ظهير شريف رقم 286-58-1 بتاريخ 17 صفر 1378 (2 شتنبر 1958 ) بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة [1]
ـــ
الفصل الأول
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و20 سنة وبغرامة يتراوح مبلغها بين 100.000 فرنك و2.000.000 فرنك كل شخص يحتفظ خرقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل- بأسلحة وعتاد وآلات وأدوات قاتلة أو محرقة أو مفرقعة أو يكون منها مدخرات أو يصنعها أو يعمل بأي وجه كان على المتاجرة فيها أو استيرادها أو ترويجها - وذلك بصرف النظر عن العقوبات التي تجري عليه - عند الاقتضاء من جراء جناية المس بالسلامة الداخلية للدولة.
الفصل الثاني
تنظر المحاكم العسكرية وحدها في المخالفات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه كيفما كانت صفة مرتكبيها.
الفصل الثالث
يطبق ظهيرنا الشريف هذا في مجموع أنحاء مملكتنا ويلغي جميع المقتضيات المخالفة، ويجرى العمل به في اليوم الخامس عشر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.