أهمية التمرين
تتحدد أهمية التمرين و أشغال التدريب في المهن الحرة كونها تكسب المرشح مهارات عملية و اطلاع شديد على تقنية العمل و حسن التصرف في الوقت المناسب و بالشكل المناسب, فالتمرين عبارة عن توظيف لترسانة المعلومات النظرية التي تلقاها المرء في دراسته أو من خلال الاتصال بالكتب و أجهزة التلقين المختلفة. و التمرين الذي يجتازه المقبل على مهنة التوثيق العصري يتحدد في الاتصال ببعض الإدارات التي يتوقف عمله على موافاتها و خاصة من ذلك المحافظة العقارية و إدارة الضرائب و المحاكم بكل أصنافها و غيرها من المرافق الضرورية لعمل الموثق.و بالتمرين أيضا يتمكن المرشح من الاطلاع على مجمل الوثائق و نسخها و معلوماتها و تفاصيلها و كيفيات ملئها و استخراجها وفق تعليمات الموثق صاحب المكتب الذي يشرف على التمرين كما يمكن هذا الأخير المتمرن من استقبال الزبناء و طلب المعلومات منهم و التأكد من هويتهم و صياغة العقود و قراءتها على المتعاقدين و حضور كل المراحل التوثيقية التي تمر منها الوثيقة العصرية قبل إصدارها.
و بوجه عام فالمرشح المتمرن يجوز له في إطار التمرين مساعدة الموثق الممرن خلال جميع المراحل التي تمر منها الوثيقة/العقد منذ بدء المفاوضات بشأنها إلى حين الإشهاد و التوقيع بصحتها و الذي يعود اختصاصه للموثق صاحب المكتب.
2-مدة التمرين.
حدد الفصل الثامن من ظهير 4 ماي 1925 مدة التمرين التي يتعين على المتمرن المرشح لوظيفة التوثيق العصري في أربع سنوات بالنسبة لحاملي الإجازة في الحقوق منها سنة واحدة على الأقل بصفة كاتب أول عند موثق’ غير انه جرى العمل لدى الموثقين أن تنقسم المدة إلى فترتين كما يلي:
أ-الفترة الأولى : و مدتها سنتين يحصل إثرها المتمرن على صفة المتمرن على صفة كاتب أول بعد اجتياز امتحان بذلك بنجاح و هذا يسمى امتحان الكفاءة المهنية.
ب- الفترة الثانية : مدتها سنتين أيضا يجتاز في نهايتها الموثق المتمرن امتحانا مهنيا يؤهله لفتح مكتبه لمزاولة مهامه كموثق بعد النجاح طبعا و هذا هو الامتحان المهني.
3- أداء الامتحان.
يؤدي المرشح المتمرن امتحانا لاكتساب صفة كاتب أول بعد قضاء فترة تمرينه لمدة سنتين و بعد ذلك يجتاز امتحان التخرج يخول الناجح صفة الموثق يمكنه معها فتح المكتب و مزاولة المهنة بعد مسك الظهير و أداء اليمين.
أولا : امتحان الكفاءة المهنية.
يجتاز المرشح لمهنة التوثيق بعد قضائه فترة سنتين متمرنا امتحان الكفاءة المهنية لاكتساب صفة كاتب أول, و قد ورد النص على هذا الامتحان في الفصل 10 من ظهير 4 ماي 1925 حيث جاء فيه " لا يمكن تسجيل المرشح بصفته كاتب أول لدى موثق بالمغرب إلا إذا أثبت أنه قام بتمرين لمدة سنتين على الأقل بمكتب أحد الموثقين بالمغرب و نجح في امتحان الكفاءة المهنية."
و الجدير بالذكر أن المرشح قبل أجاء امتحان الكفاءة المهنية يلزمه أن يكون مسجلا في السجل الخاص المعد لذلك و الممسوك بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية الواقعة في دائرة نفوذها مكان إجراء التمرين, على أن تتولى النيابة العامة مراقبة إجراء التمرين بصفة فعلية طبقا للفصل 9 من الظهير المنظم.
كما يلزمه لقبول تسجيله أن يثبت بلوغه من العمر 27 سنة كاملة على الأقل و بعد موافقة وكيل الدولة على طلبه طبقا للفقرة الأولى من نفس الفصل.
و يجري امتحان الأهلية المهنية أمام لجنة تتألف من قاض بمحكمة الاستئناف يعينه وكيل الدولة العام بعد موافقة الرئيس الأول و من موثقين يباشرون مهامهم بالدائرة القضائية التابعة للرباط أو الدار البيضاء.
و في حالة تغيب الموثقين أو حصل مانع يمنعهما من الحضور فيتم استبدالهما بموثقين آخرين يعينهما وكيل الدولة العام طبقا لما هو منصوص في الفصل 10 من الظهير المنظم للتوثيق العصري
و يشمل الامتحان على اختبار كتابي و آخر شفوي يختبر فيه المرشح في مختلف معلوماته القانونية و كذا في تقنية تحرير العقود و تأسيس الشركات و قضايا القانون الدولي الخاص و غيرها.
و تصدر لجنة الامتحان بعد المداولة قرارا معللا في شأن كفاءة المرشح و سيرته
ثانيا : الامتحان المهني
بعد أن يقضي المتمرن أربع سنوات في التمرين يجتاز امتحان التخرج يخول الناجح فيه لقب موثق يؤهله لفتح مكتبه و قد نص الفصل 11 على الامتحان المهني بقوله " ... فيجب عله أن يكون قد اجتاز بنجاح الامتحان المهني بعد أن يرخص له بذلك وكيل الدولة العام."
و يشتمل هدا الامتحان على اختبارين أولهما كتابي و يعتبر الرسوب فيه مانعا من اجتياز الاختبارات الشفوية, و يحرر فيه المرشح صيغتين من صيغ العقود و موضوعا حول التنظيم القضائي و الإداري و التشريع المتعلق بالتنبر و التسجيل أو القانون العقاري أو قوانين الإجراءات الجاري بها العمل في المغرب , و ثانيها شفوي يتناول مجمل المعارف القانونية اللازمة لمزاولة مهنة التوثيق
ويجري الامتحان بالرباط أمام اللجنة المنصوص عليها في الفصل10 و يتم الاختبار الشفوي علنيا, يسلم وكيل الدولة العام للمرشح الذي نجح في الامتحان شهادة الكفاءة لمزاولة المهام التوثيقية.
و لا يمكن لأي مرشح رسب في هذا الامتحان أن يتقدم لاجتياز امتحان آخر قبل مضي سنة
ولجنة الامتحان المحال عليها في الفصل 10 مشكلة من قاض بمحكمة الاستئناف و موثقين اثنين من الرباط و الدار البيضاء, لكن جرت العادة أن يتم الامتحان أمام لجنة مكونة من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط و موثقين غالبا أحدهما هو رئيس الفرقة الوطنية للموثقين بالمغرب و الآخر موثق يتم تعينه لهذا الغرض.
بعد نجاح المتمرن في الامتحان المهني يكتسب صفة موثق التي تؤهله لفتح مكتب التوثيق لكن قبل مباشرة مهامه يتعين عليه مسك ظهير بتسميته في وظيفة موثق ثم أداء اليمين القانونية ووضع الشكل و التوقيع لدى كتابة ضبط المحكمة التي يزاول في دائرة نفوذها اختصاصه, و بعد الانطلاق في ممارسة وظيفته يتوجب على الموثق العصري مراعاة حالات التنافي المنصوص عليها قانونا.