هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر
 

 القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي المغربي ج1

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
kawki
منصوري متألق
منصوري متألق
kawki

الجنس الجنس : ذكر
عدد الرسائل عدد الرسائل : 1667
العمر العمر : 43
العمل/الترفيه : طالب
المدينة : اسفي
البلد البلد : القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي المغربي ج1 1moroc10
الهواية : القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي المغربي ج1 Travel10
المزاج المزاج : القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي المغربي ج1 252178938
تاريخ التسجيل : 13/01/2010
نقاط نقاط : 2374
الوسام الحضور المتميز

القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي المغربي ج1 Empty
مُساهمةموضوع: القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي المغربي ج1   القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي المغربي ج1 I_icon_minitimeالأربعاء مارس 17, 2010 9:02 am

قانون رقم 81.03

بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين



مقتضيات عامة

المادة 1

المفوض القضائي مساعد للقضاء ، يمارس مهنة حرة وفقا لاحكام هذا القانون والنصوص التنظيميـــــة المتعلقة بتطبيقــــــــــــــــــــــــــــــه.

المادة 2

تحدث بدوائر المحاكم الابتدائية مكاتب المفوضين القضائيين للقيام بالمهام المنوطة بهم طبقا لهــــــــــذاالقانون امام مختلف محاكم المملكة .

المادة 3

تتنافى مهنة المفوض القضائي مع ممارسة أي وظيفة اومهمة عمومية ومع كل نشاط تجـــــــــــاري او صناعي او معتبر كذلك بمقتضى القانون ، كما تتنافى مع مهنة محام او موثق او عدل او خبير او ترجمـــــــان او وكيل اعمال او مهنة سمسار او مستشار قانـــوني او جبائي ، ومع كل عمل خــــارج مهامه يؤدي عنه اجر باستثناء النشاطات العلمية .


الانخراط في المهنة

المادة 4

يشترط في المترشح لمهنة مفوض قضائي:

1ـ أن يكون من جنسية مغربية .

2 ـ ان يبلغ من العمر 25 سنة كاملة وان لايتجاوز 45 سنة ، مالم يكن معــفى طــــــبقا للمـــــــــــــــــــــــــادة الخامسة بعده .

3 ـ ان يكون حاصلا على شهادة الاجازة في الحقوق او ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريــــــــــــــعة الإسلامية .

4 ـ ان يكون في وضعية سليمة بالنسبة الى قانون الخدمة العسكرية .

5 ـ ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية .

6 ـ ان يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل اعبائها .

7 ـ ان لايكون محكوما عليه من اجل جناية او جنحة بعقوبة حبس نافذ او موقوف التنفـــــــــــيذ باستثـــــــــناء الجرائم غير العمدية وان لايكون محكوما عليه بجريمــــــــة من جرائم الأموال ولو بمجرد غرامة .

8 ـ الا يكون قد تعرض لأي عقوبة تاديبية ، او صدر في حقه حكم نهائي بعدم الاهلية لمزاولــة مهنة بســــبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أوالامانة .

9 ـ ان يكون قد نجح في المباراة لولوج مهنة المفوضين القضائيين ، وادى فترة التكوين ونجــــــــح في اختبار نهايته .




المادة 5


يعفى من المباراة فقط وفي حدود ثلث المكاتب الشاغرة :


ـ المنتدبون القضائيون الذين اثبتوا انهم قضوا بهذه الصفة عشر سنوات على الاقل من العمل المتواصـــــــــــل بالمحاكم.


ـ المحررون القضائيون وكتاب الضبط الذين اثبتوا انهم قضوا على الاقل خمسة عشرة سنة من العـــــــــــــمل المتواصل بالمحاكم والحاصلين على الشهادة المشار اليها في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة اعلاه .




الباب الثاني


المباراة والتكوين واختبار نهايته


المادة 6


تحدد كيفية اجراء المباراة والتكوين واختبار نهايته بنص تنظيمي .


المادة 7


يشتمل التكوين على تاهيل نظري وتطبيقي وميداني .


المادة 8


يمكن لوزير العدل وباقتراح من هيئة التكوين ان يشطب على المتدرب الذي يكون قد اخل بالتزاماتـــه.


الباب الثالث


الترخيص بمزاولة المهنة


المادة 9


يرخص وزير العدل للمترشحين الذين نجحوا في اختبار نهاية التكوين بمزاولة مهنة مفوض قضائــــي بقرار يحدد فيه مقار مكاتبهم ودائرة الاختصاص التي يمكن لهم ان يمارسوا مهنتهم فيها بعد استشارة لجنــــــة تضم من بين اعضائها ممثلين اثنين للمفوضين القضائيين، تنتدبهم الهيئـــــة الوطنيـــــــة للمفوضين القضائيين المنصوص عليها بعده .
يحدد تكوين اللجنة المذكورة وطريقة عملها بمقتضى نص تنظيمي .


المادة 10


يؤدي المفوض القضائي امام المحكمة الابتدائية التي يقع مكتبه بدائرة نفودها وقبل مزاولة مهنتــــــــــه اليمين التاليــــــــــة :


( اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهامي باخلاص وان انجزها بدقة وامانة وان اراعي في كل الاحوال والواجبـــات التي تفرضها علي مع الالتزام بالسر المهني )


يشار الى هذه اليمين في سجل خاص يمسك لهذه الغاية بكتابة ضبط المحكمة المذكورة ، ويضع المــــــــفوض القضائي بالاضافة الى ذلك توقيعه وامضاءه المختصر في هذا السجل الخاص.


المادة 11


يفتح لدى رئيس المحكمة الابتدائية ملف شخصي لكل مفوض من المفوضين القضائيين العامليـــــــــــن بدائرته ، تحفظ فيه جميع المستندات والوثائق المتعلقة بحالته المدنية والجامعية والمهنية ، كما تضمن فيــــــــه نسخ جميع التقارير المحررة في شانه والقرارات التاديبية او الزجرية المتخذة في حقه ، وكذا تلك الرامية الــى رد اعتباره عند الاقتضاء .


المادة 12


اذا تغيب مفوض قضائي او عاقه عائق مؤقت ، اصدر رئيس المحكمة الابتدائية لمقره امرا بتكلــــــيف مفوض قضائي اخر بنفس الدائرة للقيام بالاجراءات اللازمة او عند الاقتضاء بتدبير وتسيير شؤون المكتـــــب وذلك اما تلقائيا او بطلب من وكيل الملك او من المفوض القضائي المعني بالامر.


يعين رئيس المحكمة نائبا للمفوض القضائي الذي اعتراه العائق او المانع لمدة لاتتجاوز ستة اشهر اما باقتراح من المفوض القضائـــي المعني او بعد استشارة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين .


اذا وجد مانع يحول دون استمرار قيام المفوض القضائي بمهامه . أشعر رئيس المحكمة وزيـــــــر العدل الذي يمكنه ان يتخذ قرارا باعفاء المفوض القضائي من ممارسة المهنة .


في الحالات التي تقتضي تعيين مفوض قضائي اخر اما لتدبير شؤون المكتب او لتصفيته ، يقوم رئيس كتابــــة الضبط بامر من رئيس المحكمة باحصاء الوثائق الموجودة في مكتب المفوض القضائي بحضور ممثل النيابــة العامة وممثل الهيئة مع اشعار وزير العدل بذلك .


يمكن للمفوض القضائي عند زوال سبب الاعفاء تقديم طلب الى وزير العدل بارجاعه الى عمله


يبث في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .


المادة 13


يمكن نقل المفوض القضائي بناء على طلبه من دائرة المحكمة التي يوجد بها مكتبه الى دائرة محكمــــة اخرى بقرار لوزير العدل بعد استشارة اللجنة المشار اليها في المادة التاسعة اعلاه ، مع مراعاة ماتقتضيـــــــه المصلحة العامة .


المادة 14


يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب اعفائه من المهنة لوزير العدل تحت اشراف رئيس المحكمـــــــــة الابتدائية التي يعمل بدائرة نفوذها .


لا يحق له ان يكف عن ممارسة عمله الا بعد قبول هذه الاستقالة .


يعين رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد مكتب المفوض القضائي المستقيل بدائرتها ، مفوضا قضائيا من نفس المقر لتصفية الاشغال الرائجة بالمكتب باقتراح من الهيئة التي ينتمي اليها ، مع مراعات مقتضيات الفقـــــــرة الرابعة من المادة الثانية عشرة اعلاه .




الباب الرابع


اختصاصات المفوضين القضائيين


المادة 15


يختص المفوض القضائي بصفته هاته ، مع مراعات الفقرة الرابعة من هذه المادة ، بالقيام بعمليــــــات التبليغ وباجراءات تنفيذ الاوامر والاحكام والقرارات وكذا كل العقود والمستندات التي لها قوة تنفيذية، مـــــــع الرجوع الى القضاء عند وجود أي صعوبة ،وذلك باستثناء اجراءات التنفيذ المتعلقة بافراغ المحـــــــــــــــلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والاصول التجارية .


يتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنـــــــــية وغيرها من القوانين الخاصة . وكذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائيــــــــــة ويمكن له ان يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها او المستحقة بمقتضى سند تنفيذي وان اقتضى الحال البيـــــــــع بالمزاد العلني للمنقولات المادية


يقوم المفوض القضائي بتبليغ الانذارات بطلب من المعني بالامر مباشرة ، مالم ينص القانون على طريقـــــــة اخرى للتبليغ .


ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي ، ويمكن له ايضـــا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الامر .


يمكن للمفوض القضائي ان ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا او اكثر للقيام بعمليات التبليغ فقط وفق احكـام الباب العاشر من هذا القانون .


الباب الخامس


اجراءات المفوض القضائي


المادة 16


يمارس المفوض القضائي المهام الموكولة اليه في تنفيذ الاوامر والاحكام والقرارات وينجزها وفقــــــا للقواعد العامة للتنفيذ وذلك تحت اشراف رئيس المحكمة او من ينتدب لهذه الغاية .


تشعر المحكمة بمآل ملفات التنفيذ او بأسباب التاخير في انجاز الاجراءات.


يجب على المفوض القضائي خلال اجل لايتعدى عشرة ايام من تاريخ تسلمه طلب التنفيذ ، تبليغ الـــــــــطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه واعذاره ، بالوفاء أو بتعريفه بنواياه .


يجب على المفوض القضائي تحرير محضر تنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون انجازه وذلك داخل اجــل عشرين يوما تبتدئ من تاريخ انتهاء اجل الاعذار .


يجب على المفوض القضائي إشعار طالب التنفيذ بالاجراء المتخذ داخل اجل عشرة أيام من تاريخ انجازه .


المادة 17


يمكن للمفوض القضائي عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العمومية أثناء مزاولة مهامه وذلك بعــــــــــــــد الحصول على إذن من وكيل الملك طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل.


المادة 18


يجب على المفوض القضائي انجاز الإجراءات والتبليغات والمحاضر في ثلاثة أصول ، يســـــلم الاول الى الطرف المعني بالأمر معفى من حق التنبر ومن شكلية جبائية ، ويودع الثاني بملف المحكمة ويحتفــــــــظ المفوض القضائي بالثالث بمكتبه .


يسأل المفوض القضائي شخصيــا عن اخطائه المهنية وكذا عن إعداد المستندات والاحتفاظ بها ، ولضمان هذه المسؤولية يتعين عليــــــه ابرام عقد تأمين على ذلك .






المادة 19


يجب على المفوض القضائي مسك الوثائق التي لها علاقة بحقوق الأطراف لمدة خمس سنوات مـــــــن تاريخ انتهاء الإجراءات تحال بعدها إلى كتابة ضبط المحكمة المعين بدائرة نفوذها من اجل حفظها مقابــــــــل إيصال يسلم له من طرف رئيس كتابة الضبط .


تسلم وثائق الإجراءات أو نسخ منها إلى من له الحق فيها بناء على طلبه .


المادة 20


تمسك كتابة الضبط سجلا وفق نموذج يحدد بقرار لوزير العدل يؤشر على صفحاته رئيس المحكمـــــة الابتدائية المختصة يتضمن الاسماء والعناوين الكاملة للمفوضين القضائيين الموجود محل اقامتهم بدائـــــــــرة نفوذها وتاريخ التحاقهم بالمهنة ، وادائهم اليمين القانونية ومراجع مقررات تعيينهم ، ونماذج من توقيعاتهــــــم وامضاءاتهم المختصرة .


المادة 21


يختار الاطراف أو نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبــــــــهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها .


المادة 22


يتعين على الاطراف او نوابهم ان يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار .


يضع المفوض القضائي المختار طابعه وتوقيعه ومحل اقامته في أعلى الصفحة الأولى من الطلب أو يسلـــــــم للمعني بالأمر إشهادا بالتزامه بالقيام بالإجراء المطلوب .


المادة 23


يحق للأطراف استبدال المفوض القضائي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو الإجـــــــــراءات ، مع إشعار كل من المفوض القضائي وكتابة الضبط بذلك .


يمكن للمفوض القضائي الاحتفاظ بالوثائق بعد إذن من رئيس المحكمة إلى حين أداء أجرته.




الباب السادس


علاقة المفوض القضائي بكتابة الضبط


المادة 24


تسلم الاستدعاءات وشهادات التسليم والطيات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ وجميع الوثائق المرتبطة بهــا من طرف كتابة الضبط ،الى المفوض القضائي بواسطة سجل التداول مرقم الصفحات وموقع من طرف رئـــــيس المحكمة .




المادة 25


يتعين على كل مفوض قضائي ان يمسك سجلا مرقما يثبت فيه كل يوم جميع الاجراءات التي قام بهــــا وبيان ارقام تسلسلها من غير بياض او اقحام بين السطور او شطب .


يحدد بقرار لوزير العدل نموذج السجل المذكور الذي يوقع على صفحتيه الاولى والاخيرة رئيس المحكـــــــمة الابتدائية التي يوجد مقر المفوض القضائي بدائرة نفوذها او قاض ينتدب لهذا الغرض .


المادة 26


يرجع المفوض القضائي الوثائق بعد انجاز الاجراءات الى كتابة الضبط مقابل توقيع .










الباب السابع


حقوق وواجبات المفوض القضائي


اولا :الحقوق


المادة 27


يتمتع المفوض القضائي اثناء مزاولة مهامه ، بالحماية التي تنص عليــــــــــــــــــها مقتضيات الفصلين 263 و267 من القانون الجنائي .


المادة 28


يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الادارة وفق ما هــــــو مقرر في نص تنظيمي .


وفي غير ذلك من الميادين ، يتقاضى اجرا عن اعماله حسب تعرفة تحدد بنص تنظيمي تتضــــــــــمن من بين مقتضياتها مبلغا ثابتا .


يؤدى للمفوض القضائي مسبقا المبلغ الثابت .


يمنع على المفوض القضائي ان يطلب او يتسلم مبالغ تفوق الواجبات المحددة .


يقوم المفوض القضائي بانجاز الاجراءات في القضايا المستفيدة من المساعدة القضائية على ان يستــــــــخلص مستحقاته عند تصفية الصوائر القضائية .


كل مخالفة لهذه المقتضيات تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 243 من القانون الجنائي.


المادة 29


يتقاضى المفوض القضائي اجرته مباشرة من طالب الاجــــــراء مقابل تسليم وصل بذلك من كناش ذي جذور.


تعتبر اجرة المفوض القضائي جزءا من الصوائر القضائية .


ثانيا : الواجبات


المادة 30


يلـــــــــــزم المفوض القضائي مالم يكن هناك مانع مقبول بمباشرة مهامه كلما طلب منه ذلك والا اجبر على انجازها بمقتضى امر كتابي يصدره رئيس المحكمة التي يرتبط بها .


يمنع على المفوض القضائي أن يحجم عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين بدون عذر مقبول ، كما يمنع على المفوضين القضائيين التواطؤ لنفس الغاية .


المادة 31


يمنع على المفوض القضائي بصفة شخصية أو بواسطة الغير :


ــ أن تكون له أي مصلحة في قضية يباشر فيها مهامه.


ــ أن يرصد لحسابه أموالا يكون قد اؤتمن عليها .


ــ أن يشارك في المزايدات المتعلقة بالأشياء المكلف ببيعها او يقبل مشاركة او عرض زوجـــــــــــه او اصوله او فروعه .


ــ أن يقتني حقوقا منازعا فيها باشر احدى اجراءاتها وذلك لنفسه او لحساب زوجـــــــــــه او اصوله او فروعه او اقاربه الى الدرجة الرابعة .


ويجب عليه أن يودع بصندوق المحكمة المبالغ التالية في اجل ثمانية أيام من تاريخ تسلمها :


ـ1 ـ الأموال الخاصة المستخلصة من طرفه لدى مدين او المسلمة منه طوعا للتحرر من دينه .


ـ 2 ـ المبالغ المستخلصة من الحجوز لدى الغير .


ـ 3 ـ المبالغ الناتجة عن بيع المنقولات المادية .




المادة 32


يمنع على المفوض القضائي تحت طائلة بطلان الاجراء وتعرضه للمتابعة أن يباشر أي إجراء لنفســـه أو لحساب زوجه او اصوله او فروعه او اقاربه الى الدرجة الثالثة .




الباب الثامن


المراقبة والتفتيش


المادة 33


يراقب رئيس المحكمة المختصة او من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية اعمال واجراءات المفوضـــــــــين القضائيين الممارسين في دائرة اختصاصه .


ترمي هذه المراقبة الى التحقق على الخصوص من شكليات الاجراءات ووقوعها داخل الاجل وكذا سلامــــــة تداول القيم والاموال التي باشرها المفوض القضائي .


اذا تبين لرئيس المحكمة من خلال مراقبته وقوع اخلالات مهنية ، حرر تقريرا في الموضوع واحالــــــــه الى النيابة العامة .


يخضع المفوض القضائي كذلك لمراقبة اعوان الادارة الجبائية كلما طلب منه ذلك ودون نقل أي مستند .


المادة 34


يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، بتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين التابعين لدائرة نفوذه مرة في السنة على، وكلما اقتضت المصلحة ذلك.


اذا تبين لوكيل الملك من خلال تحرياته وقوع اخلالات مهنية خطيرة ، أمكنه إيقاف المفوض مؤقتا عن العــمل لمدة لاتتجاوز شهرين ، وتحريك متابعة تأديبية في حقه .


يشعر وكيل الملك وزير العدل بهذه الاجراءات .


في حالة توقف البت في المتابعة التأديبية على مآل المتابعة الجنائية ، يمتد مفعول الايقاف المؤقت عن العمـــل الى حين الفصل النهائي .


يمكن للمفوض القضائي ان يلجأ الى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة قصد المطالبة برفع حالــــــة الايقاف المؤقت عن العمل داخل اجل شهر من تاريخ تبليغه بقرار التوقيف .


يتعين على غرفة المشورة البت داخل اجل لايتعدى شهرا من تاريخ وضع الطلب .


المادة 35


ينتهي مفعول الايقاف المؤقت بالبت في المتابعة التأديبية المقامة ضد المفوض القضائي .




الباب التاسع


التأديب


المادة 36


يحرك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة المتابعة التأديبية ضد المفوض القضائي بناء علــى تقرير من رئيس المحكمة او على اثر تحرياته التي يقوم بها مباشرة او بناء على شكاية او بناء على تقرير مـن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين .




المادة 37


تختص غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها بالبت فـــــي المتابعة التأديبية المثارة بشأن كل إخلال بالواجبات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بصـــــرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة .




المادة 38


العقوبات التأديبية هي :


1 ـ الانذار.


2 ـ التوبيخ .


3 ـ السحب المؤقت لرخصة مزاولة المهنة لمدة اقصاها ستة اشهر.


4 ـ السحب النهائي للرخصة المذكورة .


المادة 39


تستدعي غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة المفوض القضائي قبل عشرة ايام من تاريــــــــخ الجلسة للاستماع اليه وتقديم ملاحظاته ومستنتجاته حول موضوع المتابعة مع حقه في الاستعانة بمحام .


يكون حضور النيابة العامة بالجلسة وجوبيا .


يتعين على غرفة المشورة البت داخل اجل ستين يوما ابتداء من تاريخ احالة الملف اليها .


المادة 40


يستأنف المقرر التأديبي الصادر في حق المفوض القضائي امام غرفة المشورة بمحكمـــــــــــــــــــــــة الاستئــــــــناف المختصة داخل اجل 15 يوما كاملة من تاريخ تبليغ المقرر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانــون وفي قانون المسطرة المدنية .


يبدأ سريان أجل الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ النطق بالحكم .


تبت غرفة المشورة داخل اجل ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة مقال الاستئناف اليها .


يسهر وكيل الملك المختص على تنفيذ المقرر التأديبي .


تخصم مدة الإيقاف المؤقت عند الاقتضاء من مدة السحب المؤقت لرخصة مزاولة المهنة .


بعد انتهاء مدة التأديب او في حالة البت بعدم المتابعة يستأنف المفوض القضائي عمله تلقائيا مع اشعــار رئيس المحكمة بذلك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شمس
مراقبة عامة
مراقبة عامة
شمس

الجنس الجنس : انثى
عدد الرسائل عدد الرسائل : 24544
العمر العمر : 35
العمل/الترفيه : جامعية
المدينة : الجزائر
البلد البلد : القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي المغربي ج1 1alger10
الهواية : القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي المغربي ج1 Travel10
المزاج المزاج : القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي المغربي ج1 Pi-ca-16
تاريخ التسجيل : 05/07/2009
نقاط نقاط : 35206
الوسام المشرفة المميزة

القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي المغربي ج1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي المغربي ج1   القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي المغربي ج1 I_icon_minitimeالجمعة مارس 26, 2010 7:11 am

القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي المغربي ج1 195275 القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي المغربي ج1 999726
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي المغربي ج1

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي المغربي ج2
» التنظيم القضائي بالمغرب
» التنظيم القضائي في الجزائر
» الشرعية و سيادة القانون.....
» القانون الجديد للكراء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات العامة :: فضاء القانون-