|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
kawki منصوري متألق
الجنس : عدد الرسائل : 1667 العمر : 43 العمل/الترفيه : طالب المدينة : اسفي البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 13/01/2010 نقاط : 2374
| موضوع: المعاينة الأحد أغسطس 15, 2010 3:40 pm | |
| المعاينة هي الانتقال إلى عين المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمشاهدة مسرحها وجمع الأدلة قبل اندثارها والتأكد من أركانها وعناصرها، ولم يتعرض المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية للمعاينة في مرحلة التحقيق النهائي أي في مرحلة الحكم شانه في ذلك شان قوانين الإجراءات الجنائية العربية كالمصري والسوري والعراقي والليبي التي اقتصرت على تنظيم المعاينة في مرحلة التحقيق الإعدادي –الشرطة والنيابة العامة والتحقيق - تاركا للمحكمة الحق في الانتقال إلى مكان الجريمة، إذا لم تتمكن من تكوين قناعتها إيجابا أو سلبا من المعاينة التي قامت الشرطة القضائية بها أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق وهذا الحق لم ينص عليه المشرع بكيفية صريحة وإنما يؤخذ من المبدأ العام الذي يفرض أن كل إجراء يعتبر جائزا إلى أن يمنعه القانون. واعتمادا على الفصل288 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص انه (يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك) والفصل 464 من نفس القانون الذي يتحدث عن سلطة رئيس محكمة الجنايات إذ نص على انه " يخول الرئيس سلطة تقديرية يمكنه بمقتضاها وتحت تأثير شرفه وضميره من اتخاذ جميع المقررات والأمر بجميع التدابير التي يراها مفيدة للكشف عن الحقيقة ما لم يكن قد منعها القانون". من هذين النصين يتبين أن للمحكمة أن تتخذ من الإجراءات ما تراه كفيلا بإيصالها إلى الحقيقة ولكن على المحكمة سواء كانت متركبة من قاض منفرد أو من قضاة متعددين. إذا ما قررت الانتقال إلى عين المكان إن تتقيد بالنصوص الواردة في المسطرة المدنية (11) المتعلقة بتنظيم المعاينة باعتبار المسطرة المدنية مرجعا لما لم ينص عليه قانون المسطرة الجنائية وبالرجوع إلى أحكام المعاينة في المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر1974 تجد الفصل 67 منه ينص على انه " إذا أمر القاضي تلقائيا أو بناء على طلب الإفراغ بالوقوف على عين المكان فانه يحدد في حكمه اليوم والساعة التي يتم فيها حضور الأطراف الذين يقع استدعاؤهم بصفة قانونية، فإذا كان الاطراف حاضرين وقت النطق بالحكم أمكن للقاضي أن يقرر حالا الانتقال إلى عين المكان". " يمكن أن يؤخر أو يستأنف الوقوف على عين المكان إذا لم يستطع أن يحضر احد الأطراف في اليوم المحدد بسبب اعتبر وجيها". وينص الفصل 68 من نفس القانون على انه " إذا كان موضوع الانتقال يتطلب معلومات لا يتوفر عليها القاضي أمر في نفس الحكم بتعيين خبير لمصاحبته أثناء المعاينة أو إبداء رأيه". وينص الفصل 69 من نفس القانون على انه ( يجوز للقاضي علاوة على ذلك ان يستمع اثناء الانتقال الى الأشخاص الذين يعينهم وان يقوم بمحضرهم بالعمليات التي يراها مفيدة) كما ينص الفصل 70 من نفس القانون على انه " يتعين على القاضي أن يحرر محضر الانتقال ويوقع من طرف القاضي وكاتب الضبط ويودع رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط " ويطبق الفصل 336 من نفس القانون وهو المنظم للمعاينة أمام محكمة الاستئناف والذي ينص على انه ( يمكن للمستشار المقرر ان يقرر الانتقال الى عين المكان كما يمكن للمحكمة مجتمعة ان تقوم بجميع الاجراءات المذكورة في الفصل 67 الى 70 اعلاه). من هذه النصوص تتبين المسطرة التي يجب على القاضي الجنائي إتباعها عند انتقاله لمعاينة ما، فله ان ينتقل من تلقاء نفسه متى راى ذلك ضروريا ومفيدا في الوصول الى الحقيقة، وله ان ينتقل بناء على طلب احد الأطراف، النيابة العامة والمتهم او المطالب بالحق المدني، وفي كلتا الحالتين يتعين عليه ان يخبر الاطراف اذا ما قرر الانتقال بتاريخه وساعته وان يصحب معه كاتب الضبط، وله ان يستعين بخبير اذا كانت المعاينة تحتاج الى خبرة فنية كتحليل الدم الموجود في مكان الجريمة او معرفة الطلقة النارية ونوع الاسلحة المستعملة او مهندسا مساحا لمعرفة هل نصب الحدود أزيلت من مكانها ام لا، وله ان يستمع آلي الشهود الذين يجدهم في مكان الحادثة وان ياخذ صورا فوتوغرافية فيه او يهيئ تصميما للمكان ويقوم بجميع الاعمال التي تكشف الحقيقة، هذا اذا كان القضاء فرديا، اما اذا كان جماعيا فللهيئة ان تقرر الانتقال بجميع اعضائها بعد اخبارها جميع الاطراف بتاريخ ومكان وساعة المعاينة، ولها ان تقرر ايفاد مستشار مقرر للقيام بنفس المهم بعد اشعاره جميع الاطراف وبعض القيام بالمعاينة يتعين تحرير محضر بالوقوف على عين المكان يكون موقعا عليه من طرف الهيئة التي حضرت وكاتب الضبط او من طرف المستشار المقرر المنتدب وكاتب الضبط مع الاشارة الى حضور ممثل النيابة العامة والاشارة الى الملاحظات والاستنتاجات التي قدمها الأطراف ووضع هذا المحضر في كتابة الضبط لمناقشته في الجلسة العمومية، وهنا يجب التمييز بين المعلومات التي يتوصل اليها القاضي عن طريق المعانية ومعلوماته الشخصية، وذلك ان القاضي ممنوع من الحكم بمعلوماته الشخصية وهي المعلومات التي استقاها بوسائله الخاصة خارج ساحة القضاء لان هذه المعلومات لا يمكن ان تناقش في الجلسة من طرف الخصوم، بينما المعلومات التي استقاها القاضي من المعاينة تؤخذ أولا بمحضر الاطراف وبابداء ملاحظاتهم ومستنتجاتهم، وثانيا تسجل في محضر وتعرض على المناقشة في الجلسة العلنية. |
|
| |
NAIMA18 مشرفة قسم تطوير الذات
الجنس : عدد الرسائل : 1079 العمر : 37 العمل/الترفيه : أستاذة التعليم الإبتدائي المدينة : Essaoouira البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 21/06/2009 نقاط : 1360
| موضوع: رد: المعاينة الإثنين أغسطس 16, 2010 3:54 am | |
| |
|
| |
محمد المراح Admin
الجنس : عدد الرسائل : 12775 العمر : 45 العمل/الترفيه : أستاد التعليم الإبتدائي المدينة : أكادير-العمل:اقليم اشتوكة أيت باها- البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 19/07/2008 نقاط : 20059
| موضوع: رد: المعاينة الإثنين أغسطس 16, 2010 4:30 am | |
| |
|
| |
شمس مراقبة عامة
الجنس : عدد الرسائل : 24544 العمر : 35 العمل/الترفيه : جامعية المدينة : الجزائر البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 05/07/2009 نقاط : 35206
| موضوع: رد: المعاينة الإثنين أغسطس 16, 2010 6:29 am | |
| مووع في غاية الاهمية جدا شكرا لك كاوكي تحياتي لك |
|
| |
joseph1234 مشرف القسم العام
الجنس : عدد الرسائل : 1684 العمر : 37 العمل/الترفيه : أستاذ المدينة : تطوان - الحسيمة البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 12/06/2010 نقاط : 1981
| موضوع: رد: المعاينة الإثنين أغسطس 16, 2010 11:29 am | |
| عفوا أخي كاوكي ، بما أنك ملم بمواضيع القانون والشرطة ، أريد منك توضيحا فيما يتعلق بالحالات التي يمكن فيها طلب أوراق السائق : رخصة السياقة ، شهادة التأمين.. ؟ ثم من هم الأشخاص المخول لهم قانونيا فعل ذلك ؟؟ مع خالص ودي |
|
| |
شمس مراقبة عامة
الجنس : عدد الرسائل : 24544 العمر : 35 العمل/الترفيه : جامعية المدينة : الجزائر البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 05/07/2009 نقاط : 35206
| موضوع: رد: المعاينة الأربعاء أغسطس 25, 2010 3:19 pm | |
| أتمنى لك التوفيق |
|
| |
joseph1234 مشرف القسم العام
الجنس : عدد الرسائل : 1684 العمر : 37 العمل/الترفيه : أستاذ المدينة : تطوان - الحسيمة البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 12/06/2010 نقاط : 1981
| موضوع: رد: المعاينة الأربعاء أغسطس 25, 2010 4:37 pm | |
| أتدرين لما أطلب ذلك ، لأني على علم بأن القانون لا يحمي المغفلين ، ثم إني لا أحب أن يستغلني رجل أمن أو يتغافلني أحدهم لذلك أريد أن أعرف حقوقي وواجباتي أيضا وذلك ضمان لسير المرفق العام |
|
| |
شمس مراقبة عامة
الجنس : عدد الرسائل : 24544 العمر : 35 العمل/الترفيه : جامعية المدينة : الجزائر البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 05/07/2009 نقاط : 35206
| موضوع: رد: المعاينة الأربعاء أغسطس 25, 2010 4:41 pm | |
| وأما معك و سعيدة لانك تطلب و تفعبل ذلك ههه لانني صاحبة قانون |
|
| |
joseph1234 مشرف القسم العام
الجنس : عدد الرسائل : 1684 العمر : 37 العمل/الترفيه : أستاذ المدينة : تطوان - الحسيمة البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 12/06/2010 نقاط : 1981
| موضوع: رد: المعاينة الأربعاء أغسطس 25, 2010 5:24 pm | |
| هل فعلا أنت صاحبة قانون ألست بدارسة لعلم الإجتماع أم أنا مخطئ ؟؟؟ |
|
| |
شمس مراقبة عامة
الجنس : عدد الرسائل : 24544 العمر : 35 العمل/الترفيه : جامعية المدينة : الجزائر البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 05/07/2009 نقاط : 35206
| موضوع: رد: المعاينة الخميس أغسطس 26, 2010 6:06 am | |
| لا يا جوزيف أميل الى علم الاجتماع لكنني صاحبة قانون أنا في السنة ثالثة جامعية في القانون تحياتي لك |
|
| |
joseph1234 مشرف القسم العام
الجنس : عدد الرسائل : 1684 العمر : 37 العمل/الترفيه : أستاذ المدينة : تطوان - الحسيمة البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 12/06/2010 نقاط : 1981
| موضوع: رد: المعاينة الخميس أغسطس 26, 2010 11:44 am | |
| آآآآه ,, وقل ربي زدني علما بارك الله فيك ... ومزيدا من التوفيق |
|
| |
شمس مراقبة عامة
الجنس : عدد الرسائل : 24544 العمر : 35 العمل/الترفيه : جامعية المدينة : الجزائر البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 05/07/2009 نقاط : 35206
| موضوع: رد: المعاينة الخميس أغسطس 26, 2010 2:57 pm | |
| شكرا لك تحياتي |
|
| |
|