السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال الأصلي
كنت أملك أوراق التشريع المدرسي التي تنص على إلزامية تمكين الموظفين من العمل وفق توقيت يتيح لهم أداء شعيرة صلاة الجمعة بشكل مريح
لكني ربما أضعتها فلم أجدها مؤخرا
فالمرجو ممن يملك رابط مذكرة توقيت يوم الجمعة أو بعض النصوص التشريعية المتعلقة بها أن يرسلها إلي ولا يبخل
وجزاكم الله خيرا
-----------------------------------
الجواب= ردود الإخوة:
1- المراجع القانونية:
- كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي صفحة 124
- منشور السيد الوزير الأول تحت رقم 26 و. ع بتاريخ 07 أكتوبر 1985،
- المذكرة رقم 31 الصادرة بتاريخ 29 يناير 1981،
- المذكرة رقم 104 بتاريخ 29 نونبر 1999،
- المذكرة الوزارية رقم 12 بتاريخ 13 يوليوز 1998،
-----------------------------------
2-خالد المير - ادريس قاسمي " التشريع الاداري والتسيير التربوي "
انسجاما مع مقومات الاصالة المغربية ،خصوصا منها ما يتعلق بالدين الاسلامي الحنيف ،فان الادارة سمحت للموظفين والمتعلمين بالتغيب عن العمل لاداء صلاة الجمعة ، وذلك بالنسبة للذين يستمر عملهم الى حدود 12 زوالا ،او يبتدئ قبل 3 زوالا.
وهكذا يمكنهم مغادرة مقر اعمالهم في الساعة 11 و 45 دقيقة ،واستئناف عملهم في الساعة 02 و45 بعد الزوال .
وحتى توزع الاعمال بشكل متكافيء في يوم الجمعة ، بنبغي تقليص الحصة الى 45 دقيقة عوض ساعة كاملة،وتخصيص 15 د للاستراحة كل ساعتين ،وبذلك توفر للموظف والمتعلم امكانية اداء الشعائر الاسلامية دون مساس بالمصلحة العامة .
انظر الفصل الخاص ( القيام بالوظيفة والرخص)
-----------------------------------
3- سؤال برلماني
[size=21موضوع السؤال: عدم تطبيق ما جاء في كتاب "التشريع الإداري والتسيير التربوي"[/size][/size]
النائبة فاطمة بن الحسن- فريق العدالة والتنمية -
نص السؤال
على الرغم من وجود نص في كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي صفحة 124 يلزم الإدارة بالسماح للموظفين والمتعلمين بالتغيب عن العمل لأداء صلاة الجمعة وخصوصا بالنسبة للدين يستمر عملهم إلى حدود الثانية عشرة زوالا، نجد بعض المؤسسات التربوية تحول دون تطبيق هذا النص وذلك بوضع جداول عمل تتنافى مع مضمون النص المشار إليه أعلاه
أمام هدا الوضع الخاص نسائلكم السيد الوزير المحترم،
* ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل إلزام جميع المؤسسات التربوية بتطبيق هذا النص؟
تاريخ وضع السؤال 20 يونيو 2005
جواب السيد الوزير
جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أوضح لكم قبليا أن المرجعية المذكورة في نص السؤال الكتابي لا يمكن اعتبارها مرجعية رسمية، بحيث لا توضح بما فيه الكفاية النصوص التنظيمية المعتمدة.
ومن خلال قراءة مستفيضة للنصوص المنظمة لتوقيت العمل الإداري، يتبين أن المشرع قد حرص فعلا على احترام تكييف التوقيت الإداري مع أوقات صلاة الجمعة بكيفية تراعى فيها المقومات الإسلامية لبلادنا.
وفي هذا الإطار، نذكر بالخصوص منشور السيد الوزير الأول تحت رقم 26 و. ع بتاريخ 07 أكتوبر 1985، الذي أكد على ضرورة تقديم كل التسهيلات الكافية لتمكين الموظفين والأعوان من أداء صلاة الجمعة.
وفي ذات السياق، وتماشيا مع هذا التوجه، عمل قطاع التربية والتكوين على فرض احترام أداء هذا الواجب الديني المقدس، انطلاقا من تدبير وهندسة الزمن المدرسي لإعطاء هذا الواجب ما يستحقه من العناية والاهتمام اللازم.
وهكذا، تم استصدار مجموعة من المذكرات من أهمها المذكرة رقم 31 الصادرة بتاريخ 29 يناير 1981، حول التعطيل عن العمل لأداء صلاة الجمعة والتي تلزم المؤسسات التعليمية بأن يقتصر العمل في كل حصة، من يوم الجمعة، على 45 دقيقة عوض ساعة مع ضرورة تخصيص 15 دقيقة للاستراحة بعد كل حصتين. وكذلك المذكرة رقم 104 بتاريخ 29 نونبر 1999، حول أوقات الدراسة خلال شهر رمضان المعظم، والتي تدعو إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مزاولة النشاط التربوي المخصص ليوم الجمعة بكيفية تسمح بالموائمة بين تحقيق أهداف هذا النشاط التربوي واحترام أوقات أداء هذا الواجب الديني.
وتجدر الإشارة، إلى أن التشريع الجاري به العمل في مجال التوقيت المدرسي يحتم الأخذ بعين الاعتبار بالتوازن القائم بين الأقسام واستعمال الحجرات الاستعمال الأمثل، وذلك بهدف ضمان التمدرس لجميع الأطفال المسجلين. كما أن المذكرة الوزارية رقم 12 بتاريخ 13 يوليوز 1998، والمذكرة الصادرة بتاريخ 22 شتنبر 1999، قد أعطت الصلاحيات للأكاديميات والنيابات ومديري المؤسسات التعليمية لتكييف أوقات الدراسة مع الخصوصيات المحلية، وذلك بإشراك السلطات المحلية والمنتخبين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمدرسين.
وبصفة عامة، فإن توجيهات وتعليمات الوزارة واضحة وصارمة في هذا الشأن، وتبقى بعض الحالات المحدودة التي تعزى إلى محدودية الفضاءات المدرسية والتي يصعب فيها تدبير وهندسة الزمن المدرسي بالكيفية التي تسمح بتكييف ظروف العمل مع أداء هذا الواجب الديني المقدس.
تاريخ الجواب 18 أكتوبر 2005
-----------------------------------
4- كيفية الاستفادة في مؤسستك من رخصة أداء صلاة الجمعة
الخطوة الاولي
عند اجتماع مجالس المؤسسة في بداية السنة على المجلس النعليمي الذي من اختصاصه النظر في الايقاعات الزمانية ان يرفع اقتراحه الى مجلس التدبير قصد تكييف توقيت يوم الجمعة مع وقت اداء الصلاة.
الخطوة الثانية
يبث مجلس التدبير في الطلب
الخطوة الثالثة
مراسلة السيد النائب
السيد رئيس مجلس التدبير
بمدرسة....................
الى السيد النائب الاقليمي على نيابة...................
مصلخة الشؤون التربوية
الموضوع: تكييف توقيت يوم الجمعة لاداء صلاة الجمعة
المرجع:
- كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي صفحة 124
- منشور السيد الوزير الأول تحت رقم 26 و. ع بتاريخ 07 أكتوبر 1985،
- المذكرة رقم 31 الصادرة بتاريخ 29 يناير 1981،
- المذكرة رقم 104 بتاريخ 29 نونبر 1999،
- المذكرة الوزارية رقم 12 بتاريخ 13 يوليوز 1998،
سلام تام بوجزد مولانا الامام
وبعد
يتشرف اعضاء مجلس التدبير ان يلتمسة من سياتكم الموافقة على تكييف توقيت يوم الجمعة ليتوافق مع شعيرة اداء صلاة الجمعة.
واليكم الصيغة المقترحة كما وافق عليها المجلس باجماع اعضائه
الفترة الصباحية: من س8 الى 9و55دقيقة استراحة 10دقائق من س 10 و5دق الى س12 و15 د
الفترة المسائية: من س13و45د الى 15و40دقيقة استراحة 10دقائق من س 15 و50دق الى س18
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام
الامضاء
المرفقات: تقرير مجلس التدبير.
الخطوة الرابعة
انتظار رد النيابة وفي خالة عدم الرد في ظرق شهر يعتبر هذا بمثلبة موافقة
الخطوة الخامسة
اشعار السادة المفتشين بالامر