وزيرة وزيرة الصحة تستنجد بوزارة الداخلية
واضح أن ياسمينة هزمت وبدأت تستنجد بالداخلية
والقرار استند إلى مراسلة مدير المركز الاستشفائي والظهير بمتابة قانون حول اختصاصات العامل . ويبدو أن محتوى مراسلة مدير المركز الاستشفائي تتعلق بطلب تدخل العامل من أجل تشغيل الأطباء عنوة بدعوى الحفاظ على النظام أوعدم المساس بالحقوق العامة أو شيئا من هذا القبيل، المهم أن الداخلية هي وحدها من تجيد حبك مثل هذه التهم والذرائع. وهي محاولة للالتفاف على حق الإضراب لإكراه الأطباء على العمل وفي حالة رفضه سيعتبرونه تعسفا قد ارتكب "هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب."
وحسب الظهير المتعلق باختصاصات العامل فإن هذا الأخير :
مكلف بالمحافظة على النظام في العمالة أو الإقليم. ويجوز له استعمال القوات المساعدة وقوات الشرطة والاستعانة بالدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية. وبصرف النظر عن الاختصاصات المخولة للسلطة المعهود إليها بحق التأديب يجوز للعامل أن يمارس مهمة التوقيف عن العمل المسند إلى السلطة المذكورة بموجب الفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وذلك في الحالات وطبق الشروط المنصوص عليها في الفصل المذكور ويخبر الوزير المختص على الفور بتدبير التوقيف الذي اتخذه .
والقرار استند إلى مراسلة مدير المركز الاستشفائي والظهير بمتابة قانون حول اختصاصات العامل . ويبدو أن محتوى مراسلة مدير المركز الاستشفائي تتعلق بطلب تدخل العامل من أجل تشغيل الأطباء عنوة بدعوى الحفاظ على النظام أوعدم المساس بالحقوق العامة أو شيئا من هذا القبيل، المهم أن الداخلية هي وحدها من تجيد حبك مثل هذه التهم والذرائع. وهي محاولة للالتفاف على حق الإضراب لإكراه الأطباء على العمل وفي حالة رفضه سيعتبرونه تعسفا قد ارتكب "هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب."
وحسب الظهير المتعلق باختصاصات العامل فإن هذا الأخير :
مكلف بالمحافظة على النظام في العمالة أو الإقليم. ويجوز له استعمال القوات المساعدة وقوات الشرطة والاستعانة بالدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية. وبصرف النظر عن الاختصاصات المخولة للسلطة المعهود إليها بحق التأديب يجوز للعامل أن يمارس مهمة التوقيف عن العمل المسند إلى السلطة المذكورة بموجب الفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وذلك في الحالات وطبق الشروط المنصوص عليها في الفصل المذكور ويخبر الوزير المختص على الفور بتدبير التوقيف الذي اتخذه .