محمد المراح Admin
الجنس : عدد الرسائل : 12775 العمر : 45 العمل/الترفيه : أستاد التعليم الإبتدائي المدينة : أكادير-العمل:اقليم اشتوكة أيت باها- البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 19/07/2008 نقاط : 20059
| موضوع: التعويضات العائلية-المصادر القانونية - الخميس أغسطس 28, 2008 6:14 am | |
| التعويضات العائلية-المصادر القانونية -
مرسوم رقم 2.58.1381 بتاريخ 27 نونبر1958 تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية (1)
الفصل الأول يخول موظفو الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المتحملون تكاليف عائلية الحق في التعويضين الآتييـن : • تعويض عائلي ؛ • ومنحة عن الازدياد . ويمكن أن ينتفع أيضا بهذين التعويضين العسكريون الذين يتقاضون مرتبا شهريا وكذا الأعوان المعنيون الجاري عليهم القرار الوزيري الصادر في 22 جمادى الأولى 1350 الموافـق ل 3 أكتوبر 1931.
الفصل الثاني إن الحق في نيل التعويض العائلـي يخوله الأولاد المبينـون أسفلـه فيما إذا كانـوا تحت كفالـة الموظف أو العون المعني بالأمر : 1- الأولاد الشرعيون ؛ 2- الأولاد الذين ازدادوا لزوجـة الموظف أو العـون من زواج سابـق اللهم إلا إذا تكفـل بهم أبوهم أو شخص آخر عند انفصام أواصر الزواج ؛ 3- الأولاد الشرعيون المزدادون للزوج المتوفى قبل انفصام أواصر الزواج ؛ 4- الأولاد الطبيعيـون المثبتـة بنوتهـم بالنسبـة للأم إذا كانت هذه الأخيـرة موظفـة أو عونا معينا وغير متزوجـة ؛ 5- الأولاد الأيتام المتوفى أبوهم والذين تجمـع قانونيا بينهـم وبين الموظف صلة القرابـة بشرط أن لا تتوفـر الأم على موارد أيا كان نوعها يتجاوز قـدرها الأجـرة الدنيا القانونية المعمول بها في الصناعة والتجارة والمهن الحرة ( المنطقة الأولى ) ؛ 6- الأولاد المعهـود بهم للمعني بالأمر إما بموجب مقرر قضائي أصبح نهائيا وإما بإيعـاز من مؤسسات إسعاف عمومي بموجب إجراء قانونـي يوضـع بمقتضـاه الولد تحت كفالته .
(1) ج. ر. عدد 2407 – فاتح جمادى الثانية 1378 ( 12 دجنبر 1958) .
الفصل الثالث ينبغي أن لا يكون الأولاد المشار إليهم في الفصل السابق متزوجين ولا بالغين أكثر من ست عشرة سنة من العمر. غير أن ، هذا الحد في السن يرفع إلى إحدى وعشرين سنة فيما يخص الأولاد الذين يتابعون دروسهم المثبتة مزاولتها بشهادة دراسية مسلمة من رئيس المؤسسة وينبغي أن تجدد هذه الشهادة عند افتتاح كل سنة دراسية. ولا يعارض بالحد في السن في شأن الأولاد العاجزين عن الخدمة بسبب عاهة.
الفصل الرابع إن الأولاد المخول عنهم الحق في التعويض يباشر تحمل حسابهم بمجرد الإدلاء بالرسوم التي تسلمها مصالح الحالة المدنية وعند الاقتضاء بجميع الأوراق المثبتة التكميلية التي تراها الإدارة ضرورية. الفصل الخامس يتعين على الموظفين والأعوان في حالة انفصام أواصر الزواج أن يخبروا الإدارة بحالتهم العائلية الجديدة بمجرد وقوع الإجراء أو الحادث القضائي المغير للحق في الحضانة وإلا فتجرى عليهم عقوبات تأديبية وتصرف الإعانة العائلية للزوج أو الشخص المعهود إليه بحضانة الأطفال ولو كان يستفيد من نفقة وذلك ابتداء من تاريخ نفاذ الحكم القضائي أو الوثيقة التي تثبت تغيير حق الحضانة المذكورة (1). وإذا كانت الحضانة موزعة فيقسم مبلغ التعويض بين الزوجين أو الأشخاص المعنيين بالأمر بالنسبة لعدد الأولاد الموجودين تحت حضانة كل واحد منهم، وتطبق هذه المقتضيات في حالة ما إذا منحت المرأة من أجل أولادها ولو كانت في عصمة الزوجية نفقة محددا قدرها بموجب مقرر قضائي. الفصل السادس إذا كان الزوج والزوجة موظفين بالإدارة وكان يتأتى لهما الانتفاع بتعويض عائلي فيدفع هذا التعويض للزوج فقط وإذا كان الزوج الغير الموظف بالإدارة لا ينتفع بأي تعويض عائلي فتقبض المرأة بصفتها موظفة أو عونا التعويض العائلي. وإذا كان للزوج الحق في نيل تعويضات عائلية من جماعة عمومية أو مؤسسة خاصة أو صندوق الإعانة الاجتماعية فلا يجوز له أن يتنازل عن هذا الحق. وإذا كانت التعويضات المتحدث عنها تقل عن التعويضات التي قد تمنح لزوجته فإن الإدارة تدفع لهذه الزوجة الفرق الحاصل بين التعويضات التي يتقاضاها الزوج والتعويضات التي لها الحق فيها بصفتها موظفة أو عونا معينا بالإدارة المغربية.
(1) مرسوم رقم 2.83.326 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 ( 29 يناير 1985) ]ج. ر.عدد 3779- 12 رجب 1405 ( 3 أبريل 1985)[.
الفصل السابع يؤدى التعويض العائلي في كل شهر عند انتهائه ويقع تسديده حسب حالة الموظف وأولاده في اليوم الأول من الشهر وفق نفس الكيفيات المطبقة على المرتب الأصلي المرتبط مصيره بها، وإذا ما تابع العون خدمته فإن هذا التعويض يمنح له عن الشهر بأكمله كيفما كانت التغييرات الطارئة خلال الشهر على حالة الأولاد . الفصل الثامن (1) لا يمنح التعويض العائلي بالنسبة إلى الموظف الواحد إلا في حدود ستة أولاد دون اعتبار ترتيبهم. وتحدد المبالغ الشهرية للتعويض المذكور على النحو التالي: - ابتداء من فاتح يوليو 1996: • 125 درهما عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد؛ • 36 درهما عن كل ولد من الأولاد الآخرين. - ابتداء من فاتح يوليو 1997: • 150 درهما عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد؛ • 36 درهما عن كل ولد من الأولاد الآخرين. الفصل التاسع يخول الموظفون المشار إليهم في الفصل الأول منحة إجمالية قدرها 15.000 فرنك عند ازديـاد كل ولد . ولا يخول الحق في هذا التعويض إلا الأولاد الذين يدرجون في الحساب وقت ازديادهم لمنح التعويض العائلي. وتطبق كذلك مقتضيات الفصل السادس أعلاه على تخويل المنحة عن الازدياد.
الفصل العاشر تحذف التعويضات عن التكاليف العائلية والتعويض العائلي عن الإقامة والإعانة العائلية والتعويض العائلي الإضافي وكذا المنحة عن الازدياد المقررة في النظم الجاري العمل بها قبل فاتح أكتوبر 1958.
(1) مرسوم رقم 2.96.818 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996) ]ج.ر. عدد 4436-23 رجب 1417 (5 ديسمبر 1996)[.
قرار لرئيس الوزارة بتاريخ 30 مارس 1959 في شـأن تحديـد الكيفيـات التي تمنح بها التعويضات العائلية للأعوان المؤقتين والمياوميـن والعرضييـن المستخدمين في إدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية (1)
الفصل الأول إن الأعوان المؤقتون والمياومون والعرضيون المستخدمون في إدارات الدولـة والبلديات والمؤسسات العمومية، إذا كانوا يتحملون تكاليف عائلية يخولون الحق في التعويضات العائلية الآتية كيفما كان مصدر أجرتهم : • التعويض الإضافي العائلي ؛ • المنحة عن الازدياد . ويستفيد أيضا من هذه المنحة الأعوان الغير الرسميين أشباه أصناف المستخدمين المشار إليهم أعلاه. الفصل الثاني إن الكيفيات التي تمنح بها هذه التعويضات هي الكيفيات المحددة في الفصول الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ 27 نونبر 1958 مع مراعاة المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها فيما بعد.
الفصل الثالث إذا وقع انقطاع عن العمل بسبب حادث أو مرض فإن الأجرة الإضافية العائلية يواصل دفعها طيلة الانحراف الصحي بشرط أن لا يتعدى أمده ستة أشهر وأن يستظهر بشهادة طبية يصادق عليها قانونيا مجلس الصحة ويثبت فيها العجز البدني للعون. غير أنه في حالة حادث ناشئ عن الشغل تطبق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.238 الصادر في 21 جمادى الثانية 1377 الموافق لـ 13 يناير 1958 بتمديد مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق لـ 25 يونيو1927 بشأن تعويض الأضرار الناشئة عن حوادث الشغل إلى عدة أصناف مختلفة من المستخدمين المدنيين العاملين في مصلحة الإدارات العمومية.
الفصل الرابع تدفع الأجرة الإضافية العائلية أثناء مدة الرخص السنوية المؤداة عنها الأجرة
(1) ج.ر.عدد 2427 – 1 مايو1959 ص. 1380. الفصل الخامس إن الأعوان الذين يعملون زمانا غير كامل في الشغل لا تمكنهم الاستفـادة من الأجرة الإضافية العائلية إلا إذا قضوا على الأقل خمس ساعات من الخدمات في كل يوم عمل غير أن هذه المدة من الخدمات تخفض إلى ثلاث ساعات ونصف في يوم السبت (1) .
الفصل السادس إن التعويض الإضافي العائلي يواصل دفعه عن أولاد كل عون قضى على الأقل ستة عشر عاما من الخدمة العمومية وأصيب بعجز كلي مستمر على الخدمة أو توفي من عواقب مرض أومن عواقب حادث كيفما كان سببه بشرط أن لا يقع الازدياد في هذه الحالة الأخيرة بعد مضي اليوم الثلاثمائة الموالي للحادثة. ويكف عن منح الأجرة الإضافية العائلية إذا كان الولد المتحدث عنه لا يستوفي الشروط المطلوبة لاستحقاقها . ولا تطبق مقتضيات هذا الفصل إذا كان الزوج الباقي على قيد الحياة يستحق هو نفسه ومن أجله تعويضات ذات صبغة عائلية.
الفصل السابع (2) لا تمنح الأجرة الإضافية العائلية بالنسبة إلى الموظف الواحد إلا في حدود ستة أولاد دون اعتبار ترتيبهم. ويحدد المبلغ الشهري للأجرة الإضافية العائلية على النحو التالي: - ابتداء من فاتح يوليو 1996: • 125 درهما عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد؛ • 36 درهما عن كل ولد من الأولاد الآخرين. - ابتداء من فاتح يوليو 1997: • 150 درهما عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد؛ • 36 درهما عن كل ولد من الأولاد الآخرين. وتؤدى الأجرة الإضافية المذكورة وفق نفس الشروط التي تؤدى بها الأجرة . (1) قرار للوزير الأول رقم 3.18.73 بتاريخ 20 يناير 1973 ]ج.ر.عدد 3145 (7 يبراير 1973)[ (2) قرار للوزير الأول رقم 3.132.96 بتاريخ 11 نوفمبر 1996] ج.ر.عدد 4436(5 ديسمبر 1996)[.
الفصل الثامن إن المنحة عن الازدياد التي تمنح للمستخدمين المشار إليهم في الفصل الأول بمناسبة ازدياد ولد يحدد قدرها في 10.000 فرنك. ولا يترتب الحق فيها إلا عن الأولاد الذين يدرجون في الحساب وقت ازديادهم لمنح الأجرة الإضافية العائلية.
الفصل التاسع (1) في حالة ما إذا ترتب عن تطبيق هذا النص لدى بعض الأعوان تخفيض بالنسبة لمجموع مبلغ التعويضات العائلية التي كان يمكنهم أن يطالبوا بها يوم 31 دجنبر 1958 فيمنحون مبلغ تعويض يساوي الفرق بين مجموع التعويضات المذكورة وبين الأجرة الإضافية العائلية المنصوص عليها أعلاه. إن التعويضي التكميلي للإعانات العائلية حسبما هو معين في الفقرة الأولى تبقى كسبا للأعوان الذين يتقاضونها يوم 30 دجنبر 1959 . غير أنه في حالة نقص في عدد الأولاد الذين هم تحت نفقة العون والممنوح من أجلهم التعويض التكميلي فإن هذا التعويض يخفض حسب النقض المذكور . (1) قرار رئيس الوزارة بتاريخ 23 أبريل 1960 ]ج.ر. عدد 2480 (6 ماي 1960)[ .
منشور عدد 496 د وزارة العدل بتاريخ 01/09/1969 الديوان من وزير العـدل إلـى السادة : رؤساء المحاكم الإقليمية ووكـلاء الدولـة لديهـا رؤساء محاكـم السـدد
الموضوع : التعويضات العائلية والنفقة في حالة انحلال الزواج . لقد أبانت بعض القرارات القضائية الصادرة بانحلال الزواج وتقرير الحق في النفقة أن هناك خلطا لدى بعض القضاة حول المفهوم الحقيقي للنفقة المستحقة للزوجة عن حضانة الأولاد من جهة وللتعويضات العائلية المخصصة للموظفين والعسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية بمقتضى المرسوم رقم 1381-58-2 المؤرخ في 15 جمادى الأولى 1378 ( 27 نونبر 1958) من جهة أخرى. وتجنبا لكل التباس في الموضوع, نشير إلى أن الفصل 5 من المرسوم المشار إليه يقرر قواعد إدارية يخضع لها التعويض العائلي عند انحلال زواج موظفي وأعوان الدولة ولا يمكن للقضاة أن يحيدوا عنها في القرارات الصادرة عنهم. وعلى العكس من ذلك فإن تحديد مبلغ النفقة وطرق أدائها يخضع فيما يرجع لمنحه من لدن الزوج للزوجة أو الشخص الذي عهد إليه بحضانة الأولاد للسلطة التقديرية للقاضي مع مراعاة مختلف عناصر القضية. ولذلك يتعين أن تستعمـل في هذا المجـال كلمـة "النفقة" دون أي لفظ أو عبارة أخـرى وخاصـة " الاقتطاعات العائلية " أو" التعويضات العائلية" التي تتسم كيفما كانت بصفة إدارية محضة. وإني لأعلق أهمية خاصة على هذا التمييز الذي يتعين عليكم أن تلفتـوا إليه نظر القضاة التابعين لدائرة نفوذكم وخاصة المكلفين منهم بقضايا الأحوال الشخصية . والسـلام.
الكاتب العام محمد الفاسي الفهري
مقتضيات القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة (1)
الكتاب الأول : الزواج
المادة 13
يجب أن تتوافر في عقد الزواج الشروط الآتية : 1. أهلية الزوج والزوجة ؛ 2. عدم الاتفاق على إسقاط الصداق ؛ 3. ولي الزواج عند الاقتضاء ؛ 4. سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه ؛ 5. انتفاء الموانع الشرعية . المادة 19
تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنـة شمسية . المادة 25
للرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها ، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها . المادة 67
يتضمن عقد الزواج ما يلي : 1- الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها ؛ 2- إسم الزوجين ونسبهما ، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما ، ومكان ميلاده وسنه ، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها ، وجنسيته ؛ 3- إسم الولي عند الاقتضاء ؛ 4- صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار ؛ 5- في حالة التوكيل على العقد ، إسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية ، وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج ؛ 6- الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين ؛ 7- مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل ، وهل قبض عيانا أو اعترافا ؛ (1) ج.ر.عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004 .
8- الشروط المتفق عليها بين الطرفين ؛ 9- توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء ؛ 10- إسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد ؛ 11- خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه .
يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته .
الكتاب الثاني : انحلال ميثاق الزوجية وآثاره
القسم الثالث : الطلاق
المادة 79
يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك ، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية ، أو موطن الزوجة ، أو محل إقامتها التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب .
المادة 87 (الفقرة الأولى)
بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه ، تأذن له المحكمـة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة .
الكتاب الثالث : الولادة ونتائجها
القسم الثاني : الحضانة
المادة 166
تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء . بعد انتهاء العلاقة الزوجية ، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشر سنة ، أن يختار من يحضنه من أبيه وأمه . في حالة عدم وجودهما ، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المـادة 171 بعده ، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته ، وأن يوافق نائبه الشرعي . وفي حالة عدم الموافقة ، يرفع إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر .
المادة 171
تخول الحضانة للأم ، ثم للأب ، ثم لأم الأم ، فإن تعذر ذلك ، فللمحكمة أن تقرر ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون ، إسناد الحضانة لأحد الأقارب أكثر أهلية ، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة .
القسم الثالث : النفقة
المادة 190 (الفقرة الثانية)
يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد .
المادة 191
تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة وتكاليف السكـن على أموال المحكـوم عليـه أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه ، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة . الحكم الصادر بتقدير النفقة ، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله ، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة . المادة 192
لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها ، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها ، قبل مضي سنـة ، إلا في ظروف استثنائية .
الكتاب الرابع : الأهلية والنيابة الشرعية
القسم الأول : الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجور
المادة 209
سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة .
المادة 210
كل شخص بلغ سن الرشد ، ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته .
القسم الثاني : النيابة الشرعية
المادة 229
النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم .
المادة 230
يقصد النائب الشرعي في هذا الكتاب : 1. الولي وهو الأب والأم والقاضي ؛ 2. الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم ؛ 3. المقدم وهو الذي يعينه القضاء .
المادة 231
صاحب النيابة الشرعية : - الأب الراشد ؛ - الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته ؛ - وصي الأب ؛ - وصي الأم ؛ - القاضـي ؛ - مقدم القاضي . |
|