تعديل المادة 16 من القانون
رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة
صادق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون تعدل بموجبه المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، وذلك خلال جلسة عمومية عقدت بعد انتهاء جلسة الأسئلة الشفوية. ويتضمن هذا المشروع مادة فريدة تهم تمديد الفترة الانتقالية الخاصة بالنظر في سماع دعوى الزوجية أمام المحاكم لمدة خمس سنوات أخرى.
وفي معرض تقديمه للمشروع، ذكر وزير العدل السيد محمد الناصري، أن مدونة الأسرة قد نصت في المادة 16 على أن عقد الزواج الكتابي يعتبر الوثيقة الوحيدة لإثبات عقد الزواج، مضيفا أنه إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في وقته، يمكن للزوجين التوجه إلى المحكمة للمطالبة بإقرار الزواج أو سماع دعوى الزواج.
وأوضح السيد الناصري أن الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة، تنص على أن سماع دعوى إثبات الزوجية تتم خلال فترة انتقالية لا تتعدى 5 سنوات من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء هذه المدة في فبراير 2009، بقي عدد من المواطنين يتقدمون إلى المحاكم لسماع دعوى الزوجية.
وأضاف أن الحكومة اضطرت إلى تقديم هذا المشروع لتمديد الفترة الانتقالية المتعلقة بسماع دعوى الزوجية من 5 إلى 10 سنوات، مؤكدا أن هذا التمديد سيمكن المحاكم من الاستجابة لطلبات المواطنين والنظر في دعوى سماع إثبات الزوجية.
ومن جهة أخرى، أبرزت تدخلات الفرق البرلمانية الأهمية الكبرى التي يكتسيها تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، على اعتبار أنها ستمكن من إيجاد حل عادل للعديد من الملفات المعروضة أمام القضاء، وستكرس الحماية القانونية والقضائية لمؤسسة الأسرة بشكل عام، وللنساء والأطفال بشكل خاص.
وأشاروا إلى أن هذا التعديل يوفر السند التشريعي للقضاء للبث في الملفات المتراكمة أمامه التي تهم وضعية العديد من المواطنين بمختلف جهات المملكة، مما سيتيح لهم تسوية وضعيتهم القانونية، معتبرين أن هذا التعديل كان مطلب العديد من فعاليات المجتمع المدني والسياسي والحقوقي.
وأكدوا أن مدونة الأسرة شكلت تحولا في سيرورة تطور المجتمع المغربي، داعين إلى تكثيف جهود كافة المتدخلين لتوعية وتحسيس المواطنين المعنيين بالأمر بضرورة تسوية وضعيتهم القانونية عبر التقدم إلى المحاكم لإثبات عقد الزواج.