الزيادة في الإيرادات الممنوحة لبعض ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لورثتهم
هادن الصغير
صدر بالعدد 5743 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يونيو 2009 مقرر لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 09-1123 بتاريخ 23 أبريل 2009 يقضي بتحديد مبلغ الزيادة في الإيرادات الممنوحة للمصابين في حوادث الشغل والأمراض المهنية بعجز كلي يضطرهم إلي الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية.
-المادة الأولى نصت على أنه: «يحدد مبلغ الزيادة في الأجر المستحق للمصاب في حادثة شغل بعجز كلي يضطره إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية في 40% من هذا الإيراد على ألا يقل مبلغ الزيادة المحسوبة بهذه الطريقة عن 23.200,32 درهما في السنة».
-المادة الثانية جاء فيها: «ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 2008».
وبالعدد 5757 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 03 غشت 2009 نشر مقرر لوزير الشغل والتكوين المهني رقم 09-1124 صادر في 23 ابريل 2009 يتعلق بتحديد الاجر السنوي المتخذ اساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.
تضمن هذا المقرر المواد التالية:
- المادة 1: تحتسب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل البالغة نسبة عجزهم 10% على الأقل أو الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة على أساس أجر سنوي لا يقل عن 23.200,32 درهما سواء كان المصاب ذكرا أو أنثى وأيا كان سنه أو جنسيته أو مهنته وذلك بالرغم من كل الأحكام الأقل نفعا المضمنة في عقدة التأمين ولو كانت مدرجة في عقدة تأمين مختلط وبالرغم من كل الأحكام المنافية.
- المادة 2: إن الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم يدخل برمته في حساب الإيراد إلى غاية 100,704,45 درهما ما لم يتم التنصيص على ما هو أكثر نفعا في اتفاق المشغل وأجرائه أو في النظام الأساسي او النظام الداخلي للمؤسسة أو في اتفاقية جماعية.
وفيما يتعلق بجزء الأجر المتراوح ما بين 100,704,45 درهما و402,817,8 درهم لا يعتد إلا بثلثه في احتساب الإيراد، وفيما يخص الجزء الذي يفوق 402,817,8 درهم لا يعتد إلا بثمنه.
- المادة 3: ينشر هذا المقرر في الجريدة ا لرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يوليوز 2008».
10/12/2009