هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر
 

 الحوادث المدرسية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد المراح
Admin
Admin
محمد المراح

الجنس الجنس : ذكر
عدد الرسائل عدد الرسائل : 12775
العمر العمر : 45
العمل/الترفيه : أستاد التعليم الإبتدائي
المدينة : أكادير-العمل:اقليم اشتوكة أيت باها-
البلد البلد : الحوادث المدرسية 1moroc10
الهواية : الحوادث المدرسية Swimmi10
المزاج المزاج : الحوادث المدرسية Pi-ca-20
تاريخ التسجيل : 19/07/2008
نقاط نقاط : 20059
الوسام الادارة

الحوادث المدرسية Empty
مُساهمةموضوع: الحوادث المدرسية   الحوادث المدرسية I_icon_minitimeالأحد أغسطس 31, 2008 12:21 pm

1-مجال تغطية الحوادث المدرسية

·ظهير 26 أكتوبر 1942

تضمن الدولة التعويض عن الحوادث التي يتعرض لها تلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية أثناء الوقت الذي يوجدون فيه تحت الحراسة:
- داخل المؤسسات التعليمية،
- أثناء الرحلات الترفيهية و الخرجات الدراسية والتثقيفية المنظمة من طرف المؤسسة،
- خلال فترة مخيمات الاصطياف المنظمة من طرف الوزارة.
تعتبر الحوادث التي تقع للتلاميذ خلال الدروس التطبيقية بمعامل التعليم التقني أو المختبرات حوادث شغل.
· اتفاقية الضمان المدرسي:

تشمل اتفاقية الضمان المدرسي :
،تأمين الحوادث المدرسية:
الحادثة هي كل الإصابات الجسدية التي تلحق بالمؤمن له بفعل غير إرادي بفعله أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي .
يشمل الضمان المدرسي الحوادث التي تلحق بالمؤمن له كما هو معرف به في البند الحادي عشر أسفله، في إحدى الظروف التالية :
× داخل مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة ؛
× أثناء الخرجات والرحلات والأنشطة الرياضية و التربوية والتثقيفية والترفيهية المنظمة من طرف مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة أو جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو كل جمعية لها الصفة لتنظيم هذه الأنشطة ؛
× أثناء المخيمات الصيفية التي تنظمها الوزارة لفائدة التلاميذ المؤمنين لهم ؛
× خلال خط تنقل التلاميذ المؤمنين لهم بين مقر سكناهم ومؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة ذهابا وإيابا، مع مراعاة المدة التي قد يستغرقها هذا التنقل .
غير أن هذا الضمان لا يشمل :
- الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات الغير المرافقين ؛
- الحوادث الناجمة عن استعمال الدراجة الهوائي
ة من طرف المؤمن له البالغ من العمر أقل من ست سنوات .
2-المنخرطون في التأمين المدرسي:
× التلاميذ المسجلون بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بجميع أسلاك التعليم والمنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي" ؛
× التلاميذ المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي" المسجلون بأقسام التعليم الأولي الواقعة داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي ؛
× التلاميذ المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي"، المسجلون بمراكز التكوين أو بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام تحضير شهادة التقني العالي، التابعة للوزارة أو الموضوعة تحت وصايتها ؛
× أساتذة التربية البدنية المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي"؛
× المؤطرون، المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي"، المشاركون في الخرجات والرحلات والأنشطة الرياضية التربوية والتثقيفية والترفيهية و المخيمات الصيفية المنظمة من طرف مؤسسة التربية والتعليم العمومي أو مراكز التكوين التابعة للوزارة أو جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو كل جمعية مؤهلة لتنظيم هذه الأنشطة .
3-أقساط التأمين
تحدد الأقساط السنوية للتأمين كما يلي :
×اثنا عشر درهما (12) بالنسبة لكل تلميذ متمدرس بأسلاك التعليم العمومي بالوسط الحضري؛
×ثمانية دراهم (08) بالنسبة لكل تلميذ متمدرس بأسلاك التعليم العمومي بالوسط القروي؛
×خمسة عشر درهما (15) بالنسبة :
- للمؤطرين وأساتذة التربية البدنية ؛
- لكل تلميذ مسجل بمراكز التكوين التابعة لهذه الوزارة- قطاع التربية الوطنية- و بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد أوالمدارس العليا أو بأقسام
تحضير شهادة التقني العالي .
ملاحظات:

·يؤدى قسط التأمين مرة واحدة خلال السنة الدراسية (ولو تم تغيير المؤسسة)، لذا فمن الضروري حث التلاميذ على الاحتفاظ بوصل الأداء طيلة السنة للإدلاء به عند الاقتضاء.
·تودع أقساط التأمين من طرف المدير أو رئيس المصالح الاقتصادية بمجرد انخراط جميع التلاميذ أو في أجل أقصاه آخر شهر أكتوبر في الحساب البنكي أو البريدي لشركة التأمين.
·لا يسمح لأي تلميذ غير مؤمن بالمشاركة في المخيمات الصيفية والخرجات والرحلات المنظمة.

استخلاص أقساط التأمين
الحوادث المدرسية Accide1

رقم الحساب الجاري (بالبنك الشعبي المركزي) 2124011308730070 – رقم الحساب البريدي:5820-72
(1) المرجو الاحتفاظ بسجل الإيصالات الذي يعتبر بمثابة لائحة للمؤمنين يمكن الرجوع إليه عند الاقتضاء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almansour.forumactif.org
محمد المراح
Admin
Admin
محمد المراح

الجنس الجنس : ذكر
عدد الرسائل عدد الرسائل : 12775
العمر العمر : 45
العمل/الترفيه : أستاد التعليم الإبتدائي
المدينة : أكادير-العمل:اقليم اشتوكة أيت باها-
البلد البلد : الحوادث المدرسية 1moroc10
الهواية : الحوادث المدرسية Swimmi10
المزاج المزاج : الحوادث المدرسية Pi-ca-20
تاريخ التسجيل : 19/07/2008
نقاط نقاط : 20059
الوسام الادارة

الحوادث المدرسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحوادث المدرسية   الحوادث المدرسية I_icon_minitimeالأحد أغسطس 31, 2008 12:22 pm

-الضمانات الممنوحة في إطار ظهير 26 أكتوبر 1942
يشمل التعويض :
Pالتعويض عن المصاريف الطبية والصيدلية وملحقاتها هذا النوع من التعويض لا يؤدى للتلاميذ أو أولياء أمورهم اعتبارا لكونتكاليف الإقامة بالمستشفيات العمومية والتطبيب بها يؤديها آباء التلاميذ مباشرة.وفي هذه الحالة يمنع عليهم استرجاع هذه المصاريف في إطار ظهير 26أكتوبر 1942 .
Pالتعويض عن العجز والوفاة
لايستفيد منه إلا المصاب بعجز دائم لايقل عن 10% يمنح على شكل إيراد مؤقت، وكلما تغير العجز إلا ويعاد تحديد هذا الايراد إلى حين انتهاء الخمس سنوات المقررة في الظهير ويعين بعد ذلك الإيراد العمري عند إثبات العجز النهائي الدائم.
تم إسناد صلاحية تحديد التعويض إلى لجنة خاصة تتولى كذلك تقدير التعويض عن الوفاة ومنحه على شكل رأسمال لذوي حقوق المصاب.
تتألف اللجنة التي تجتمع بناء على طلب وزير التربية الوطنية من :
-ممثل عن الأمانة العامة للحكومة – رئيس ؛
-ممثل عن نائب كاتب الدولة في المالية ؛
-ممثل عن وزير الصحة العمومية (طبيب) ؛
-ممثل عن وزير التربية الوطنية ؛
-مثل عن مصلحة التشريع.
يرجح صوت الرئيس عند تعادل الأصوات.
و يكلف موظف من وزارة التربية الوطنية بكتابة هذه اللجنة

5- الضمانات الممنوحة في إطار اتفاقية الضمان المدرسي :
تغطي هذه الاتفاقية المخاطر التالية :
× الوفاة : في حالة وفاة ناجمة عن حادثة مدرسية أو خلال السنتين المواليتين لتاريخ هذه الحادثة، تقوم الشركة بأداء رأسمال جزافي وفق ما هو منصوص عليه في البند الثالث عشر أسفله، لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو "ذوي الحقوق".
× العجز البدني الدائم : يؤدى التعويض لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو "الولي الشرعي" أو "المؤمن له".
ويؤدى التعويض حسب نسبة العجز كما حددتها اللجنة الطبية الإقليمية ومصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الجهوية المشتركة.
ويتم احتساب التعويض وفق الصيغة التالية :
التعويض = رأسمال العجز البدني الدائم (المادة13) x نسبة العجز البدني الدائم(المحدد)

وإذا ترتب عن حادثة واحدة عدة عاهات في عضو أو أعضاء مختلفة يتم التعويض عن كل عاهة على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي للتعويض الرأسمال المحدد كسقف للعجز البدني الكلي.
×تعويض المصاريف الطبية والنقل والترويض الطبي والمصاريف الصيدلية والاستشفاء واستبدال الأسنان :تلتزم الشركة بأن تؤدي لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو"الولي الشرعي" أو "المؤمن له"، المصاريف الطبية والصيدلية ومصاريف الترويض الطبي والاستشفاء ومصاريف استبدال الأسنان، الناجمة عن حادثة مدرسية، وذلك طبقا للتعريفة الوطنية وفي حدود السقف المحدد لهذا الغرض كما يبين الجدول أسفله .
كما تلتزم الشركة، عند تقديم وثائق الإثبات، بتعويض مصاريف نقل التلاميذ ضحايا الحوادث المدرسية المعرفة في البند العاشر أعلاه وذلك في حدود ألفي درهم ( 2000,00 ) ضمن السقف المحدد للمصاريف الطبية المشار إليها في البند الثالث عشر أسفله .
وعند قيام أحد الخواص بنقل المصاب دون تسليم وثيقة لإثبات ذلك، يتم اعتماد تعويض جزافي قدره خمس مائة درهم ( 500,00 ) ضمن السقف المحدد للمصاريف الطبية المشار إليها في البند الثالث عشر أسفله.
× التعويض اليومي عن الاستشفاء :تلتزم الشركة بأن تؤدي لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو"الولي الشرعي" أو " المؤمن له "، تعويضا يوميا عن مدة إقامة المؤمن له بالمستشفى على إثر حادثة مدرسية معرفة في البند العاشر أعلاه، لمدة أقصاها 120 يوما، تبعا لتعويض جزافي محدد في البند الثالث عشر أسفله .
× نقل الجثة : تلتزم الشركة، عند تقديم وثائق الإثبات، بتعويض مصاريف نقل جثت المؤمنين ضحايا حوادث مدرسية معرفة في البند العاشر أعلاه ، من مكان الوفاة إلى مقر سكنهم، وذلك في حدود السقف المحدد لهذا الغرض كما يبين الجدول أسفله .

مجال الضمانات


مبلغ الضمانات


التلاميذ


المؤطرون


الوفاة

80 000 درهما
40 000 درهما

العجز البدني الدائم(IPP)

80 000 درهما
50 000 درهما

مصاريف الاستشفاء

20 000 درهما
لا شيء

المصاريف الطبية والنقل والترويض الطبي والمصاريف الصيدلية في حدود %100 طبقا للتعريفة الوطنية


16 000 درهمـا منهـا 2 000 درهما مخصصة لنقل المصاب

5 000 درهما

استبدال الأسنان


4 000 درهما

لا شيء

التعويض اليومي عن الاستشفاء


80 درهما لليوم في حدود 120 يوما

لا شيء

نقل الجثة


* داخل المغرب


5 000 درهما

5 000 درهما

* من الخارج


20 000 درهما

20 000 درهما
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almansour.forumactif.org
محمد المراح
Admin
Admin
محمد المراح

الجنس الجنس : ذكر
عدد الرسائل عدد الرسائل : 12775
العمر العمر : 45
العمل/الترفيه : أستاد التعليم الإبتدائي
المدينة : أكادير-العمل:اقليم اشتوكة أيت باها-
البلد البلد : الحوادث المدرسية 1moroc10
الهواية : الحوادث المدرسية Swimmi10
المزاج المزاج : الحوادث المدرسية Pi-ca-20
تاريخ التسجيل : 19/07/2008
نقاط نقاط : 20059
الوسام الادارة

الحوادث المدرسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحوادث المدرسية   الحوادث المدرسية I_icon_minitimeالأحد أغسطس 31, 2008 12:23 pm

كيفية وآجال أداء التعويضات من طرف شركة التأمين:
،تؤدى التعويضات بواسطة شيك يرسل للمصاب أو وليه أو لذوي الحقوق عن طريق نيابة الوزارة أو مباشرة بواسطة حوالة بريدية وذلك في ظرف ثلاثة أيام من توصل شركة التأمين بوصل الأداء مصادق عليه.
،تتعهد شركة التأمين بإرسال وصل الأداء للمصادقة عليه في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريختوصلها بملف الحادثة كاملا (حسب الحالة).
في حالة الوفاة يؤدى مبلغ 20.000,00 درهم كتسبيق لذوي الحقوق في ظرف 48 ساعة من توصل الشركة بالإشعار بالحادثة. ويؤدى المبلغ المتبقى (30.000,00) في أجل سبعة أيام من تاريخ توصلها بملف الحادثة ووصل الأداء مصادق عليه من طرف المستفيد.
7-الإجراءات التطبيقية في حالة وقوع حادثة مدرسية:
بالنسبة لرئيس المؤسسة:
-يجب على رئيس المؤسسة إشعار النيابة بواسطة نظير من التصريح بوقوع الحادثة في ظرف لايتعدى48 ساعة.
- ويسهر على تكوين ملف الحادثة لإرساله إلى النيابة بعد التأكد من توفره علىجميع الوثائق الازمة.
بالنسبة للنيابة:
-إخبار مديرية الشؤون القانونية والمنازعات-قسم المنازعات- بالحادثة فور التوصل بالتصريح بها.
-إرسال الشهادات الطبية إلى اللجنة الطبية الإقليمية لمراقبة صحتها والمصادقة عليها طبقا لمنشور كاتب الدولة في الصحة رقم6 بتاريخ 6 مارس 1998.
-بعد التوصل بنتيجة اللجنة الطبية الإقليمية تتم دراسة الملف من طرف المصلحة المختصة بالنيابة وتبعث به إلى قسم المنازعات إذاكانت نسبة العجز تعادل أو تفوق 10%.
-أما الملفات التي تقل نسبة العجز فيها عن 10% فيحتفظ بها في النيابة للرجوع إليها عند الاقتضاء.

التصريح بالحادثة

- (1) العجز البدني الدائم الذي تساوي أو تفوق نسبته 10 % والناجم عن الحادثة المدرسية التي تعرض لها التلميذ وهو تحت الحراسة.
-(2) يرسل ملف الحادثة إلى شركة التأمين إذا كان المصاب مؤمنا له:
*كيفما كانت نسبة العجز البدني الدائم،
* المصاريف الطبية والاستشفائية،
* الوفيات
تكوين ملف الحادثة المدرسية

وثائق


التعويض عن


بالنسبة لوزارة التربية الوطنية


( ظهير 26 أكتوبر 1942 )


بالنسبة لشركة التأمين


( اتفاقية الضمان المدرسي )


المصاريف الطبية والصيدلية




-فاتورة أتعاب الطبيب المعالج،
-مصاريف الراديو والمختبر،
-الوصفات الطبية،
-فاتورة شراء الأدوية مصحوبة، بالبياناتPROSPECTUS)) وثمن الدواء المعلق على علبته (PPM).

مصاريف الاستشفاء


-

- الفاتورة مصحوبة بالوثائق المبررة لمصاريف الاستشفاء.

التعويض اليومي عن الاستشفاء




-الشهادة المحددة لمدة الاستشفاء المسلمة من المركز الصحي (تاريخ ولوج ومغادرة المستشفى).


العجز البدني الدائم


-نسخة من التصريح بالحادثة الخاص بالوزارة،
-اصل الشهادة الطبية الأولية،
-اصل الشهادة الطبية للشفاء المحددة لنسبة العجز (10% فما فوق) مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية،
-نسختان من رسم ولادة التلميذ،
-شهادة الكفالة الشرعية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي التلميذ عند الاقتضاء.

-نسخة من الشهادة الطبية للشفاء المحددة لنسبة العجز مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية،


-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي التلميذ.


الوفاة

-نسخة من التصريح بالحادثة الخاص بالوزارة،
-الشهادة الطبية للوفاة،
-رسم الوفاة ،
-شهادة الكفالة الشرعية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي التلميذ عند الاقتضاء.
-الشهادة الطبية للوفاة،
-شهادة الحياة الجماعية،
-رسم الوفاة،
-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي التلميذ،
-نسخة من محضر الشرطة أو الدرك الملكي عند الاقتضاء.

ملاحظة
أول ملف يبعث إلى شركة التأمين يجب أن يتضمن إضافة إلى الوثائق أعلاه:
- نسخة من التصريح بالحادثة الخاص بالشركة،
- نسخة من وصل أداء قسط التأمين،
- نسخة من الشهادة الطبية الأولية.
يجب على ولي التلميذ المصاب إيداع الوثائق المشار إليها أعلاه بالمؤسسة في ظرف عشرة أيام من تاريخ تسلمها، وعلى رئيس المؤسسة إرسال الملف كاملا حسب الحالات إلى النيابة في حينه.


ملاحظة: بعد توصل شركة التأمين بملف الحادثة كاملا ودراسته، تبعث بوصل الأداء إلى ولي التلميذ عن طريق النيابة من أجل المصادقة عليه وإرجاعه إليها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almansour.forumactif.org
محمد المراح
Admin
Admin
محمد المراح

الجنس الجنس : ذكر
عدد الرسائل عدد الرسائل : 12775
العمر العمر : 45
العمل/الترفيه : أستاد التعليم الإبتدائي
المدينة : أكادير-العمل:اقليم اشتوكة أيت باها-
البلد البلد : الحوادث المدرسية 1moroc10
الهواية : الحوادث المدرسية Swimmi10
المزاج المزاج : الحوادث المدرسية Pi-ca-20
تاريخ التسجيل : 19/07/2008
نقاط نقاط : 20059
الوسام الادارة

الحوادث المدرسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحوادث المدرسية   الحوادث المدرسية I_icon_minitimeالأحد أغسطس 31, 2008 12:23 pm

ظهير شريف يتعلق بالتعويض عن الحوادث التي يتعرض لها


تلاميذ المؤسسات المدرسية العمومية المؤرخ في 16 شوال 1361 (26 أكتوبر 1942)


حسبما وقع تغييره و تتميمه.




الفصل الأول

تضمن الدولة التعويض عن الحوادث التي يتعرض لها التلاميذ المسجلة أسماؤهم بانتظام بالمؤسسات المدرسية العمومية، وذلك أثناء الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابة المكلفين بهذه المهمة، وكذا الأمر بالنسبة لتلاميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلية في الأماكن المعينة لهذا الغرض(1).
و يمتد هذا الضمان إلى طلبة الكليات و مؤسسات التعليم العالي و التقني العالي وتلاميذ المؤسسات العمومية و التعليم الفني في الوقت الذي يكونون فيه تحت الحراسة الفعلية لمأموري الدولة، و كذا الأطفال المقيدين في سجلات مخيمات الاصطياف في تنظيمها و تسيرها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي و الثانوي و العالي (2).
و فيما يخص تلاميذ مؤسسات التعليم الفني، فإن مقتضيات هذا الفصل تطبق فقط على الحوادث التي تلحقهم من أمور أخرى غير الحوادث التي يصابون بها إما بسبب تعاطيهم أشغالا تطبيقية للتعليم الفني المحض أو وقت تلقيهم دروسا نظرية تحتوى على مماهنة أشياء و إما مزاولتهم تلك الأشغال أو أثناء تلقيهم تلك الدروس (3).

الفصل الثاني

تتحمل الدولة في الحالات المنصوص عليها في الفصل الأول، حسب الكيفيات المحددة في الفصول الآتية من هذا الظهير الشريف مصاريف الاستشفاء و التعويض عن المصاريف الطبية و الصيدلية وشراء اللوازم و الأجهزة الخاصة بتبديل أعضاء الجسم الناقصة وكذا المعاش في حالة الوفاة أو عند حدوث عجز، و كذا المصاريف التأبينية في حالة الوفاة (1)

لفصل الثالث

تؤدي المصاريف المنصوص عليها في الفصل الثاني أعلاه مباشرة للمؤسسات الإستشفائية أو للممونين.
- إن مصاريف الإستشفاء لا يمكن أن تفوق التعاريف المطبقة على الجماعات العمومية.
- لا يمكن أن تفوق المصاريف الطبية والصيدلية التعاريف المحددة بموجب قرار الكاتب العام للحماية (1).
- ولتحديد هذه المصاريف فإن اللجنة الخاصة المنصوص عليها في الفصل السادس بعده تحتفظ في كل الحالات بحق التقدير.


الفصل الثالث مكرر

تتحمل الدولة أيضا مصاريف نقل التلميذ المصاب عند الإدلاء بشهادة طبية تثبت أن الجروح تتطلب علاجا لايمكن إعطاؤه في المكان الذي وقعت فيه الحادثة (2).

الفصل الرابع

إن الحوادث التي ينشأ عنها عجز دائم يحدد في نسبة 10% على الأقل تعطي المصاب بالحادثة الحق في الاستفادة من تعويض ممنوح في شكل إيراد يحدد مبلغه بصفة مؤقتة من طرف اللجنة الخاصة لمدة سنة.
- ويجدد ضمنيا هذا التعويض كل سنة ولمدة خمس سنوات بعد استشارة طبية تبين أن نسبة العجز لم تتغير.
- وفي حالة نقص أو زيادة نسبة العجز تعرض القضية من جديد على اللجنة الخاصة قصد تحديد مبلغ الإيراد الجديد.
- ويحدد نهائيا مبلغ الإيراد عند نهاية مدة الخمس سنوات المشار إليها أعلاه غير أنه تضاف عند الاقتضاء إلى الإيراد المحدد بعد انتهاء مدة الخمس سنوات وكذا الإيرادات الممنوحة مؤقتا طيلة نفس المدة، زيادات تحسب طبقا للمعاملات المحددة بناء على تطور الأجر الأدنى المعمول به كقاعدة لاحتساب زيادات إيرادات حوادث الشغل. وستحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة ولا سيما معاملات الزيادة بقرار وزاري.
-وتحدد كذلك اللجنة الخاصة بناء على العناصر المعروضة على أنظارها قصد التقدير، مبلغ التعويض أو الإيراد أو الرأسمال الممنوح لفائدة ذوي الحقوق في حالة وفاة المعني بالأمر(1).


الفصل الخامس

ترسل طلبات التعويض إلى الإدارة التي تنتمي إليها المؤسسة المعنية وتقوم هذه الأخيرة بالتحقيقات الضرورية وترسل الملف إلى مدير المالية.

الفصل السادس

تحدث لجنة خاصة تكلف بتحديد مبالغ التعويضات المنصوص عليها في الفصل الرابع و البث في جميع الصعوبات التي يمكن أن تنتج عن تطبيق مقتضيات هذا الظهير الشريف و لاسيما الفصلين الثاني و الثالث(1).
تتألف اللجنة التي تجتمع بناء على طلب وزير التربية الوطنية من :
-ممثل عن الأمانة العامة للحكومة – رئيس ؛
-ممثل عن نائب كاتب الدولة في المالية ؛
-ممثل عن وزير الصحة العمومية (طبيب) ؛
-ممثل عن وزير التربية الوطنية ؛
-مثل عن مصلحة التشريع.
يرجح صوت الرئيس عند تعادل الأصوات.
و يكلف موظف من وزارة التربية الوطنية بكتابة هذه اللجنة (2).

فصل السابع

يمكن لمدير المالية و للجنة الخاصة أن يأمرا بكل التحقيقات الإضافية البت تعتبر ضرورية، كما يحددان الوثائق أو المستندات الواجب الإدلاء بها.
تحدد اللجنة مبلغ المعاش أو التعويض الممنوح بناء على تقرير الموظف المعين من طرف رئيس اللجنة.
و يمكن للمعينين بالأمر أن يوكلوا باختيارهم شخصا قصد تمثيلهم أما اللجنة(3).
ويجب على آباء و أولياء المصاب أن يسمحوا بفحص هذا الأخير من طرف الطبيب المعين لهذا الغرض.
لا يقبل أي اعتراض على قرارات اللجنة.

الفصل الثامن

إن مقتضيات هذا الظهير الشريف لا تحول دون دعوى المسؤولية المدنية من طرف آباء و أولياء التلاميذ المصابين و المنصوص عليها في الفصلين 85 و 85 مكرر من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) من قانون العقود و الالتزامات.
في حالة إدانة الدولة نتيجة مباشرة هذه الدعوى، فإن المبالغ المؤداة بمقتضى هذا الظهير الشريف تخصم من مبلغ التعويض الممنوح من طرف المحاكم.

الفصل التاسع

تحل الدولة التي تؤدي النفقات والتعويضات المشار إليها في هذا الظهير الشريف محل المصاب في حقوقه المشروعة ضد الأشخاص المسؤولين عن الحادثة، وذلك في حدود المبالغ المدفوعة.

الفصل العاشر

إذا كان التلميذ المصاب بالحادثة مؤمنا ضد الحوادث، فإن مؤمنه يحل محل الدولة في حدود ضماناته-لأداء النفقات والتعويضات المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف، ماعدا إذا كان للتأمين المتعاقد عليه صبغة تكميلية مخصصة لتغطية النفقات التي تفوق المصاريف المضمونة من طرف الدولة(1).


الفصل الحادي عشر:

يطبق هذا الظهير عن الحوادث الواقعة ابتداء من تاريخ نشره.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almansour.forumactif.org
محمد المراح
Admin
Admin
محمد المراح

الجنس الجنس : ذكر
عدد الرسائل عدد الرسائل : 12775
العمر العمر : 45
العمل/الترفيه : أستاد التعليم الإبتدائي
المدينة : أكادير-العمل:اقليم اشتوكة أيت باها-
البلد البلد : الحوادث المدرسية 1moroc10
الهواية : الحوادث المدرسية Swimmi10
المزاج المزاج : الحوادث المدرسية Pi-ca-20
تاريخ التسجيل : 19/07/2008
نقاط نقاط : 20059
الوسام الادارة

الحوادث المدرسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحوادث المدرسية   الحوادث المدرسية I_icon_minitimeالأحد أغسطس 31, 2008 12:24 pm

اتفاقية الضمان المدرسي
الجزء الأول: مقتضيات عامة
البند الأول: الأطراف المتعاقدة
تبرم هذه الاتفاقية بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية - من جهة و شركة الشمال الإفريقي وفيما بين القارات للتأمين " سينيا " من جهة أخرى .
البند الثاني : المرجعية القانونية للاتفاقية :
تخضع هذهالاتفاقية لأحكام القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمين وللنصوص الصادرة بتنفيذه ولقانون الالتزامات والعقود، و إلى المقتضيات التالية :
البند الثالث : موضوع الاتفاقية
تضمن هذه الاتفاقية تأمين المخاطر التالية :
×الحوادث المدرسية كما هي معرفة في البند العاشر أسفله ؛
×المسؤولية المدنية لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، طبقا للفصول 78 و85 و85 مكرر والحوادث المدرسية 2 و89 من قانون الالتزامات والعقود .
البند الرابع : أقساط التأمين
تحدد الأقساط السنوية للتأمين كما يلي :
×اثناعشر درهما (12) بالنسبة لكل تلميذ متمدرس بأسلاك التعليم العمومي بالوسط الحضري؛
×ثمانية دراهم (08) بالنسبة لكل تلميذ متمدرس بأسلاك التعليم العمومي بالوسط القروي؛
×خمسة عشر درهما (15) بالنسبة :
،للمؤطرين وأساتذة التربية البدنية ؛
،لكل تلميذ مسجل بمراكز التكوين التابعة لهذه الوزارة- قطاع التربية الوطنية- و بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد أوالمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي .
البند الخامس : الحصة المخصصة للوقاية
تستفيد وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية – كل سنة من حصة تمثل 20 % من مجموع الأقساط الصافية السنوية - بدون احتساب الرسوم- ، كما تلتزم الشركة بدفع الحصة في متم شهر أبريل من كل سنة دراسية.
البند السادس : تاريخ المفعول- مدة الاتفاقية- التجديد- الفسخ
تسري هذه الاتفاقية مدة خمس (5) سنوات ابتداء من فاتح شتنبر 2007 ، إلى غاية فاتح شتنبر 2012، قابلة للتجديد ضمنيا عند كل مدة خماسية، ما لم يعبر أحد الطرفين على خلاف ذلك بواسطة رسالة مضمونة ، ستة أشهر(6) على الأقل قبل تاريخ التجديد. ويحدد فاتح شتنبر2012 كأول تاريخ لتجديد الاتفاقية.
البند السابع : استمرار سريان الضمان
يستفيدكل تلميذ مؤمن طيلة سنة دراسية من التغطية لمدة شهر أثناء السنة الموالية، ابتداء من تاريخ الدخول المدرسي الرسمي على أساس أن يؤدي قسط التأمين المتعلق بالفترة الجديدة .
البند الثامن : الاعتراضات والنزاعات
إن النزاعات التي قد تنشأ بمناسبة تنفيذ بنود الاتفاقية تدخل ضمن اختصاص المحاكم المختصة بالقضايا الإدارية بالرباط، وذلك بعد استنفاذ كل الطرق الودية لفض النزاع، مع إمكانية اللجوء إلى استشارات خارجية تتفق عليها الأطراف المعنية .
البند التاسع : سحب الترخيص
تفسخ هذه الاتفاقية بصفة تلقائية في حالة سحب الترخيص للمؤمن، ويسري هذا الإجراء ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم العشرين من تاريخ نشر قرار السحب بالجريدة الرسمية.

الجزء الثاني : تأمين الحوادث المدرسية
البند العاشر : تعريف الحادثة المدرسية
الحادثة هي كل الإصابات الجسدية التي تلحق بالمؤمن له بفعل غير إرادي بفعله أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي .
يشمل الضمان المدرسي الحوادث التي تلحق بالمؤمن له كما هو معرف به في البند الحادي عشر أسفله، في إحدى الظروف التالية :
×داخل مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة ؛
×أثناء الخرجات والرحلات والأنشطة الرياضية و التربوية والتثقيفية والترفيهية المنظمة من طرف مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة أو جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو كل جمعية لها الصفة لتنظيم هذه الأنشطة ؛
×أثناء المخيمات الصيفية التي تنظمها الوزارة لفائدة التلاميذ المؤمنين لهم ؛
×خلالخط تنقل التلاميذ المؤمنين لهم بين مقر سكناهم ومؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة ذهابا وإيابا، مع مراعاة المدة التي قد يستغرقها هذا التنقل .
غير أن هذا الضمان لا يشمل :
-الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات الغير المرافقين ؛
-الحوادث الناجمة عن استعمال الدراجة الهوائية من طرف المؤمن له البالغ من العمر أقل من ست سنوات .
البند الحادي عشر : المؤمن لهم
يقصد بالمؤمن لهم :
×التلاميذ المسجلون بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بجميع أسلاك التعليم والمنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي" ؛
×التلاميذ المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي" المسجلون بأقسام التعليم الأولي الواقعة داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي ؛
×التلاميذ المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي"، المسجلون بمراكز التكوين أو بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام تحضير شهادة التقني العالي، التابعة للوزارة أو الموضوعة تحت وصايتها ؛
×أساتذة التربية البدنية المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي"؛
×المؤطرون، المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي"، المشاركون في الخرجات والرحلات والأنشطة الرياضية التربوية والتثقيفية والترفيهية و المخيمات الصيفية المنظمة من طرف مؤسسة التربية والتعليم العمومي أو مراكز التكوين التابعة للوزارة أو جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو كل جمعية مؤهلة لتنظيم هذه الأنشطة .
البند الثاني عشر : مجال الضمانات
تغطي هذه الاتفاقية المخاطر التالية :
×الوفاة : في حالة وفاة ناجمة عن حادثة مدرسية أو خلال السنتين المواليتين لتاريخ هذه الحادثة، تقوم الشركة بأداء رأسمال جزافي وفق ما هو منصوص عليه في البند الثالث عشر أسفله، لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو "ذوي الحقوق".
×العجز البدني الدائم : يؤدى التعويض لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو "الولي الشرعي" أو "المؤمن له".
ويؤدى التعويض حسب نسبة العجز كما حددتها اللجنة الطبية الإقليمية ومصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الجهوية المشتركة.
ويتم احتساب التعويض وفق الصيغة التالية :
التعويض = رأسمال العجز البدني الدائم (المادة13) x نسبة العجز البدني الدائم(المحدد)

وإذا ترتب عن حادثة واحدة عدة عاهات في عضو أو أعضاء مختلفة يتم التعويض عن كل عاهة على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي للتعويض الرأسمال المحدد كسقف للعجز البدني الكلي.
×تعويض المصاريف الطبية والنقل والترويض الطبي والمصاريف الصيدلية والاستشفاء واستبدال الأسنان : تلتزم الشركة بأن تؤدي لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو"الولي الشرعي" أو "المؤمن له"، المصاريف الطبية والصيدلية ومصاريف الترويض الطبي والاستشفاء ومصاريف استبدال الأسنان، الناجمة عن حادثة مدرسية، وذلك طبقا للتعريفة الوطنية وفي حدود السقف المحدد لهذا الغرض في البند الثالث عشر أسفله .
كما تلتزم الشركة، عند تقديم وثائق الإثبات، بتعويض مصاريف نقل التلاميذ ضحايا الحوادث المدرسية المعرفة في البند العاشر أعلاه وذلك في حدود ألفي درهم )2000,00 ( ضمن السقف المحدد للمصاريف الطبية المشار إليها في البند الثالث عشر أسفله .
وعند قيام أحد الخواص بنقل المصاب دون تسليم وثيقة لإثبات ذلك، يتم اعتماد تعويض جزافي قدره خمس مائة درهم ( 500,00 ) ضمن السقف المحدد للمصاريف الطبية المشار إليها في البند الثالث عشر أسفله.
×التعويض اليومي عن الاستشفاء : تلتزم الشركة بأن تؤدي لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو"الولي الشرعي" أو " المؤمن له "، تعويضا يوميا عن مدة إقامة المؤمن له بالمستشفى على إثر حادثة مدرسية معرفة في البند العاشر أعلاه، لمدة أقصاها 120 يوما، تبعا لتعويض جزافي محدد في البند الثالث عشر أسفله .
×نقلالجثة : تلتزم الشركة، عند تقديم وثائق الإثبات، بتعويض مصاريف نقل جثت المؤمنين ضحايا حوادث مدرسية معرفة في البند العاشر أعلاه ، من مكان الوفاة إلى مقر سكنهم، وذلك في حدود السقف المحدد لهذا الغرض في البند الثالث عشر أسفله .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almansour.forumactif.org
محمد المراح
Admin
Admin
محمد المراح

الجنس الجنس : ذكر
عدد الرسائل عدد الرسائل : 12775
العمر العمر : 45
العمل/الترفيه : أستاد التعليم الإبتدائي
المدينة : أكادير-العمل:اقليم اشتوكة أيت باها-
البلد البلد : الحوادث المدرسية 1moroc10
الهواية : الحوادث المدرسية Swimmi10
المزاج المزاج : الحوادث المدرسية Pi-ca-20
تاريخ التسجيل : 19/07/2008
نقاط نقاط : 20059
الوسام الادارة

الحوادث المدرسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحوادث المدرسية   الحوادث المدرسية I_icon_minitimeالأحد أغسطس 31, 2008 12:25 pm

البند الثالث عشر : مبالغ التعويضات

مجال الضمانات


مبلغ الضمانات


التلاميذ


المؤطرون


الوفاة

80 000 درهما
40 000 درهما

العجز البدني الدائم(IPP)

80 000 درهما
50 000 درهما

مصاريف الاستشفاء

20 000 درهما
لا شيء

المصاريف الطبية والنقل والترويض الطبي والمصاريف الصيدلية في حدود %100 طبقا للتعريفة الوطنية


16 000 درهمـا منهـا 2 000 درهما مخصصة لنقل المصاب

5 000 درهما

استبدال الأسنان


4 000 درهما

لا شيء

التعويض اليومي عن الاستشفاء


80 درهما لليوم في حدود 120 يوما

لا شيء

نقل الجثة




×داخل المغرب


5 000 درهما

5 000 درهما

×من الخارج


20 000 درهما

20 000 درهما


البند الرابع عشر : الاستثناءات
يستثنى من الضمانات الواردة في البند الثالث عشر أعلاه :
×الحوادث الناجمة عن فعل إرادي للمؤمن له أو تواطئه أو تواطؤ الأشخاص الذين يوجد تحت كفالتهم ؛
×العجز الناتج عن الحوادث السابقة لتاريخ سريان هذا التأمين ؛
×الأمراض ومضاعفاتها ماعدا الأمراض الناتجة عن الحادثة المعرفة في البند العاشر أعلاه، وكذلك الفتق والدوالي وقرحة الدوالي وآلام القطن ؛
×الحوادث الناتجة عن الإعاقة والتشوهات الخلقية ؛
×العلاجات التجميلية والعلاجات غير الضرورية لشفاء الضحية ؛
×الوفاة الناجمة عن السكر والانتحار والاختلال العقلي؛
×الحوادث الناجمة عن مشاركة المؤمن له في التظاهرات الرياضية التالية: الفروسية ورياضة اليخت والصيد تحت الماء واستعمال الأسلحة والطائرات الخاصة؛
×الحوادث الناجمة عن مشاركة المؤمن له في المظاهرات والتظاهرات الاحتجاجية والإضرابات والأعمال الإرهابية وأعمال الإتلاف والاعتداء والجرائم والجنح والشجار، باستثناء حالة الدفاع الشرعي عن النفس ؛
×الحوادث الناجمة عن الحروب والإشعاعات النووية والكوارث الطبيعية.
البند الخامس عشر : التقادم
كل عملية ناتجة عن اتفاقية "الضمان المدرسي" تتقادم بمضي خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحدث الذي أنتجها، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 36 و37 و38 من القانون 99-17 المتعلق بمدونة التأمين .
الجزء الثالث : المسؤولية المدنية لمؤسسات التربية والتعليم العمومي
البند السادس عشر : تعاريف
× المؤمن لهم :
، مؤسسات التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة، عند وقوع حادثة ناجمة عنها أو عن منشآتها أو عن تجهيزاتها أو عن تصرف مستخدميها ؛
،الأشخاص العاملين بالمؤسسة أثناء قيامهم بعملهم .
×الأغيار :
يستثنى من الأغيار :
،المتعاقد وشركاؤه بمناسبة أنشطتهم المشتركة ؛
،أزواج المستخدمين بالمؤسسة ؛
،أصول وفروع المستخدمين بالمؤسسة ؛
،الممثلون الشرعيون للمؤمن له ، أثناء أو بمناسبة الأنشطة المهنية للمؤسسة، إذا كان المؤمن له شخصا معنويا ؛
،المؤمن لهم.
×الأضرار الجسدية :
وهي كل إصابة جسدية تلحق بأحد الأشخاص الذاتيين .
×الأضرار المادية :
وهي كل إتلاف أو تخريب لشيء أو لمادة وكذا كل إصابة جسدية للحيوانات .
البند السابع عشر : مجال الضمان
أ‌- المسؤولية المدنية :
يهدف تأمين المسؤولية المدنية للمؤسسات التعليمية إلى ضمان الآثار المالية الناجمة عن المسؤولية المدنية للمؤمن له تطبيقا للفصول 78 و85 و 85 مكرر والحوادث المدرسية 2 و89 من قانون الالتزامات والعقود، نتيجة الأضرار الجسدية والمادية للأغيار، أو الأضرار الجسدية التي قد تلحق بالتلاميذ عندما يتواجدون تحت حراسة مؤسسة التربية و التعليم العمومي أو مراكز التكوين التابعة للوزارة، في حدود المبلغ المحدد في البند الثامن عشر أسفله.
غير أن الأضرار الجسدية والمادية التي قد تلحق بالتلاميذ لا يمكن تعويضها بموجب ضمان "المسؤولية المدنية" إلا في حالة الخطأ المنسوب لرئيس المؤسسة أو تابعيه، والمتعين إثباته من طرف طالب التعويض طبقا للقانون .
ب‌- التسممات الغذائية :
يمتد ضمان المسؤولية المدنية لمؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة في حالات التسممات الغذائية التي قد تلحق التلاميذ نتيجة تقديم مواد غذائية أو مشروبات داخل مطاعم المؤسسة أو بمناسبة التظاهرات المنظمة من طرفها.
ويشمل هذا الضمان مخلفات وآثار التسممات الغذائية التي قد تظهر خلال سنة التأمين.
ويخصم مبلغ التعويض عن التسممات الغذائية من السقف المحدد لهذا الغرض في البند الثامن عشر أسفله، حسب عدد وطبيعة ومصدر حوادث التسممات الغذائية الموالية.
كما يجدد سقف مبلغ الضمان ضمنيا مع بداية كل سنة تأمين.
البند الثامن عشر : سقف الضمانات
يحدد سقف الضمانات المنصوص عليها في هذا الجزء حسب سنة التأمين وفق ما يلي :
×2.2500.000 درهما بالنسبة للأضرار الجسدية ؛
×1.000.000 درهما بالنسبة للتسممات الغذائية ؛
×1.500.000 درهمابالنسبة للأضرار المادية .
البند التاسع عشر : الاستثناءات
يستثنى من ضمان المسؤولية المدنية لمؤسسات التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة :
×الأضرار التي يسببها التلاميذ للأغيار في حالة عدم تواجدهم تحت حراسة المؤسسة ؛
×الأضرار الناتجة عن خطإ إرادي للمؤمن له أو ممثليه الشرعيين ، إذا كان المؤمن له شخصا معنويا ؛
×الأضرار التي تسببها الحروب الأجنبية ( وتقع مسؤولية الإثبات على عاتق المؤمن له)، والحرب الأهلية والتظاهرات الاحتجاجية والإضرابات وحالات إغلاق المؤسسة والأعمال الإرهابية وأعمال الإتلاف المرتكبة في إطار العمليات الإرهابية والتخريبية المدبرة ( وتقع مسؤولية الإثبات على عاتق الشركة )؛
×الأضرار الناتجة عن الإعصارات والزوابع والعواصف والفيضانات (بما فيها تلك التي يسببها انهيار الحواجز والسدود) ، وكذا عن الزلازل والأمواج العاتية وباقي الكوارث التي لها طابع القوة القاهرة؛
×الأضرار التي تسببها الآثار المباشرة وغير المباشرة للانفجارات وانبعاث الحرارة والإشعاعات النووية أو الناتجة عن تحول نوات الذرة أو الإشعاعات وكذا الحوادث الناتجة عن آثار الإشعاعات بفعل التسريع الاصطناعي للجزيئات ؛
×الغرامات والمصاريف المترتبة عنها ؛
×الأضرار التي يسببها التلوث البيئي و تلوث المياه و الأرض ؛
×الأضرار التي تسببها :
،العربات البرية ذات المحرك ؛
،العربات البرية المعدة للربط بعربة برية ذات محرك والمخصصة لنقل الأشخاص والأشياء ؛
،كل آلة برية مربوطة بعربة برية ذات محرك ؛
،كل آلة عائمة أو هوائية، وكل عربة جوية أو بحرية أو نهرية أو بحيراتية ؛
×الأضرار الناجمة عن الأشغال والأعمال التي يقوم بها المؤمن له بعد الانتهاء من إنجازها، أو عن المعدات والمواد التي يقوم بتسليمها بعد انتهاء عملية التسليم ؛
×الأضرار التي تلحق بالممتلكات كيفما كانت طبيعتها(بما فيها الحيوانات)، إذا كان المؤمن له أو المسؤول عن الضرر أو كل شخص مؤمن مسؤول مدنيا بصفته مالكا أو مكتريا أو حارسا لها، أو مستعملا بإحدى الحالات المشابهة لها، أو مكلفا باستعمالها أو إصلاحها أو نقلها لأي سبب من الأسباب ؛
×الأضرار الناجمة عن حيازة أو استعمال المؤمن له للمتفجرات؛
×الأضرار المادية الناجمة عن الحرائق و الانفجارات والمياه والسرقات ومحاولات السرقة والخسائر الغير مادية ؛
×الأضرار التي تنجم بسبب ممارسة المؤمن له لإحدى الرياضات التالية : الصيد- الرماية بالأسلحة النارية أو بالرصاص- الإبحار أكثر من 5 أميال من السواحل- ركوب الأمواج- aeroplage- الصيد والغطس بالمغطسة (في الأعماق) – الرياضات الجوية مثل قيادة الطائرات والطيران الشراعي والمناطيد والقفز بالمظلة- الفروسية باستثناء الدروس المؤطرة من طرف مدرب- دراسة المغارات والكهوف- كيرلنغ- الجدو والرياضات المماثلة أو المرافقة له، تسلق الجبال مع مرافق أو عن طريق حبل غليظ- varappe – - skeletton لعبة التزحلق على الجليد- -ski au tremplin الهوكي على الجليد- الألعاب البهلوانية وجميع الرياضات الممارسة بصفة مهنية .
البند العشرون : التقادم
عملية ناتجة عن المسؤولية المدنية في إطار اتفاقية "الضمان المدرسي" تتقادم بمضي سنتين ابتداء من تاريخ الحدث الذي أنتجها، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 36 و37 و38 من
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almansour.forumactif.org
 

الحوادث المدرسية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» ملف الحوادث المدرسية للتحميل
» الحوادث المدرسية تكلف الدولة 7 ملايين درهم
» دليل جوانب المسؤولية في مجال الحوادث المدرسية للتحميل
» صحة الأسرة من الحوادث المنزلية.....
» لتخفيف الحوادث المرورية..!

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات التربوية و التعليمية :: حقيبة الأستاذ استعدادا للإمتحانات المهنية :: التشريع الإداري و التسيير التربوي-