اتفاقية الضمان المدرسي
الجزء الأول: مقتضيات عامة
البند الأول: الأطراف المتعاقدة
تبرم هذه الاتفاقية بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية - من جهة و شركة الشمال الإفريقي وفيما بين القارات للتأمين " سينيا " من جهة أخرى .
البند الثاني : المرجعية القانونية للاتفاقية :
تخضع هذهالاتفاقية لأحكام القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمين وللنصوص الصادرة بتنفيذه ولقانون الالتزامات والعقود، و إلى المقتضيات التالية :
البند الثالث : موضوع الاتفاقية
تضمن هذه الاتفاقية تأمين المخاطر التالية :
×الحوادث المدرسية كما هي معرفة في البند العاشر أسفله ؛
×المسؤولية المدنية لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، طبقا للفصول 78 و85 و85 مكرر و و89 من قانون الالتزامات والعقود .
البند الرابع : أقساط التأمين
تحدد الأقساط السنوية للتأمين كما يلي :
×اثناعشر درهما (12) بالنسبة لكل تلميذ متمدرس بأسلاك التعليم العمومي بالوسط الحضري؛
×ثمانية دراهم (08) بالنسبة لكل تلميذ متمدرس بأسلاك التعليم العمومي بالوسط القروي؛
×خمسة عشر درهما (15) بالنسبة :
،للمؤطرين وأساتذة التربية البدنية ؛
،لكل تلميذ مسجل بمراكز التكوين التابعة لهذه الوزارة- قطاع التربية الوطنية- و بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد أوالمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي .
البند الخامس : الحصة المخصصة للوقاية
تستفيد وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية – كل سنة من حصة تمثل 20 % من مجموع الأقساط الصافية السنوية - بدون احتساب الرسوم- ، كما تلتزم الشركة بدفع الحصة في متم شهر أبريل من كل سنة دراسية.
البند السادس : تاريخ المفعول- مدة الاتفاقية- التجديد- الفسخ
تسري هذه الاتفاقية مدة خمس (5) سنوات ابتداء من فاتح شتنبر 2007 ، إلى غاية فاتح شتنبر 2012، قابلة للتجديد ضمنيا عند كل مدة خماسية، ما لم يعبر أحد الطرفين على خلاف ذلك بواسطة رسالة مضمونة ، ستة أشهر(6) على الأقل قبل تاريخ التجديد. ويحدد فاتح شتنبر2012 كأول تاريخ لتجديد الاتفاقية.
البند السابع : استمرار سريان الضمان
يستفيدكل تلميذ مؤمن طيلة سنة دراسية من التغطية لمدة شهر أثناء السنة الموالية، ابتداء من تاريخ الدخول المدرسي الرسمي على أساس أن يؤدي قسط التأمين المتعلق بالفترة الجديدة .
البند الثامن : الاعتراضات والنزاعات
إن النزاعات التي قد تنشأ بمناسبة تنفيذ بنود الاتفاقية تدخل ضمن اختصاص المحاكم المختصة بالقضايا الإدارية بالرباط، وذلك بعد استنفاذ كل الطرق الودية لفض النزاع، مع إمكانية اللجوء إلى استشارات خارجية تتفق عليها الأطراف المعنية .
البند التاسع : سحب الترخيص
تفسخ هذه الاتفاقية بصفة تلقائية في حالة سحب الترخيص للمؤمن، ويسري هذا الإجراء ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم العشرين من تاريخ نشر قرار السحب بالجريدة الرسمية.
الجزء الثاني : تأمين الحوادث المدرسية
البند العاشر : تعريف الحادثة المدرسية
الحادثة هي كل الإصابات الجسدية التي تلحق بالمؤمن له بفعل غير إرادي بفعله أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي .
يشمل الضمان المدرسي الحوادث التي تلحق بالمؤمن له كما هو معرف به في البند الحادي عشر أسفله، في إحدى الظروف التالية :
×داخل مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة ؛
×أثناء الخرجات والرحلات والأنشطة الرياضية و التربوية والتثقيفية والترفيهية المنظمة من طرف مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة أو جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو كل جمعية لها الصفة لتنظيم هذه الأنشطة ؛
×أثناء المخيمات الصيفية التي تنظمها الوزارة لفائدة التلاميذ المؤمنين لهم ؛
×خلالخط تنقل التلاميذ المؤمنين لهم بين مقر سكناهم ومؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة ذهابا وإيابا، مع مراعاة المدة التي قد يستغرقها هذا التنقل .
غير أن هذا الضمان لا يشمل :
-الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات الغير المرافقين ؛
-الحوادث الناجمة عن استعمال الدراجة الهوائية من طرف المؤمن له البالغ من العمر أقل من ست سنوات .
البند الحادي عشر : المؤمن لهم
يقصد بالمؤمن لهم :
×التلاميذ المسجلون بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بجميع أسلاك التعليم والمنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي" ؛
×التلاميذ المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي" المسجلون بأقسام التعليم الأولي الواقعة داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي ؛
×التلاميذ المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي"، المسجلون بمراكز التكوين أو بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام تحضير شهادة التقني العالي، التابعة للوزارة أو الموضوعة تحت وصايتها ؛
×أساتذة التربية البدنية المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي"؛
×المؤطرون، المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي"، المشاركون في الخرجات والرحلات والأنشطة الرياضية التربوية والتثقيفية والترفيهية و المخيمات الصيفية المنظمة من طرف مؤسسة التربية والتعليم العمومي أو مراكز التكوين التابعة للوزارة أو جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو كل جمعية مؤهلة لتنظيم هذه الأنشطة .
البند الثاني عشر : مجال الضمانات
تغطي هذه الاتفاقية المخاطر التالية :
×الوفاة : في حالة وفاة ناجمة عن حادثة مدرسية أو خلال السنتين المواليتين لتاريخ هذه الحادثة، تقوم الشركة بأداء رأسمال جزافي وفق ما هو منصوص عليه في البند الثالث عشر أسفله، لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو "ذوي الحقوق".
×العجز البدني الدائم : يؤدى التعويض لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو "الولي الشرعي" أو "المؤمن له".
ويؤدى التعويض حسب نسبة العجز كما حددتها اللجنة الطبية الإقليمية ومصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الجهوية المشتركة.
ويتم احتساب التعويض وفق الصيغة التالية :
التعويض = رأسمال العجز البدني الدائم (المادة13) x نسبة العجز البدني الدائم(المحدد)
وإذا ترتب عن حادثة واحدة عدة عاهات في عضو أو أعضاء مختلفة يتم التعويض عن كل عاهة على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي للتعويض الرأسمال المحدد كسقف للعجز البدني الكلي.
×تعويض المصاريف الطبية والنقل والترويض الطبي والمصاريف الصيدلية والاستشفاء واستبدال الأسنان : تلتزم الشركة بأن تؤدي لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو"الولي الشرعي" أو "المؤمن له"، المصاريف الطبية والصيدلية ومصاريف الترويض الطبي والاستشفاء ومصاريف استبدال الأسنان، الناجمة عن حادثة مدرسية، وذلك طبقا للتعريفة الوطنية وفي حدود السقف المحدد لهذا الغرض في البند الثالث عشر أسفله .
كما تلتزم الشركة، عند تقديم وثائق الإثبات، بتعويض مصاريف نقل التلاميذ ضحايا الحوادث المدرسية المعرفة في البند العاشر أعلاه وذلك في حدود ألفي درهم )2000,00 ( ضمن السقف المحدد للمصاريف الطبية المشار إليها في البند الثالث عشر أسفله .
وعند قيام أحد الخواص بنقل المصاب دون تسليم وثيقة لإثبات ذلك، يتم اعتماد تعويض جزافي قدره خمس مائة درهم ( 500,00 ) ضمن السقف المحدد للمصاريف الطبية المشار إليها في البند الثالث عشر أسفله.
×التعويض اليومي عن الاستشفاء : تلتزم الشركة بأن تؤدي لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو"الولي الشرعي" أو " المؤمن له "، تعويضا يوميا عن مدة إقامة المؤمن له بالمستشفى على إثر حادثة مدرسية معرفة في البند العاشر أعلاه، لمدة أقصاها 120 يوما، تبعا لتعويض جزافي محدد في البند الثالث عشر أسفله .
×نقلالجثة : تلتزم الشركة، عند تقديم وثائق الإثبات، بتعويض مصاريف نقل جثت المؤمنين ضحايا حوادث مدرسية معرفة في البند العاشر أعلاه ، من مكان الوفاة إلى مقر سكنهم، وذلك في حدود السقف المحدد لهذا الغرض في البند الثالث عشر أسفله .