هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر
 

 العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نسمة المنتدى
مراقبة عامة
مراقبة عامة
نسمة المنتدى

الجنس الجنس : انثى
عدد الرسائل عدد الرسائل : 1644
العمر العمر : 46
المدينة : khouribga
البلد البلد : العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي 1moroc10
الهواية : العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي Travel10
المزاج المزاج : العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي Pi-ca-20
تاريخ التسجيل : 04/01/2009
نقاط نقاط : 2699
الوسام وسام العطاء

العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي Empty
مُساهمةموضوع: العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي   العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي I_icon_minitimeالإثنين أبريل 06, 2009 7:25 am

لمادة 12 يشترط في مدير مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي : 1- أن يكون مغربي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ؛ 2- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ؛ 3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛ 4- أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛ 5- أن يتوفر على مؤهلات تربوية محددة بنص تنظيمي وأقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من الممارسة الفعلية للتعليم ؛ ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مدير.
المادة 13 يجب أن يكون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80%. غير أنه يجوز لهذه المؤسسات، في حالات استثنائية مبررة أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك برسم كل سنة دراسية ولمدة زمنية محددة.
المادة 14 يشترط في المدرس بمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي : 1- أن يكون مغربي الجنسية ؛ 2- أن لا يقل عمره عن 18 سنة ؛ 3- أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛ 4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛ 5- أن يكون متوفرا على المؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي ؛ 6- يجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام التدريس.
المادة 15 يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مجانا من جميع أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة موظفي القطاع العمومي وفق شروط تحدد ضمن اتفاقيات بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المستفيدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
»  تـقـرير عن اجتماع السيد الوزير مع الجمعيات المهنية للتعليم المدرسي الخصوصي وممثلي التعليم المدرسي الخصوصي بالمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
» مقرر توقيف العمل مؤقتا بمقتضيات المذكرة رقم 109 في شأن الترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
» مذكرة الترخيص لأساتذة التعليم العمومي بالقيام بالساعات الإضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي‎
» 14 ألف موظف يمارسون عملا إضافيا بمؤسسات التعليم الخصوصي على حساب العمومي
» المراسلة 2-4676 الصادرة بتاريخ 11 ديسمبر 2012 حول تسجيل التلاميذ السوريين بمؤسسات التعليم العمومي و الخصوصي...

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: استراحة الأعضاء :: |♥| استراحة الأعضاء |♥|-