المادة 73
يوضع في طريق الانقراض إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية، ويبقى خاضعا لمقتضيــــات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18من محرم 1406 ( 4 أكتوبر 1985) مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.
المادة 74
تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية الخاضعيــن لمقتضيــــات المرســوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) وفق ما يلي :
1- من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
2- من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
الباب الثاني
إطار الدعم الإداري
المادة 75
يشتمل إطار الدعم الإداري على ثلاث درجات :
* ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة ؛
* ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية ؛
* ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى.
و تخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى ملحق الاقتصاد والإدارة من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.
و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجات الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.3 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليو1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله. المادة 76
يقوم ملحقو الاقتصاد والإدارة من جميع الدرجات بمهام دعم العمل الإداري تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية للمؤسسة و أطر هيأة التوجيه و التخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير و المراقبة المادية والمالية، و تشمل بالخصوص المهام المرتبطة بالمساعدة على إنجاز العمليات التالية :
* التسيير المادي والمالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية ؛
* تنظيم حملات الإعلام و التوجيه والأنشطة المرتبطة بها و إنجاز عمليات الإحصاء ؛
* الأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المؤسسة.
المادة 77
يعين ملحق الاقتصاد و الإدارة من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين في الاقتصاد و الإدارة الذي تحدد شروط ولوجه و كيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 78
يعين ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية :
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة .
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 79
يعين ملحقو الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى :
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة،وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 80
يوضع إطار مساعد المصالح الاقتصادية وإطار مقتصد في طريق الانقراض، ويبقيان خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) و يستفيدون من مقتضيات المادة 37 منه، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم .
المادة 81
تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار مساعد المصالح الاقتصادية إلى إطار مقتصد ، ومن إطار مقتصد إلى إطار مقتصد ممتاز ، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406 ( 4 أكتوبر 1985 ) وفق ما يلي :
1- من إطار مساعد المصالح الاقتصادية إلى إطار مقتصد :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه مساعدي المصالح الاقتصادية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مساعدي المصالح الاقتصادية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
2- من إطار مقتصد إلى إطار مقتصد ممتاز عن طريق الاختيار من بين :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المقتصدين المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المقتصدين المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 82
يوضع في طريق الانقراض، إطار المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي و يبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18من محرم 1406(4 أكتوبر 1985) السالف الذكر، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.
المادة 83
تحدد المقتضيات الخاصـة بالترقية من إطار مساعد في التوجيه و التخطيط التربوي إلى إطار مساعـد مختص في التوجيــه و التخطيط التربوي الخاضعيـــن لمقتضيـــــات المرســـوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) وفق ما يلي :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
الباب الثالث
إطار الدعم الاجتماعي
المادة 84
يشتمل إطار الدعم الاجتماعي على ثلاث درجات :
* الملحق الاجتماعي من الدرجة الثالثة ؛
* الملحق الاجتماعي من الدرجة الثانية ؛
* الملحق الاجتماعي من الدرجة الأولى .
و تخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى الملحق الاجتماعي من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.
و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة و الثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.3 بتاريخ 15 من صفر 1383(8 يوليو1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله. المادة 85
يقوم الملحقون الاجتماعيون من جميع الدرجات تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية بمهام دعم العمل الاجتماعي و الصحي بالمؤسسات التعليمية.
المادة 86
يعين الملحق الاجتماعي من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين الاجتماعيين الذي تحدد شروط ولوجه و كيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 87
يعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثانية :
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة .
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة
يعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الأولى :
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية.
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله