تتضمن المذكرة الوزارية رقم 6 الصادرة بتاريخ 3يونيو1998 حول التحفظ والمحافظة على سر المهنة:
1- يلتزم الموظفون بواجب التحفظ الذي هو عبارة عن الاحتراس والاعتدال في التعبيرعن الاراء قولا وفعلا،وهذا الالتزام تتلطف حدته وصرامته حسبما يكون الموظف في حالة القيام بعمله او بمناسبته او موجودا خارج ممارسته لمهامه،ويجدر التذكير ان الفصل 18 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية،ينص على ان كل موظف ملزم بكتم سر المهنة في كل ما يخص الاعمال والاخبار التي يحملها اثناء تادية مهامه او بمناسبة مزاولتها،
2- يمنع منعا باتا اختلاس اوراق المصلحة ومستنداتها او تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام.
3- يرتكب جريمة افشاء السر المهني ويقع تحت طائلة القانون الجنائي والتاديبي الموظف الذي اطلع بحكم مهامه خصوصيات ادارية او اجتماعية او مادية-الملف الطبي+النقط+المرتب+العقوبات المتخدة ضد بعض الموظفين+التعيين+...و يقوم بافشائها دون ضرورة شرعية تذكر ..
4- ان القانون الجنائي -الفصل 448 مثلا :من فتح أوأخفى أوأتلف،بسوءنية،مكاتبأومراسلات موجهةإلى غيره،وذلك في غيرالحالات المشارإليهافي الفصل232،يعاقب بالحبس من شهرإلى سنة وغرامةمن مائتين إلى خمسمائةدرهم،أوبإحدى هاتين العقوبتين فقط.- يقرر جزاءات زجرية صارمة لمعاقبة من لايحترس في الحفاظ على السر المهني علما بان الجريمة تتحق بمجرد افشاء السر الى الاغيار ولو بدون نية الاضرار