تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :التنظيم القضائي يعني مجموع المحاكم والغرف بالمملكة. ومصطلح "محكمة" يعني المحاكم السفلى كالمحكمة الابتدائية. أما مصطلح "غرفة" فيعني المحاكم العليا كمحكمة الاستئناف والمجلس الأعلى.
واالسلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، وذلك طبقا للفقرة 82 من دستور المملكة المغربية.
وقد حدد القانون 1- 74 – 388 لـ جمادى الثاني 1394 (15 يوليوز 1974) التنظيم القضائي على الشكل التالي :
محاكم القانون العام
المحاكم المختصة
محاكم الاستئناف
محاكم القانون العام هي :
محاكم الجماعات والمقاطعات، وعددها 837
المحاكم الابتدائية وعددها 68، وتضم كذلك 18 مركزا للقضاة المقيمين
محاكم الاستئناف وعددها 21
المجلس الأعلى
المحاكم المختصة هي :
- المحاكم الادارية وعددها 7
- المحاكم التجارية وعددها 8
- محاكم الاستئناف التجارية وعددها 3
- الغرفة العليا (الفصل 88 من الدستور)
- المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية
كانت اللغة الفرنسية هي المتداولة في المحاكم المغربية إلى غاية سنة 1965. ومنذ هذا التاريخ حلت اللغة العربية محل الفرنسية، وقد استتنيت العقود المسجلة في السجلات التجارية، وبقيت مقبولة باللغة الفرنسية.
المجلس الأعلى
أحدث المجلس الأعلى غداة الاستقلال بظهير رقم 1.57.223 بتاريخ ربيع الثاني 1377 الموافق ل 27 سبتمبر 1957. وهو يوجد في أعلى الهرم القضائي ويشرف على جميع محاكم الموضوع بالمملكة. أما تنظيمه واختصاصه فيحددهما قانون 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة وكذا قانون المسطرة المدنية وبعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية و العدل العسكري.
تنظيم المجلس الأعلى
يترأس المجلس الأعلى رئيس أول. وتمثل النيابة العامة فيه بوكيل عام للملك يساعده المحامون العامون.
يشتمل المجلس الأعلى على ست غرف : غرفة مدنية (تسمى الغرفة الأولى) ، وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية. يرأس كل غرفة رئيس غرفة.
ويمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام.
يبت المجلس الأعلى في إطار قضاء جماعي ، فالجلسات تعقد وتصدر القرارات من طرف خمس مستشارين . وفي بعض الحالات تعزز هذه الصفة الجماعية ، فتصدر الأحكام بواسطة غرفتين مجتمعتين وفي بعض القضايا تبت جميع الغرف مجتمعة في جلسة عامة.
الاختصاصات
إن اختصاصات المجلس الأعلى كثيرة ومتنوعة . وقد حدد القانون - مع ذلك - دوره في مراقبة المسائل المتعلقة بالقانون فقط ، فهو يراقب شرعية القرارات التي تصدرها محاكم الموضوع ويضمن بذلك توحيد الاجتهاد القضائي.
وبهذه الصفة ينظر المجلس الأعلى في القضايا التالية :
•الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة؛
•الطعون المقدمة ضد القرارات التي يتجاوز بواسطتها القضاة سلطاتهم؛
•البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير المجلس الأعلى؛
•مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى؛
•الإحالة من أجل التشكك المشروع؛
•الإحالة من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة؛
•الاستئناف ضد قرارات المحاكم الإدارية باعتبار المجلس محكمة من درجة ثانية؛
•اللجوء ابتدائيا وانتهائيا إلى طلب الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة ضد المقررات التنظيمية أو الفردية للوزير الأول ، والطعن في قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة اختصاص المحكمة الإدارية؛
ومن جهة أخرى يبت المجلس الأعلى بصفته محكمة موضوع في :
•القضايا الجنائية : مسطرة المراجعة تسمح له بإصلاح خطأ قضائي ارتكب على حق شخص وقعت إدانته ظلما من أجل جريمة أو جنحة.
محاكم الإستئناف
ينص القانون الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة على تنظيم وتأليف محاكم الإستئناف.
التنظيم
تتكون محاكم الاستئناف من عدة غرف متخصصة ، من بينها غرفة الأحوال الشخصية والميراث والغرفة الجنائية.
وتتكون أيضا من نيابة عامة تضم وكيلا عاما للملك ونوابه العامين وقاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق وقاض أو عدة قضاة للأحداث وكتابة ضبط لكل من الرئاسة والنيابة العامة.
تعقد الجلسات في جميع القضايا وتصدر القرارات عن طريق هيئة مكونة من ثلاثة مستشارين يحتفظ بها بالنظر لأهمية المهام الموكلة إليهم.
وبالنظر إلى خطورة القضايا المعروضة عليها تتألف الغرفة الجنائية من خمس قضاة : رئيس غرفة وأربعة مستشارين.
الاختصاصات
تقوم المحاكم الاستئنافية بصفتها محكمة من درجة ثانية للتقاضي بدراسة القضايا التي تم البت فيها ابتدائيا من قبل المحاكم الابتدائية للمرة الثانية . وبذلك تنظر استئنافيا في الأحكام التي تصدر عن هذه المحاكم أو عن رؤسائها.
إن التأليف المتميز للغرف الجنائية بمحاكم الاستئناف يؤهلها للبت في الجرائم ابتدائيا وانتهائيا