عبد الله الشرقاوي
العلم : 03 - 07 - 2010
يستفاد من محضر الشرطة القضائية بالخميسات أن الدائرة الثالثة للشرطة كانت قد توصلت بشكاية من قاصرة صرحت فيها بأنها كانت ضحية تغرير ومحاولة هتك عرضها تحت التهديد بالسلاح الأبيض من قبل المتهم إثر خروجها من المؤسسة التعليمية التي تتابع فيها دراستها.
وأكدت القاصرة/ المشتكية أن المتهم أشهر في وجهها سكينا كبيرا وحاول جَرّها والاعتداء عليها جنسيا، إلا أن تدخل المارَّة حال دون ذلك، مضيفة أنه بعد فشل المتهم في هذه العملية توجه الى منزل والدتها وهجم على مسكنهم وألحق خسائر مادية بمحتوياته ، وهو ما أكدته والدة الضحية.
واعترف المتهم تمهيديا بأنه اعترض سبيل الحدث بباب المدرسة، حيث أشهر في وجهها سيفا وهو في حالة تخدير، وحاول الاختلاء بها لممارسة الجنس عليها إلاَّ أن المارة حالوا دون تحقيق رغبته، مما جعله يلاحق الضحية التي فرت منه، ويتهجم على مسكن والدتها، وعند عدم عثوره على «فريسته» شرع في إلحاق خسائر مادية بالمنزل.
ووجهت للمتهم تهم محاولة الاختطاف، والهجوم على مسكن الغير، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع وإلحاق خسائر مادية بالغير، تبعا للفصول 114، و 303 مكرر، و436، و 441 ، و 607 من القانون الجنائي.
وقضت هيئة الحكم، تبعا للقرار رقم 360، بمؤاخذة المتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا، والذي تخلَّف عن الحضور، حيث يعتقد أنه كان في حالة سراح مؤقت، واستفاد من وضعية تنازل أم الضحية، باعتبار أن ابنتها قاصرة.
وهنا يطرح سؤال عريض بشأن أحقية تنازل الولي عن حقوق محضونه، خاصة بالنسبة للآثار السلبية على مستوى الجوانب النفسية والمعنوية لضحايا الاعتداءات الجسدية والجنسية؟ وبالتالي مدى استفادة الضحية من التعويض الذي يمنحه المتهمون لأولياء هؤلاء القاصرين.
إن هذه الأسئلة يفترض أن تطرحها وزارة العدل والوزيرة المكلفة بشؤون الأسرة والطفولة، والجمعيات المهتمة بحقوق الأطفال، والأسرة الصغيرة المكونة أساسا من الأب والأم والأولاد.
في انتظار الإجابة على مثل هذه الأسئلة نقدم فيما يلي التعليل المعتمد من طرف هيئة الحكم لمؤاخذة المتهم غيابيا، وهو من مواليد 1985، عازب:
بعد المداولة طبقا للقانون:
(بناء على المتابعة الجارية في حق المتهم من طرف السيد قاضي التحقيق لدى هاته المحكمة، وبإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته طبقا للقانون من أجل الأفعال المسطرة في صك الإتهام المذكور.
وحيث تبين من خلال الاطلاع على محتويات الملف أن المتهم يعترف أمام الضابطة القضائية بكونه فعلا ونظرا لحالة التخدير التي كان عليها اعترض سبيل الضحية القاصرة المسماة... حين غادرت المدرسة وأشهر في وجهها سيفا، وحاول الإنفراد بها للاعتداء عليها جنسيا، ثم بعد ذلك لحق بها بمنزل أمها محاولا العثور عليها، وهجم على مسكن أمها المسماة ... وألحق به خسائر مادية، وأنكر ذلك أمام قاضي التحقيق، إلاَّ أن إنكاره يكذبه اعتراف أمام الضابطة القضائية الموثوق بها إلى حين إثبات ما يخالفها بالنسبة للتهم المنسوبة للمتهم، مما ينبغي معه إدانته من أجل ذلك.
أما بخصوص جناية محاولة الاختطاف فإنه بالرجوع إلى محضر الضابطة نجد أن المتهم يعترف بكونه حاول فعلا اختطاف الضحية القاصرة تحت التهديد بالسلاح، وذلك ما أكدته الضحية حين تعرفت عليه،مما ينبغي معه إدانته من أجلها، مع تمتيعه بظروف التخفيف، مراعاة لتنازل أم الضحية.
وتطبيقا للفصول 289، و291، و 298، و 416 ومايليه إلى غاية 425 و 427 وما يليه إلى الفصل 430، و440 و 636 و 638 من ق. م. ج ، و 443 وما يليه، و 452، وفصول المتابعة، والفصل 147 من ق. ج).