هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر
 

 هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي -

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد المراح
Admin
Admin
محمد المراح

الجنس الجنس : ذكر
عدد الرسائل عدد الرسائل : 12775
العمر العمر : 45
العمل/الترفيه : أستاد التعليم الإبتدائي
المدينة : أكادير-العمل:اقليم اشتوكة أيت باها-
البلد البلد : هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي - 1moroc10
الهواية : هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي - Swimmi10
المزاج المزاج : هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي - Pi-ca-20
تاريخ التسجيل : 19/07/2008
نقاط نقاط : 20059
الوسام الادارة

هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي - Empty
مُساهمةموضوع: هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي -   هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي - I_icon_minitimeالأحد أغسطس 31, 2008 12:15 pm

هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي

المادة65



تتكون هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من إطار الدعم التربوي وإطار الدعم الإداري وإطار الدعم الاجتماعي.
الباب الأول

إطار الدعم التربوي

المادة 66


يشتمل إطار الدعم التربوي على ثلاث درجات :
- الملحق التربوي من الدرجة الثالثة ؛
- الملحق التربوي من الدرجة الثانية ؛
- الملحق التربوي من الدرجة الأولى.
و تخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
ويرقى الملحق التربوي من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.
و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجات الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.3هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي - 3 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما تم تغييره و تتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.

المادة 67


يقوم الملحقون التربويون من جميع الدرجات تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية و أطر هيأة التدريس بمهام دعم العمل التربوي المتمثلة بالخصوص في :
* تحضير المختبرات و تسيير الآلات السمعية البصرية والمعلوماتية ؛
* مهام التوثيق، و تشمل تسيير و تنشيط المكتبة المدرسية كيفما كان نوعها ؛
* مهام الحراسة التربوية، و تتمثل في مساعدة الأساتذة على إنجاز الدروس التطبيقية و تمارين الدعم و حراسة الفروض و الامتحانات المختلفة، و كذا حراسة الساحة أثناء الاستراحة والدخول والخروج.

المادة 68


يعين الملحق التربوي من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين التربويين الذي تحدد شروط ولوجه و كيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 69


يعين الملحقون التربويون من الدرجة الثانية:
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين التربويين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين التربويين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة.
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

المادة 70


يعين الملحقون التربويون من الدرجة الأولى:
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين التربويين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين التربويين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية .
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

المادة 71


يوضع في طريق الانقراض إطار حراس الخارجية والداخلية، ويبقى خاضعـــــــا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) المشار إليه أعلاه ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.
المادة 72


تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية الخاضعيــن لمقتضيــــات المرســوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) وفق ما يلي.
1- من إطار حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه حراس الخارجية والداخلية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
2- من إطار حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة و تحدد نسبة النجاح في هذا الامتحان طبقا لمقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almansour.forumactif.org
محمد المراح
Admin
Admin
محمد المراح

الجنس الجنس : ذكر
عدد الرسائل عدد الرسائل : 12775
العمر العمر : 45
العمل/الترفيه : أستاد التعليم الإبتدائي
المدينة : أكادير-العمل:اقليم اشتوكة أيت باها-
البلد البلد : هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي - 1moroc10
الهواية : هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي - Swimmi10
المزاج المزاج : هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي - Pi-ca-20
تاريخ التسجيل : 19/07/2008
نقاط نقاط : 20059
الوسام الادارة

هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي - Empty
مُساهمةموضوع: رد: هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي -   هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي - I_icon_minitimeالأحد أغسطس 31, 2008 12:16 pm

المادة 73

يوضع في طريق الانقراض إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية، ويبقى خاضعا لمقتضيــــات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18من محرم 1406 ( 4 أكتوبر 1985) مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.
المادة 74

تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية الخاضعيــن لمقتضيــــات المرســوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) وفق ما يلي :
1- من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
2- من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
الباب الثاني

إطار الدعم الإداري

المادة 75

يشتمل إطار الدعم الإداري على ثلاث درجات :
* ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة ؛
* ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية ؛
* ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى.
و تخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى ملحق الاقتصاد والإدارة من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.
و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجات الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.3هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي - 3 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليو1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.
المادة 76

يقوم ملحقو الاقتصاد والإدارة من جميع الدرجات بمهام دعم العمل الإداري تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية للمؤسسة و أطر هيأة التوجيه و التخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير و المراقبة المادية والمالية، و تشمل بالخصوص المهام المرتبطة بالمساعدة على إنجاز العمليات التالية :
* التسيير المادي والمالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية ؛
* تنظيم حملات الإعلام و التوجيه والأنشطة المرتبطة بها و إنجاز عمليات الإحصاء ؛
* الأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المؤسسة.
المادة 77

يعين ملحق الاقتصاد و الإدارة من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين في الاقتصاد و الإدارة الذي تحدد شروط ولوجه و كيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 78

يعين ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية :
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة .
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 79

يعين ملحقو الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى :
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة،وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 80

يوضع إطار مساعد المصالح الاقتصادية وإطار مقتصد في طريق الانقراض، ويبقيان خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) و يستفيدون من مقتضيات المادة 37 منه، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم .
المادة 81

تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار مساعد المصالح الاقتصادية إلى إطار مقتصد ، ومن إطار مقتصد إلى إطار مقتصد ممتاز ، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406 ( 4 أكتوبر 1985 ) وفق ما يلي :
1- من إطار مساعد المصالح الاقتصادية إلى إطار مقتصد :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه مساعدي المصالح الاقتصادية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مساعدي المصالح الاقتصادية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
2- من إطار مقتصد إلى إطار مقتصد ممتاز عن طريق الاختيار من بين :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المقتصدين المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المقتصدين المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 82

يوضع في طريق الانقراض، إطار المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي و يبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18من محرم 1406(4 أكتوبر 1985) السالف الذكر، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.
المادة 83

تحدد المقتضيات الخاصـة بالترقية من إطار مساعد في التوجيه و التخطيط التربوي إلى إطار مساعـد مختص في التوجيــه و التخطيط التربوي الخاضعيـــن لمقتضيـــــات المرســـوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) وفق ما يلي :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
الباب الثالث

إطار الدعم الاجتماعي

المادة 84

يشتمل إطار الدعم الاجتماعي على ثلاث درجات :
* الملحق الاجتماعي من الدرجة الثالثة ؛
* الملحق الاجتماعي من الدرجة الثانية ؛
* الملحق الاجتماعي من الدرجة الأولى .
و تخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى الملحق الاجتماعي من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.
و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة و الثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.3هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي - 3 بتاريخ 15 من صفر 1383(8 يوليو1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.
المادة 85

يقوم الملحقون الاجتماعيون من جميع الدرجات تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية بمهام دعم العمل الاجتماعي و الصحي بالمؤسسات التعليمية.
المادة 86

يعين الملحق الاجتماعي من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين الاجتماعيين الذي تحدد شروط ولوجه و كيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 87

يعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثانية :
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة .
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي - 2

يعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الأولى :
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية.
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almansour.forumactif.org
 

هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي -

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» مذكرات متعلقة بحصص العمل الإداري بالابتدائي و توفير السكن الوظيفي للمديرين و مستلزمات عمل المديرين بالمؤسسات التعليمية و بالدعم الإداري لمؤسسات التعليم الابتدائي و بمشاركة مديري مؤسسات التربية و التعليم العمومي في دورات المجلس الإداري للأكاديميات الجهوي
» مذكرات متعلقة بحصص العمل الإداري بالابتدائي و توفير السكن الوظيفي للمديرين و مستلزمات عمل المديرين بالمؤسسات التعليمية و بالدعم الإداري لمؤسسات التعليم الابتدائي و بمشاركة مديري مؤسسات التربية و التعليم العمومي في دورات المجلس الإداري للأكاديميات الجهوي
» مذكرة وزارية رقم 4996×2 في شان تكليف أطر هيأة التدريس بمهام إدارية
» المذكرة رقم 177 بشأن التعبير عن الرغبة في الانتقال/هيأة التسيير والمراقبة المالية
» التقويم و الدعم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات التربوية و التعليمية :: حقيبة الأستاذ استعدادا للإمتحانات المهنية :: التشريع الإداري و التسيير التربوي-