صادق مجلس النواب، في إطار قراءة ثانية، على مشروع قانون رقم 31.08، يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
ويتضمن هذا المشروع، الذي ينتظر إقراره من طرف مجلس المستشارين، 206 مادة، تنص المادة الأولى منه على ضرورة إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات، أو السلع، أو الخدمات، التي يقتنيها أو يستعملها، وضمان حماية حقوقه في ما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، خاصة الشروط التعسفية، والشروط المتعلقة بالخدمات المالية، والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية، وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار، وبالبيع عن بعد، والبيع خارج المحلات التجارية.
ويعتبر هذا القانون إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك وتعزيز حقوقه الأساسية، خاصة الحق في الإعلام، والحق في الاختيار والتراجع، والحق في التمثيلية. وسيحدث بمقتضى هذا المشروع صندوق وطني لحماية المستهلك، ومجلس استشاري أعلى للاستهلاك، تناط به مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك، والرفع من مستوى حماية المستهلك.
وتعليقا على القانون، قال بوعزة خراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك لـ"المغربية"، إنه قدم كمسودة أولى في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، سنة 1999، وأن الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك هي الوحيدة، التي ساهمت في كتابة هذه المسودة إلى جانب مديرية التجارة الداخلية التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وأضاف أن المشروع ظل في رفوف الأمانة العامة للحكومة، لعدم موافقة بعض الوزارات على محتواه، إلى غاية غشت 2008، بعد أن أعطى جلالة الملك محمد السادس تعليماته للحكومة بتسريع إصدار ميثاق حماية المستهلك، ليقدم للغرفة الأولى، واستغرقت دراسته وتحليله سنة ونصف السنة. وأشار خراطي إلى أن المشروع خضع لتغيير من الناحية اللغوية ومن حيث تركيبته، وأضيفت إليه ديباجة لم تكن في المشروع الأول، وجرى تغييره من مشروع قانون رقم 27.00 إلى مشروع قانون رقم 31.08.
وأضاف أن "الجمعية درست هذا القانون، وتبين لها أنه لا يسعى لتشجيع جمعيات حماية المستهلك، ويُقزم دورها، ويجعلها تحت وصاية وزارة التجارة والصناعة، رغم أن الاستهلاك مسألة أفقية تهم جميع القطاعات.
وطالب خراطي بوضع الصندوق الوطني لحماية المستهلك، المقرر إحداثه في إطار هذا المشروع، تحت وصاية الوزارة الأولى، وليس وزارة التجارة والصناعة، لأنه يهم جميع القطاعات.