عاشقة الليل مشرفة أقسام التعليم الابتدائي
الجنس : عدد الرسائل : 1819 العمر : 46 الموقع : ورزازات العمل/الترفيه : استاذة التعليم الابتدائي المدينة : خريبكة البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 08/11/2010 نقاط : 3168
| موضوع: الحكومة المغربية تقتطع من أجور الاساتذة المحتجين في الرباط لتحسين الوضعية بتاريخ 28 02 2014 السبت مارس 01, 2014 1:37 pm | |
| الحكومة المغربية تقتطع من أجور الاساتذة المحتجين في الرباط لتحسين الوضعية بتاريخ 28 02 2014 حيث شملت الاقتطاعات المبلغ من 500 درهم واكثر وبالمناسبة نضع اسفله مقتطفا لموضوع حول --------------------------- إشكالية الإضراب ومشروعية الاقتطاع من الأجرة د. محمد لكموش باحث في العلوم السياسية --------------------------- لقد شكلت مسألة الإقتطاع من الأجرة نتيجة الإضرابمشكلا مضاعفا لدى القضاء الإداري المغربي ،إذ أنالمآخذ التي سجلت عليه هو استنساخه لقاعدة الأجرمقابل أداء العمل التي اعتمدها المشرع و القاضيالإداري الفرنسيين على السواء وذلك لعدة أسباب،نجملها فيما يلي : السبب الأول: لا يمكن أن نقيس النوازل المعروضة علىالقضاء الفرنسي بمثيلتها في المغرب، على اعتبار أن الحق النقابي للموظف الفرنسي يحاط بالكثير من ضمانات القانونية و القضائية ، و يتوفر على العديد منالوسائل و الآليات و التسهيلات التي تجعل من حق الإضراب أحد الخيارات من بين العديد من الخيارات المتاحة أمام الموظف والنقابات، كما أن الحق النقابي يمارس في فضاء ديمقراطي يرتب المسؤولية المزدوجة للدولة والموظف الذي يمارسه، بالإضافة إلى أن النقابات تتوفر على موارد مالية مهمة، حيث أنها تستفيد من دعممادي من طرف الدولة و تقتطع الاشتراكات من منبعأجور الموظفين المنخرطين، بالشكل الذي تستطيع معه تغالطية الأيام المقتطعة لجميع المضربين. كما أن هنا كظاهرة تنفرد بها فرنسا و هي أن النقابات المضربة تستفيد من منح من قبل البلديات ولها الحق في القيام باكتتاب عام . وبالتالي لا يمكن مقارنة هذا الواقعبالظروف التي يعيشها الموظف و النقابات بالمغرب التييمكن القول أنها تتوفر على حق الإضراب كسلاح وحيدأمامها لممارسة الضغط على الإدارة ، ومن هنا فممارسةالإضراب بالنسبة للموظف الفرنسي تعد مناسبة لإبرازموقفه، ولو أدى به الأمر إلى التضحية براتبه، ولذلك فهوغير مبال بالاقتطاع من أجرته، أما الاقتطاع بالنسبةللموظف المغربي هو إحدى المناسبات لتأديبه و تأزيموضعيته المادية والنفسية ووسيلة لتكبيل حق يعتبرهمكسبا دستوريا ؛ السبب الثاني: يتمثل في أن القواعد التي تنظم شكليات وضوابط ممارسة حق الإضراب وسيره وكيفية تتبعه،هي قواعد القانون التنظيمي التي تكمل النص الدستوري وتكون في درجة اقل من الدستور و أرقىدرجة من التشريع، و بالتالي فلا يمكن أن تنزلالنصوص المرجعية للقرارات القضائية إلى اقل من هذاالمستوى وهي الحالة التي تتكرر في العديد من القضاياالمرتبطة بالاقتطاع بالإضراب، حيث يتم الرجوع إلىالقرارات اللائحية من قبيل المرسوم الصادر بتاريخ 10ماي 2010 السالف الذكر؛ السبب الثالث: هو أنه إذا سلمنا بالقاعدة المحاسباتيةالأجر مقابل إنجاز العمل ، حتى وإن كان الإضرابمشروعا فلماذا يتم استثناء الحالات الأخرى منالاقتطاع طالما انه لم يتم إنجاز العمل في هذه الحالاتكالغياب لأسباب مرضية و الأعياد والعطل السنوية ألخ..؛ السبب الرابع: هو أن إشهار سلاح الاقتطاع قد يؤديإلى إما إلى إضعاف الحق النقابي للموظف الذي لايمكن أن يكون له معنى بدون ممارسة حق الإضراب ،وبالتالي بداية تراجع العمل النقابي بالقطاع العموميوافتقاد إطار للدفاع عن المصالح المهنية والمادية ،يملك وسائل و آليات قانونية كتلك التي تملكهاالنقابات ، وإما أن يؤدي إلى الاجتهاد في إبداع صيغاحتجاجية أخرى قد تكون لها خطورة أقوى من الآثارالناتجة عن غياب المضربين عن العمل كالإضراب المقنعأو الإضراب المبرقع ؛ ولذلك فإن الجواب على التساؤل المطروح حول هذاالاقتطاع يمكن ان يتم من خلال العناصر التالية: 1 – إن الوضعية القانونية الحالة تتسم بعدم تنظيمممارسة حق الإضراب، لكن ذلك لا يشكل مدعاة للمساسبه أو إهداره باعتبار قيمته الدستورية ، وتحديدا كونه حقا مضمونا دستوريا وهذا يعني أن له حماية دستورية. 2 - قد يقال بأنه في غياب القانون التنظيمي الموعود به،فلا يمكن قبول ممارسة هذا الحق المطلق بل لابد منمراعاة ضوابط النظام العام. وفي غياب التنظيم المطروحعليه تدبير هذه المراعاة، فإن الاختصاص ينصرفللسلطة القضائية، وهذا صحيح من منطلق أن هذهالسلطة هي الموكول لها حماية النظام العام، لكن ماهيحدود اختصاص هذه السلطة في هذا المجال، بطبيعةالحال أمام مبدأ فصل السلط فلا يمكن لهذه السلطة أنتذهب بعيدا في اجتهادها إلى حد تعويض السلطةالتشريعية في مهامها خاصة وأن الدستور نص صراحةعلى أن موضوع تنظيم حق الإضراب هو من اختصاصالقانون التنظيمي ولذلك، فإن مجال تدخل القضاءينحصر في البث في مشروعية الإضراب من عدمه، وفيهذا الإطار نذكر بقرار المجلس الأعلى عدد 96 بتاريخ16/01/1996 في ملف اجتماعي 8608/93 حيث جاءفيه الإضراب وإن كان حقا مشروعا بمقتضى القانونفإنه حين اعتبر أن ما قام به العمال يهدف إلى تحقيق مطالب مشروعه فإنه لم يوضح ما هي هذه المطالب حتىيمكن تقييمها والبحث عن مشروعيتها؛ كما نذكر بقرار عدد 190 في 14/03/2000 في ملفاجتماعي عدد 651/5/1/99 جاء فيه على الخصوصالإضراب وإن كان حقا مشروعا فإن الغاية منه الدفاععن حقوق مكتسبة ومشروعة للعمال، والإضراب النقابيللتضامن مع عامل تم توقيفه لا يهدف إلى مصلحة عامةللمضربين ويشكل بالتالي عملا غير مشروع؛ وهكذا يتضح بأن القضاء مقتنع بأن دوره ينحصر فيمراقبة مشروعية الإضراب باعتبار الغاية من إقراره ،وهذا ما يؤدى إلى استخلاص علاقة الإضراب بممارسةالحق النقابي، أن التمتع بهذا الأخير يؤدي حتما إلىإقرار حق الإضراب؛ و إذن فالاقتطاع من أجرة الموظفين بسبب ممارسةالإضراب باعتباره تغيبا غير مبرر حسب تعليل قراراتالاقتطاع ، يبقى أساسه القانوني مفتقدا في غيابالقانون التنظيمي للإضراب؛ ولا يمكن تعليل ذلك بغياب المشروعية ، مادام الإضرابممارسة لحق دستوري وتمت ممارسته في حدوده المهنيةالمعروفة، أي بناء على مطالب مشروعة ودون أن يصاحببأية ممارسات ماسة بالنظام العام. كما لا يمكن أن يبررذلك أيضا بمسؤولية الإدارة في ضمان السير العاديللمرافق الحيوية، لأن مثل هذا التعليل يبقى حسب منظمةالعمل الدولية منحصرا في حدود جد ضيقة، عندما يتعلقالأمر بتهديد حال لسلامة وأمن المواطنين، ونحن بعيدونفي الإضرابات المذكورة عن هذا المفهوم؛ يمكن القول في الختام بأنه لو حاول الاجتهاد القضائيأن يفرغ حق الإضراب من محتواه، والمشرع لم يصدرقانون تنظيمي ،فالمسؤولية تتحملها الدولة ، إذ لا يعنيغياب قانون تنظيمي مبررا لاعتماد تقييدات تحد منممارسة حق الاضراب؛ فإذا كان غياب قانون تنظيمي يستوجب الإقتطاع منالأجرة فهذا سوف يفسر على أساس عدم الإعترافبالحق الدستوري لممارسته، فهو حق أولا وأخيراوالهدف في النهاية هو ممارسة ضغط لتحقيق مطالب ،وفي الجهة المقابلة هناك فئة متضررة وهي فئة المواطنينوبدورها هي تمارس الضغط ، من خلال مطلب ضرورةسيرورة الرفق وعدم تعطيل مصالحهم؛ فالذي يخشى من الاجتهاد القضائي هو تقييد هذا الحقمن زاوية المصلحة العامة نتيجة الضرر الذي يلحق بفئاتمعينة؛ وبالتالي فلا يمكن التعاطي مع الإضراب من زاويةقانونية صرفة ، وإنما من زاوية سياسية فكل الدساتيرالمغربية منذ 1962 إلى غاية دستور 2011 اعتبرته حقا دستوريا؛ فالأمر لا يتعلق بوجود قانون تنظيمي من عدمه،فالإضراب مبدأ دستوري والقانون التنظيمي هو آليةلضبط وتفصيل ما هو دستوري، وهو الأمر الذي يفسراللجوء إلى القواعد العامة في غياب نص خاص، لهذا لايمكن اللجوء إلى الاقتطاع من الأجر باعتباره نفي لهذاالحق الدستوري
منقول
|
|
محمد المراح Admin
الجنس : عدد الرسائل : 12775 العمر : 45 العمل/الترفيه : أستاد التعليم الإبتدائي المدينة : أكادير-العمل:اقليم اشتوكة أيت باها- البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 19/07/2008 نقاط : 20059
| موضوع: رد: الحكومة المغربية تقتطع من أجور الاساتذة المحتجين في الرباط لتحسين الوضعية بتاريخ 28 02 2014 السبت مارس 01, 2014 2:44 pm | |
| شكرا لك أختي على المتابعة الدائمة لمستجدات التربية و التعليم |
|