boukari .......
الجنس : عدد الرسائل : 964 العمر : 45 المدينة : أكادير تاريخ التسجيل : 19/07/2008 نقاط : 1267
| موضوع: : الحركة الإدارية الخاصة بإسناد مناصب الحراسـة العامـة ورئاسة الأشغال بمؤسسات التعليم 2010 السبت مايو 08, 2010 3:06 pm | |
| 19 جمادى الأولى 14314- مايو 2010 مذكرة رقم : 85 إلـى السيدات والسادة مديرتي ومديري المصالح المركزية مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين النائبات والنواب الإقليميين مدير مركز التوجيه والتخطيط التربوي الموضوع : الحركة الإدارية الخاصة بإسناد مناصب الحراسـة العامـة ورئاسة الأشغال بمؤسسات التعليم الثانوي ألتأهيلي لسنة2010 سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ؛ وبعد، فيشرفني إخباركم أن الحركة الإدارية لسنة 2010 ، الخاصة بإسناد مناصب الحراسة العامة ورئاسة الأشغال بالثانويات التأهيلية، ستجرى وفق الترتيبات التالية:1- شروط المشاركة: يسمح بالمشاركة في هذه الحركة :بالنسبة لمهام الحراسة العامة بالثانويات التأهيلية:- للسيدات والسادة المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية على الأقل والذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة؛- للسيدات والسادة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من جميع الدرجات الذين قضوا ست(6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، والحاصلين على نقطة الامتياز في آخر تفتيش؛- للسيدات والسادة الملحقين التربويين من الدرجة الثانية على الأقل الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها والذين قضوا ست(6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة؛ - للسيدات والسادة ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية على الأقل الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها والذين قضوا ست(6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة. - تحتسب الأقدمية المكتسبة في الإطار الأصلي بالنسبة لأطر هيأة التدريس الذين قاموا بتغييرإطارهم طبقا لمقتضيات المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر 8 ذي الحجة 1423( 10 فبراير 2003). بالنسبة لمهام رئاسة الأشغال بالثانوية التأهيلية التقنية:- للسيدات والسادة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من جميع الدرجات الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، والمتوفرين على إحدى الشهادات في التخصصات المميزة للمنصب المطلوب والحاصلين على نقطة امتياز في آخر تفتيش. ولا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة:- للمترشحين الذين سبق إعفاؤهم من هذه المهام، إلا بعد مرور خمس (5) سنوات متتالية على الإعفاء، شريطة أن توافق الإدارة على ترشيحهم؛- للموظفين الذين صدرت في حقهم عقوبة تأديبية، إلا إذا استفادوا من مقتضيات المادة 75 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه. 2- المعايير المعتمدة:· أهلية المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي :- السلوك من 0 إلى 6- المواظبة من 0 إلى 10- الهندام من 0 إلى 4 · مؤهلات المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي:- القدرة على التنظيم من 0 إلى 5- الإشعاع في المحيط المدرسي من 0 إلى 5 · امتياز الشهادات:تمنح نقطتان للمترشحين الحاصلين على شهادة التبريز للتعليم الثانوي أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو الدكتوراه أو شهادة معادلة.· الاستقرار في المنصب:.تمنح نقطة عن كل سنة قضاها المترشح في منصبه الحالي ابتداء من السنة الرابعة وفي حدود ست (6) نقط.· التكليف بصفة مؤقتة: تمنح ثلاث نقط (3) لكل من يشغل منصب الحراسة العامة أو رئاسة الأشغال بصفة مؤقتة. وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، يفصل بينهم بالأقدمية العامة.3) الإجراءات العملية :- يمكن للمترشحين أن يطلبوا عشرة مناصب إدارية من بين المناصب المدرجة في لائحة المناصب حسب الأفضلية وفي مختلف نيابات جهة واحدة. ولهذه الغاية ينبغي تعبئة بطاقة الاختيارات (النموذج رفقته) في ثلاث نسخ (3) بكامل الدقة والعناية، مع إثبات الرقم المميز لكل منصب.- ترسل طلبات المشاركة معبأة من طرف المترشحين إلى النيابة قبل 17 مايو 2010 . على صعيد النيابة:- مراقبة طلبات المشاركة المعبأة من طرف المترشحين والتأكد من صحة المعلومات الواردة بها وإتمام المعطيات الخاصة بتقييم أعمال المترشحين؛- مسك المعطيات المبينة في الطلب بعد مراقبتها؛- تبعث النيابة بالقرص المغناطيسي ونسخة من بطاقات الاختيارات إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مرتبة حسب النقط المحصل عليها، مع مسؤول يحمل معه خاتم النيابة وذلك قبل 21 مايو 2010 .- تفاديا لكل ما من شأنه أن يعرقل إنجاز هذه الحركة بالدقة والسرعة اللازمتين، فإنه يتعين على السيدات والسادة النواب السهر شخصيا على:o تقييم أعمال المترشحين، وتنقيطهم وفقا للمعايير المذكورة أعلاه؛o تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات الواردة في بطاقات الترشيح. على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين:- مراقبة مطابقة المعطيات المتضمنة للقرص المغناطيسي لمحتوى ملفات المترشحين- تسليم الأقراص المغناطيسية إلى مديرية إدارة منظومة الإعلام من طرف مسؤول من الأكاديمية، وذلك حسب الجدولة الزمنية التي سيتم تحديدها لاحقا؛ ويتعين عليه أن يصحب معه خاتم الأكاديمية من أجل التأشير على تصحيح الأخطاء عند الاقتضاء.- السكن الإداري: كل من حصل على منصب بالسكنى، ملزم بالإقامة به أو التخلي عن المنصب، وتمنح تعويضات عن السكن لكل موظف حصل على منصب في الحركة الإدارية وتعذر إسكانه؛ طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.08 بتاريخ 18 ديسمبر 2008 بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم.5- مقتضيات عامة:- يتعين على المشاركين في هذه الحركة المتزوجين بأطر عاملة بقطاع التعليم المدرسي والراغبين في الانتقال خارج جهتهم الأصلية تعبئة الخانة المخصصة لذلك في ظهر مطبوع طلب المشاركة رفقته. - بمجرد حصول المترشح على المنصب يصبح ملزما بالالتحاق به، لذا يتعين على المترشحين أن يستخبروا في شأن المناصب التي يرغبون في طلبها. - يعفى من مهام الإدارة التربوية كل مترشح حصل على منصب جديد ولم يلتحق به أو تنازل عنه ويفقد الحق في منصبه السابق، ويعاد تعيينه بنيابته السابقة كل من طلب التخلي عن المنصب أو من تقرر إعفاؤه أو عدم إقراره . فالمرجو من السيدتين والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والسيدات والسادة النواب أن يسهروا على إطلاع جميع المعنيين بهذه الحركة على هذه المذكرة وتزويدهم بالمطبوعات اللازمة، وأن يحرصوا على تطبيق مقتضياتها بالدقة المطلوبة، والســلام. |
|
شمس مراقبة عامة
الجنس : عدد الرسائل : 24544 العمر : 35 العمل/الترفيه : جامعية المدينة : الجزائر البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 05/07/2009 نقاط : 35206
| موضوع: رد: : الحركة الإدارية الخاصة بإسناد مناصب الحراسـة العامـة ورئاسة الأشغال بمؤسسات التعليم 2010 السبت مايو 08, 2010 3:11 pm | |
| |
|