هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر
 

 عدم افشاء سر المرأة......

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
شمس
مراقبة عامة
مراقبة عامة
شمس

الجنس الجنس : انثى
عدد الرسائل عدد الرسائل : 24544
العمر العمر : 35
العمل/الترفيه : جامعية
المدينة : الجزائر
البلد البلد : عدم افشاء سر المرأة...... 1alger10
الهواية : عدم افشاء سر المرأة...... Travel10
المزاج المزاج : عدم افشاء سر المرأة...... Pi-ca-16
تاريخ التسجيل : 05/07/2009
نقاط نقاط : 35206
الوسام المشرفة المميزة

عدم افشاء سر المرأة...... Empty
مُساهمةموضوع: عدم افشاء سر المرأة......   عدم افشاء سر المرأة...... I_icon_minitimeالسبت أغسطس 22, 2009 8:27 am


عدم افشاء سرها......


ومن حقوق المرأة أن لا يفشي الزوج سرها، ومما لا شك فيه أنه يطلع منها على
ما لم يطلع عليه أقرب المقربين إليها، فلا يجوز أن يتخذ ذلك وسيلة لكشف
أسرارها، وكذلك هي أيضا لا يجوز لها كشف سر زوجها فإن الحكم واحد..

روى أبو سعيد الخدري، رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن من أعظم الأمانة عند الله يوم
القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ). [مسلم
(2/1060ـ1061)].

الفرع الثامن:
أن يبقيها في عصمته بدون قَسْمٍ إذا طلبت منه ذلك بسبب كرهه لها وأرادته طلاقها.

إن الرجل قد يكره المرأة ولا يطيق الاستمرار معها، والمشروع إمساكها
بالمعروف أو تسريحها بالمعروف، والإمساك بالمعروف مع الكراهة صعب، وقد
يريد الزواج بغيرها لكبر سنها وعدم صلاحها للاستمتاع أو لمرض طرأ عليها ثم
طال فأصبح مزمناً، أو لسوء خلق فيها أو غير ذلك من الأسباب..

وقد تكون هي راغبة في بقاء عقدة نكاحها بيده، فتطلب منه إمساكها وتعفيه من
القسم لها، فينبغي للرجل أن يقبل طلبها، لما في ذلك من تطييب خاطرها وعدم
نسيان المعروف معها، ولا ضرر عليه في ذلك.

وقد نزل في مثل ذلك قوله تعالى: (( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ
بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ
يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ
الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً )). [النساء:128].

وقد روت عائشة رضي الله عنها أن الآية الكريمة نزلت في مثل هذا، قالت:
(( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً ))

قالت:
هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، يريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول
له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة
لي، فذلك قوله تعالى: (( فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا
بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ )) [البخاري (6/153)].

وقد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ابن عباس، رضي الله عنهما، قال:
خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تطلقني،
وأمسكني، واجعل يومي لعائشة، ففعل، فنزلت: (( فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا
أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ )) فما اصطلحا
عليه من شيء فهو جائز، كأنه من قول ابن عباس" [الترمذي (5/249) وقال: هذا
حديث حسن غريب].

قال القرطبي في تفسير الآية، بعد أن ذكر حديث الترمذي هذا:
"روى ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب، أن رافع بن خديج كانت تحته
خولة ابنة محمد بن مسلمة، فكره من أمرها إما كبراً وإما غيره، فأراد أن
يطلقها، فقالت: لا تطلقني، واقسم لي ما شئت، فجرت السنة بذلك، ونزلت: ((
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً )) -
إلى أن قال -: في هذه الآية من الفقه الرد على بعض الجهال الذين يرون أن
الرجل إذا أخذ شباب المرأة وأسنت لا ينبغي أن يتبدل بها" [الجامع لأحكام
القرآن (5/403ـ405)].

وذكر القرطبي صوراً عديدة مما يدخل في هذا الصلح، فراجعه إن شئت. [الجامع
لأحكام القرآن (5/403ـ405)] وفي الآية الكريمة ذم الشح والحث على التقوى
والإحسان من الجانبين.

الفرع التاسع:
حفظ يمينه عن هجرها وعدم إتيانها.

ولا ينبغي له أن يحلف على هجرها وعدم غشيانها، فإن فعل فعليه أن يعود
إليها خلال أربعة أشهر، ولا يجوز أن يتجاوزها، فإن أصر على التجاوز فلها
الحق في مطالبته بالطلاق، فإن طلق وإلا تولى أمر طلاقها الحاكم.

وقد نزل في هذا الحكم، وهو ما يسمى بالإيلاء، قوله سبحانه وتعالى: ((
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا
الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )). [البقرة:226ـ227].

والإيلاء هو الحلف، وذلك أن يحلف الزوج أن لا يقرب امرأته أو نساءه مدة
معينة، فإذا حلف على مدة لا تزيد عن أربعة أشهر فلا إشكال، وإن حلف أن لا
يقربها أكثر من أربعة أشهر أو مطلقاً، فله أن ينتظر أربعة أشهر، ويجب عليه
في نهايتها الرجوع إلى امرأته، فإن أصر على الاستمرار فإنه يلزمه الطلاق،
إذ لا يجوز له أن يمسكها بلا معاشرة وقسم.

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله للآية الكريمة، وأورد في الباب ما يلي:
"عن أنس ابن مالك، يقول: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسائه،
وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسعاً وعشرين، ثم نزل فقالوا: يا
رسول لقد آليت شهراً، فقال: ( الشهر تسع وعشرون ). [البخاري (6/173ـ174)
وراجع تفسير القرطبي للآية، وأقوال العلماء في تفاصيل أحكام الإيلاء
(3/102)].

وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمي الله:
"لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف، أو يعزم على الطلاق، كما أمر الله عـز وجل…".

وعنه:
إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، ويذكر
ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة، واثني عشر رجلاً من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم". [المصدر السابق].

وبهذا تأمن المرأة من المضارة والحبس العاري عن المعاشرة الزوجية.

الفرع العاشر:
عدم جواز مضارتها ليكرهها على الافتداء منه، إذا كان راغباً عنها.

إذا كره الرجل امرأته، ولم يعد يرغب في بقائها معه فإن عليه أن يطلقها،
ولا يجوز له أن يأخذ منها شيئا، لأن الكراهية صادرة منه، ولا يجوز له -
كذلك - أن يضارها ويضايقها، حتى تطلب هي منه الطلاق، ليطلب منها رد الصداق
أو أكثر منه أو أقل.

وفي هذا المعنى قال تعالى: (( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ )). [البقرة: 229].

دلت الآية الكريمة على أن الزوجين إذا علما أنهما يقيمان حدود الله في
العشرة بينهما، وأداء كل واحد منهما حق الآخر، فعليهما الاستمرار في
حياتهما الزوجية والمعاشرة بالمعروف، وإن ظهر للزوج أنه لا يقيم حدود الله
في العشرة الحسنة مع امرأته وأداء حقوقها عليه، فإن عليه أن يطلقها
ويفارقها بإحسان، ولا يجوز له أن يضارها لتفتدي منه وهو الذي كرهها.

وإن علمت الزوجة أنها لا قدرة لها على إقامة حدود الله مع زوجها، أي لا
تطيق البقاء معه مع القيام بحقوقه، فإن عليها أن تفتدي منه ليفارقها، لأن
الكره جاء منها له.

قال القرطبي رحمه الله:
"والجمهور على أن أخذ الفدية على الطلاق جائز، وأجمعوا على تحذير أخذ
مالها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلها - إلى أن قال - : قوله
تعالى: (( إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ )).

حرم الله تعالى في هذه الآية أن لا يأخذ إلا بعد الخوف ألا يقيما حدود
الله، وأكد التحريم بالوعيد لمن تعدى الحد، والمعنى أن يظن كل واحد منهما
بنفسه ألا يقيم حق النكاح لصاحبه، حسب ما يجب عليه فيه لكراهة يعتقدها،
فلا حرج على المرأة أن تفتدي، ولا حرج على الزوج أن يأخذ…" [الجامع لأحكام
القرآن (3/137)].

وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يقبل مالاً افتدت به
امرأته منه، لكراهتها البقاء معه وخوفها من الإثم بعدم إقامتها حدود الله
في حقه.

كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما:
"أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول
الله، ثابت بن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في
الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أتردين عليه حديقته )؟
قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اقبل الحديقة، وطلقها
تطليقة )". [البخاري (6/170)].

وبهذا تأمن المرأة من إكراهها على البقاء مع زوجها الذي تكرهه، كما يأمن
هو من إكراهه على بقائه مع زوجته التي يكرهها، فإن له أن يطلقها متى شاء.

ولا يُكرهان.. أو أحدهما على بقاء رابطة النكاح، وهذا هو الحكم المناسب
للفطرة والعيش باطمئنان، بخلاف ما في بعض الأديان من إيجاب بقاء هذه
الرابطة، مع كراهة كل من الزوجين أو بعضهما للآخر، بحجة أنها رابطة مقدسة،
لما في ذلك من العنت والمشقة، وما يترتب عليه من آثار سيئة، قد تصل إلى
قتل أحد الزوجين الآخر، ليفتك من رابطة لا طاقة له بها.

فإن لم يظهر النشوز من أحدهما واختلفا، فإن الواجب على أهلهما أو على
الحاكم، أن يبعثوا لهما حكماً من أهل المرأة، وحكماً من أهل الرجل، ممن
يتوسم فيهما الصلاح والعدل وحب الإصلاح، ليقوما بالصلح بينهما، فإن
استطاعا التوفيق بينهما، على أن يقوم كل منهما بما يجب عليه لصاحبه فذاك،
وإلا حكما على من تبين لهما نشوزه من الآخر.

فإن كان النشوز من الزوج حكما عليه بالطلاق، وإن كان من المرأة حكما عليها أن تفتدي منه..

كما قال تعالى: (( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا
حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً
يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً )).
[النساء:35، وراجع الجامع لأحكام القرآن (5/174)].
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hawass
المشرف على منتدى المواضيع التربوية العامة
المشرف على منتدى المواضيع التربوية العامة
hawass

الجنس الجنس : ذكر
عدد الرسائل عدد الرسائل : 797
العمر العمر : 44
العمل/الترفيه : instituteur
المدينة : تارودانت
البلد البلد : عدم افشاء سر المرأة...... 1moroc10
الهواية : عدم افشاء سر المرأة...... Swimmi10
المزاج المزاج : عدم افشاء سر المرأة...... Pi-ca-10
تاريخ التسجيل : 21/08/2008
نقاط نقاط : 943
الوسام المراقب المميز

عدم افشاء سر المرأة...... Empty
مُساهمةموضوع: رد: عدم افشاء سر المرأة......   عدم افشاء سر المرأة...... I_icon_minitimeالسبت أغسطس 22, 2009 8:36 am

كما عودتنا دائما مواضيعك رائعة و مفيدة
جزاك الله الجنة


عدل سابقا من قبل hawass في السبت أغسطس 22, 2009 9:02 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شمس
مراقبة عامة
مراقبة عامة
شمس

الجنس الجنس : انثى
عدد الرسائل عدد الرسائل : 24544
العمر العمر : 35
العمل/الترفيه : جامعية
المدينة : الجزائر
البلد البلد : عدم افشاء سر المرأة...... 1alger10
الهواية : عدم افشاء سر المرأة...... Travel10
المزاج المزاج : عدم افشاء سر المرأة...... Pi-ca-16
تاريخ التسجيل : 05/07/2009
نقاط نقاط : 35206
الوسام المشرفة المميزة

عدم افشاء سر المرأة...... Empty
مُساهمةموضوع: رد: عدم افشاء سر المرأة......   عدم افشاء سر المرأة...... I_icon_minitimeالسبت أغسطس 22, 2009 8:38 am

albino cherry
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

عدم افشاء سر المرأة......

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات الاسلامية :: زاد المسلــــم-