المستندات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون التأديبية
النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
الباب الخامس
العقوبات التأديبية
الفصل 65
تختص بحق التأديب السلطة التي لها حق التسمية .
وتقوم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بدور المجلس التأديبي ، ويغير حينئذ تركيبها وفقا لمقتضيات الفصل الخامس والثلاثين .
الفصل 66
تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين على ما يأتي ، وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة :
1. الإنذار ؛
2. التوبيخ ؛
3. الحذف من لائحة الترقي ؛
4. القهقرة من الرتبة ؛
5. الانحدار من الطبقة ؛
6. العزل من غير توقيف حق التقاعد ؛
7. العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد .
وهناك عقوبتان تكتسيان صبغة خصوصية ، وهما الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ، والإحالة الحتمية على التقاعد ، ولا يمكن إصدار هذه العقوبة الأخيرة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد .
ويقع الإنذار والتوبيخ بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المجلس التأديبي ، ولكن بعد استدلاء ببيانات المعني بالأمر . أما العقوبات الأخرى فتتخذ بعد استشارة المجلس التأديبي الذي تحال عليه القضية من طرف السلطة التي لها حق التأديب ، وذلك بتقرير كتابي يتضمن بوضوح الأعمال التي يعاقب عليها الموظف ، وإن اقتضى الحال الظروف التي ارتكبت فيها .
الفصل 67
للموظف المتهم الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة وذلك بمجرد ما تقام عليه دعوى التأديب ويمكنه أن يقدم إلى المجلس التأديبي ملاحظات كتابية أو شفاهية وأن يستحضر بعض الشهود وأن يحضر معه مدافعا باختياره ، وللإدارة أيضا حق إحضار الشهود .
الفصل 68
يمكن للمجلس التأديبي أن يطلب إجراء بحث إن لم يكتف بالمعلومات المعطاة له عن الأعمال المؤاخذ عليها المعني بالأمر أو عن الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأعمال .
الفصل 69
ونظرا للملاحظات الكتابية التي تقدم له ولما عسى أن يقع لديه من تصريحات المعني بالأمر والشهود ، ونظرا كذلك لنتيجة التحقيق ، يعطي المجلس رأيا معللا بالأسباب في العقوبة التي تبين له وجوب اتخاذها إزاء الأعمال التي عوقب عليها المعني بالأمر . ويوجه هذا الرأي إلى السلطات التي لهـا حق التأديب .
الفصل 70
يجب أن يدلي المجلس التأديبي بالرأي المنصوص عليه في الفصل السابق في أجل شهر واحد ابتداء من يوم النازلة إليه . ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث .
وفي حالة متابعة لدى محكمة زجرية يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى صدور الحكم من تلك المحكمة .
الفصل 71
لا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي ، اللهم إلا إذا وافق على ذلك رئيس الوزارة .
الفصل 72
يجب تبليغ الحكم الصادر إلى الموظف المعني بالأمر.
الفصل 73
إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب .
والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع ، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها .
وفي حالة التوقيف ، يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن ، كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف في أجل أربعة أشهر ، ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالإيقاف .
وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل ، فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله .
وللموظف المعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البت في قضيته عند انتهاء الأجل المحدد في الفقرة السالفة .
غير أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية ، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا . ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه الخاصة بالأجل المعين لإعادة الراتب بأكمله إلى الموظف .
الفصل 74
توضع قرارات التأديب في الملف الشخصي للموظف المعني بالأمر ، وكذا إن اقتضى الحال الآراء أو التوصيات التي يعبر عنها المجلس ، وجميع الأوراق والمستندات الملحقة .
الفصل 75
يجوز للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية والذي لم يقع إخراجه من أسلاك الإدارة أن يقدم للوزير الذي ينتمي إليه طلبا يلتمس فيه أن لا يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه وذلك بعد مرور خمس سنوات إذا كان الأمر يتعلق بإنذار أو بتوبيخ ، وعشر سنوات في غير هذه العقوبات .
وإذا أصبحت سيرة الموظف العامة مرضية بعد العقوبة الصادرة عليه ، فإنه يستجاب لطلبه ، ويبت الوزير في ذلك بعد استشارة المجلس التأديبي ، ويعاد تكوين الملف في صورته الجديدة .
باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا ، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله ، يعتبر في حالة ترك الوظيفة . ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي .
يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة ، إنذارا لمطالبته باستئناف عمله ، يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله .
يوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم . وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله ، فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي .
إذا تعذر تبليغ الإنذار أمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة .
إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه ، وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي .
وتسري عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل ، ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة .