد الرسائل : 24544 العمر : 35 العمل/الترفيه : جامعية المدينة : الجزائر البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 05/07/2009 نقاط : 35206
| موضوع: رد: شهادة الشهود.... الجمعة فبراير 25, 2011 8:33 am | |
| |
|