kawki منصوري متألق
الجنس : عدد الرسائل : 1667 العمر : 43 العمل/الترفيه : طالب المدينة : اسفي البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 13/01/2010 نقاط : 2374
| موضوع: الدستور المغربي تتمة الخميس يناير 21, 2010 4:10 pm | |
| الباب الرابع الحـــكــومــة
الفصل التاسع و الخمسزن
[size=16]تتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء.
[size=21]الفصل الستون
[size=16]الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان.
[size=16]يتقدم الوزير الأول أمام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية.
[size=16]يكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ويتلو مناقشته في مجلس النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 75 ويترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة الأخيرة منه.
[size=21]الفصل الحادي و الستون
[size=16]تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول، والإدارة موضوعة رهن تصرفها.
[size=21]الفصل الثاني و الستون
[size=16]للوزير الأول حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب أي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري.
[size=21]الفصل الثالث و الستون
[size=16]يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية.
[size=16]تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.
[size=21]الفصل الرابع و الستون
[size=16]للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء.
[size=21]الفصل الخامس و الستون
[size=16]يتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.
[size=21]الفصل السادس و الستون
[size=16]تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها :
[size=16]- القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛
[size=16]-الإعلان عن حالة الحصار؛
[size=16]- إشهار الحرب؛
[size=16]-طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
[size=16]-مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان؛
[size=16]-المراسيم التنظيمية؛
[size=16]-المراسيم المشار إليها في الفصول 40 و41 و45 و55 من هذا الدستور؛
[size=16]- مشروع المخطط؛ [size=16]-مشروع مراجعة الدستور. علاقات الحكومة بالبرلمان
[size=21]الفصل الخامس و السبعون
[size=16]بإمكان الوزير الأول أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه.
[size=16]ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
[size=16]لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة.
[size=16]يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
[size=21]الفصل السادس والسبعون
[size=16]يمكن مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
[size=16]لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس. تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
[size=16]إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.
[size=21]الفصل السابع والسبعون
[size=16]لمجلس المستشارين أن يصوت على ملتمس توجيه تنبيه للحكومة أو على ملتمس رقابة ضدها.
[size=16]لا يكون ملتمس توجيه التنبيه للحكومة مقبولا إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضاء مجلس المستشارين، ولا تتم الموافقة عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.
[size=16]يبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص التنبيه إلى الوزير الأول، وتتاح لهذا الأخير مهلة ستة أيام ليعرض أمام مجلس المستشارين موقف الحكومة من الأسباب التي أدت إلى توجيه التنبيه إليها.
[size=16]يتلو إلقاء التصريح الحكومي نقاش لا يعقبه تصويت.
[size=16]لا يكون ملتمس الرقابة مقبولا أمام مجلس المستشارين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضائه، ولا تتم الموافقة عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.
[size=16]تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. [size=16]إذا وافق مجلس المستشارين على ملتمس رقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة
الباب السادس [size=25]المجلس الدستوري
الفصل الثامن و السبعون
[size=16]يحدث مجلس دستوري.
[size=21]الفصل التاسع والسبعون
[size=16]يتألف المجلس الدستوري من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري.
[size=16]يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين يعينهم. مهمة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري غير قابلة للتجديد.
[size=21]الفصل الثمانون
[size=16]يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه.
[size=16]ويحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه، وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.
[size=16]الفصل الحادي والثمانون
[size=16]يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية؛ ويفصل -بالإضافة إلى ذلك- في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.
[size=16]تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
[size=16]وللملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
[size=16]يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.
[size=16]يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها.
[size=16]لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور. [size=16]لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.
الباب السابع القضاء
الفصل الثاني والثمانون
[size=16]القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
[size=21]الفصل الثالث والثمانون
[size=16]تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك.
[size=21]الفصل الرابع والثمانون
[size=16]يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
[size=21]الفصل الخامس والثمانون
[size=16]لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
[size=21]الفصل السادس والثمانون
[size=16]يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من :
[size=16]-وزير العدل نائبا للرئيس؛
[size=16]-الرئيس الأول للمجلس الأعلى؛
[size=16]-الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛
[size=16]-رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛
[size=16]-ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
[size=16]-أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
[size=21]الفصل السابع والثمانون [size=16]يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم
الباب الثامن المحكمة العليا
الفصل الثامن والثمانون
[size=16]أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.
[size=21]الفصل التاسع والثمانون
[size=16]يمكن أن يوجه مجلسا البرلمان التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا.
[size=21]الفصل التسعون
[size=16]يجب أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم.
[size=21]الفصل الحادي والتسعون
[size=16]تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف.
[size=21]الفصل الثاني والتسعون [size=16]يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها
الباب التاسع المجلس الاقتصادي و الاجتماعي
الفصل الثالث والتسعون
[size=16]يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي.
[size=21]الفصل الرابع والتسعون
[size=16]للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي.
[size=16]يدلي المجلس برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين.
[size=21]الفصل الخامس والتسعون [size=16]يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحياته وطريقة تسييره
الباب العاشر المجلس الأعلى للحسابات
الفصل السادس والتسعون
[size=16]يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية.
[size=16]ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
[size=21]الفصل السابع والتسعون
[size=16]يبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون. ويرفع إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها.
[size=21]الفصل الثامن والتسعون
[size=16]تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
[size=21]الفصل التاسع والتسعون [size=16]اختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد بالقانون
[size=25]الباب الحادي عشر الجماعات المحلية
الفصل المائة
[size=16]الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية؛ ولا يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إلا بقانون.
[size=21]الفصل الحادي بعد المائة
[size=16]تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.
[size=16]يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون.
[size=21]الفصل الثاني بعد المائة [size=16]يمثل العمال الدولة في العمالات والأقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين، وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما أنهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية
الباب الثاني عشر مراجعة الدستور
الفصل الثالث بعد المائة
[size=16]للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.
[size=16]للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور.
[size=21]الفصل الرابع بعد المائة
[size=16]إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح، ويحال الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر ولا تصح موافقته عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
[size=21]الفصل الخامس بعد المائة
[size=16]تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء.
[size=16]تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.
[size=21]الفصل السادس بعد المائة [size=16]النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة
الباب الثالث عشر أحكام عامة
الفصل السابع بعد المائة
[size=16]إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور يحتفظ مجلس النواب القائم حاليا بصلاحياته ليقوم، على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 27 من هذا الدستور.
[size=21]الفصل الثامن بعد المائة [size=16]إلى أن يتم تنصيب المجلس الدستوري، حسب تركيبته المنصوص عليها في هذا الدستور، يمارس المجلس الدستوري القائم حاليا الاختصاصات المسندة إليه بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية. [/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size] [/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size] |
|
شمس مراقبة عامة
الجنس : عدد الرسائل : 24544 العمر : 35 العمل/الترفيه : جامعية المدينة : الجزائر البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 05/07/2009 نقاط : 35206
| موضوع: رد: الدستور المغربي تتمة الجمعة يناير 22, 2010 3:02 pm | |
| |
|