مسائل عملية في علم المواريث وفق التشريع المغربي و المذهب المالكي :
(لن أخوض في الامور المتعلقة بمعنى الارث او حقوق التركة و ما يتعلق بهاته الامور النظرية اذ يكفي البحث عنها في النت لتجد الاسباب و الشروط و ما الى ذلك .....من الاخير "ندخلو العملي بلا صداع الراس " و الله يصبرني حتى نكمل هاد المسيرة )
الورثة على أنواع ، وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعا ووارث بهما انفرادا * (الفصل 334 من المدونة ) علما أن الوارث بالفرض هو من يأخد نصيبا مقدرا ثابتا ، و الوارث بالتعصيب هو من ياخد الباقي بعد اخد ذوي الفروض فروضهم الثابتة
الورثة بالفرض ستة: الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ للأم والأخت للأم
الأم: حالات ارث الأم هي كالتالي:
ترث الأم الثلث أو السدس
6/1 إذا كان للهالك فروع وارثة أو تعدد الإخوة اثنان فما فوق و لو كان الإخوة محجوبين * الفصل 347
3/1 إذا لم يكن للهالك فروع وارثة و انعدم تعدد الإخوة * الفصل 346
مثال:
**هلك و ترك أم + ابن + أب
الحل كما يلي :
الأم: 6/1 لوجود فرع وارث
الأب: 6/1
الابن: عاصب أي بقي له 6/4
**هلك و ترك : 3 إخوة لأم + أم + أب
3 إخوة لأم : محجوبون من قبل الأب بحسب الفصل 358 من المدونة
الأم: ترث 6/1 لتعدد الإخوة (لان تعدد الإخوة يحجبها حجب نقصان )
الأب: 6/1 و الباقي تعصيبا
**هلك و ترك : ام + أخت شقيقة + زوج
اضع علامة = امام نصيب الافراد من أجل تصحيح المسالة لتصبح قابلة للقسمة
الام : 3/1 = 6/2
الاخت الشقيقة : 2/1 = 6/3
الزوج : 2/1 = 6/3
المسألة اصلها من 6 و لكنها يجب أن تعول الى 8 من أجل تصحيح الفريضة و قضية العول هاته لا توجد لا في القرآن و لا في السنة و انما هي اجتهاد لأحد الصحابة _سأعود له لاحقا_ لان مسائل الإرث غنية بالاجتهادات و ليس كما يعتقد البعض في أن الاية الخاصة بالارث هي كل شيئ و الا ما موقع العول و الرد و الحالات الشاذة في مسائل الارث ...
يصبح حل المسألة كما يلي :
الام : 8/2
الاخت الشقيقة : 8/3
الزوج: 8/3
لأن العول يقضي أن نصحح المسألة و يصبح مجموع البسط يعادل و يساوي مجموع الكسر ، و كما يلاحظ فالعول نقص في أسهم و انصبة الورثة
مسألة الغراوين :
و تسمى أيضا بالعمريتين و صورتها كما يلي :
زوج ، أب ، أم أو زوجة ، أب ، أم
الزوج : يرث 2/1 لعدم وجود فروع وارثة
الأم : ترث ثلث الباقي (لان الامر يتعلق بحالة شاذة لا نقاش فيها)
الأب : الباقي تعصيبا
و تصير المسألة كما التالي :
الزوج : 2/1
الأم : 3/1 * 2/1 (هنا اخدنا الثلث الذي هو 3/1 و قمنا في ضربه في الباقي الذي هو 2/1 ما بقي بعد أخد الزوج نصيبه الذي هو النصف )
الأب : الباقي تعصيبا
فتصبح المسألة بعد التصحيح وفق ما يلي :
الزوج : 2/1 = 6/3
الأم : 6/1
الأب : 6/2
الصورة الثانية :
الزوجة : 4/1
الام : ثلث الباقي أي 3/1 * 4/3 تساوي 12/3
الأب : الباقي تعصيبا
و بعد التصحيح نحصل على ما يلي :
الزوجة : 12/3
الأم : 12/3
الأب : 12/6
ميراث الجدة :
السدس : 6/1 اذا انفردت
السدس مناصفة اذا تعددت الجدتان من رتبة واحدة كجدة للأم و جدة للأب (الفصل 347 من المدونة )
علما أن الجدة لأم تحجبها الام خاصة و الجدة لأب ييحجبها الاب و الام
أمثلة :
**هلك و ترك : زوجة ، جدة لأم ، 3 ابناء
الزوجة : 8/1 (لوجود فروع وارثة الابناء )
الجدة : 6/1
3 ابناء : الباقي تعصيبا
و تصبح المسألة كما يلي بعد التصحيح :
الزوجة : 8/1 = 24/3
الجدة : 6/1 = 24/4
3 أبناء : الباقي = 24/17
هنا قمنا بتوحيد مقام نصيب الزوجة مع نصيب الجدة لمعرفة الباقي للابناء اذ بعد جمع 3+4 حصلنا على 7 و كان الباقي لكمال التصحيح أي الوصول الى 24 هو 17 و بذلك فذاك هو نصيب الابناء المتبقي :
و الملاحظ أن 17 لا تقبل القسمة على 3 عدد الابناء لاجله سنضرب مقام و بسط هذا العدد في 3 و نفس العملي بالنسبة للزوجة و الجدة فنحصل على ما يلي :
الزوجة : 24/3 *3/3 = 72/9
الجدة : 24/4 *3/3 = 72/12
3 أبناء : الباقي = 24/17 *3/3 = 72/51 لكل ابن 72/17
**هلك و ترك : زوج ، شقيقتين ، أخ لأم ، جدة
الزوج : 2/1 = 6/3
الشقيقتين : 3/2 = 6/4
الاخ لام : 6/1 (لتعدد الاخوة)1
الجدة : 6/1
اصل المسألة من 6 و تعول الى 9 فتصبح كما يلي :
الزوج : 9/3
الشقيقتين : 9/4
الاخ لام : 9/1
الجدة : 9/1
**هلك و ترك : أم ، أب ، جدتين واحدة لام و اخرى لأب
الأم : 3/1
الأب : الباقي تعصيبا أي 3/2
الجدتان : حجبتا من قبل الام فلا يرثان
ميراث الزوجة :
4/1 : الربع اذا لم يكن للهالك فروع وارثة (أبناء)
و ان حصل التعدد اشتركن في 4/1
8/1 : اذا كان للهالك فروع وارثة
و ان حصل التعدد فالزوجتان او الزوجات شركاء في 8/1
**مثال هلك و ترك ، زوجتين ، ابن ، بنت
الزوجتين : 8/1
الابن + البنت : الباقي 8/7 تعصيبا بالتفاضل اي للذكر مثلحظ الانثيين
فتصبح المسألة كما يلي :
الزوجتين : 8/1 * 3/3 = 24/3 النتيجة نضربها في 2 فنحصل على 48/6 لكل زوجة 48/3
الابن + البنت : 8/7 * 3/3 =24/21 للابن 24/14 و للبنت 24/7
و نضرب ايضا انصبة كل من الان و البنت في 2 لتصحيح الفرائض :
الابن : 48/28
البنت : 48/14
الزوجتين : 48/3 لكل واحدة
قد يحدث أن يقل نصيبها من 8/1 إلى 9/1 _(التسع) و ذلك في مسألة تسمى المنبرية و صورتها كما يلي :
زوجة، أب ، أم ، بنتان
الزوجة : 8/1 =24/3
الأب : 6/1 = 24/4
الأم : 6/1 = 24/4
البنتان : 3/2 = 24/16
* لتصحيح الفريضة قمنا بتوحيد المقامات انطلاقا من المضاعف المشترك الاصغر بين الاعداد 8 و 6 و 3 فحصلنا على 24
و يلاحظ أنّ أصل المسألة من 24 و لكنها تعول الى 27 فتصبح كما يلي :
الزوجة : 27/3
الأب : 27/4
الأم : 27/4
البنتان : 27/16
و منه فاختزال نصيب الأم 27/3 يساوي 9/1 لذلك قلنا بأنها ترث التسع بدل الثمن نظرا للعول الذي ينقص في الأسهم
ميراث الإخوة لأم
السدس 6/1 :للمنفرد منهم ذكرا كان أو أنثى
الثلث 3/1 :في حال التعدد _(للذكر مثل حظ الأنثى)
مثال :
** هلك و ترك أم ، أخ لأم و أخت لأم ، أخ شقيق
الأم: 6/1
الأخ لأم و الأخت لأم : 3/1
الأخ الشقيق: عاصب
لنصحح المسألة
الأم : 6/1
الأخ لام و الأخت لام : 6/2 ، تأخذ الأخت لأم 6/1 و مثلها الأخ لأم 6/1
الأخ الشقيق : بقي له 6/3
و في هذا الصدد أنقل للإفادة قول أبو الشتاء الصنهاجي رحمه الله :
الأخوة لأم يخالفون غيرهم في 5 أشياء.
1 – ارث الأنثى مساو لإرث الذكر عند الانفراد، السدس 6/1
2 – ارث الأنثى مساوِ لإرث الذكر عند الاجتماع 3/1 للذكر مثل حظ الأنثى
3 – ذكرهم يدلي بأنثى
4 – يرثون مع من يدلون به (الأم )
5 – يحجبون من يدلون بها أي الأم لكن حجب نقصان و ليس حجب إسقاط
مسألة شاذة :
من المسائل الشاذة مسألة المشتركة
و صورتها : زوج ، أم ، إخوة لأم ، الإخوة الأشقاء :
حل المسألة في الأصل تتم هكذا :
الزوج : 2/1
الأم : 6/1
الإخوة لأم : 3/1
الإخوة الأشقاء : الباقي بالتعصيب
بعد تصحيح المسالة نحصل على ما يلي :
الزوج : 6/3
الأم : 6/1
الإخوة لأم : 6/2
الإخوة الأشقاء : 0 لم يتبق لهم شيئ
و قد عرضت هاته المسألة على سيدنا عمر بن الخطاب و لم يعط للإخوة الأشقاء شيئا لأنهم عصبة و العاصب يرث ما بقي و هنا لم يبق لهم شيء
و لكن في نفس المسالة عرضت عليه ثانية احتج الإخوة الأشقاء عليه فقالو له ، " هب أن أبانا كان يما أو حجرا أو حمارا أليست الأم تجمعنا" و ذاك لأن الإخوة لأم يدلون بالمرأة أختهم و الإخوة الأشقاء هنا يدلون بأبيهم و الأب غير مجد هنا فالأم أمهم لذا مالوا إليها للاستفادة و هنا قضى عمر للاخوة الاشقاء بالارث مع الاخوة للأم
و بالتالي فالحل هو كما يلي :
الزوج : 6/3
الأم : 6/1
الإخوة لأم + الإخوة الأشقاء : 6/2 ، 2/1 للإخوة لأم و 2/1 للإخوة الأشقاء
• علما أنه إذا وجدت أخت شقيقة مع أخ شقيق يكون للذكر مثل حظ الأنثيين
• و إن وجدت أخت لأم مع أخ لأم فحظهم مناصفة بينهما
نضيف أن مسألة المشتركة هاته لا تقوم لها قائمة الا بشروط و هي :
1 ان تستوفي الفريضة أنصبتها فلا يبقى للاخوة الاشقاء شيئ
2 ان يكون هنالك تعدد في الاخوة لأم
3 ان يكون بين الاخوة الأشقاء ذكر فان لم يوجد و كانت هنالك اخت شقيقة ترث نصيبها و لو عن طريق العول
ميراث الزوج :
حالات ميراثه :
2/1 : النصف إن لم يكن للهالكة من فرع وارث (ولد أو بنت) المادة 342
4/1 : الربع ان كان للهالكة فروع وارثة سواء من صلبه أو غيره فالأمر سيان .المادة 343
قد يحدث ايضا ان يكون الزوج وارثا بالفرض و معصبا اذا كان يشكل للهالكة زوجته ابن عم شقيق
مثال :
**هلكت و تركت : زوج ، بنت ، اخ شقيق
الزوج : 4/1 لوجود البنت
البنت : 2/1
الاخ الشقيق : عاصب
نصحح المسألة و نحصل على ما يلي :
الزوج : 4/1
البنت : 4/2
الأخ الشقيق : 4/1 ما تبقى له
هلكت و تركت ، زوج و هو ابن عم شقيق ، ابن عم لاب ، أم
الأم : 3/1
الزوج : 2/1 بالفرض و الباقي تعصيبا
ابن عم لأب : مححوب من قبل الزوج لأنه ابن عم اقرب إليه للهالكة درجة
ميراث الأب
يرث بشكلين :
6/1 : اذا وجد معه فرع وارث ذكر ، ابن او ابن ابن و ان سفل
6/1 بالفرض و الباقي تعصيبا : ان وجد مع فرع وارث أنثى ، بنت أو بنت ابن أو بنات أو بنات ابن فيرث الباقي بعدهن تعصيبا .
يرث بالتعصيب : ان لم يوجد معه فروع وارثة
قبل التالي بدأت فتح الكتاب و التمعن من جديد في المسائل للقدرة على المسايرة فاتمنى ان تستوعبو العملية الرياضية العصرية التي لا تتطلب سوى معرفة توحيد المقامات و عمليات ضرب و قسمة الاعداد الكسرية ، و كون العملية الرياضية تتكرر سأقلل من الأمثلة حاليا لان الوصايا و المسائل الشاذة تنتظريني أففففف
ميراث الجد:
للتبسيط سنتناول ميراث الجد في 3 حالات حالة أولى إذا وجد مع فريق من الإخوة الأشقاء دون أصحاب الفروض ، و حالة ثانية وجوده مع فريق من الإخوة الأشقاء و ذوي الفروض و حالة ثالثة حالة غياب إخوة أشقاء . دون أن ننسى قبل ذلك أن ننبه إلى أن مصدر التعقيدات هاته في قضايا الجد مردها اختلاف الاجتهاد في الإقرار بنصيبه إذ لم تترك السنة أو القران حلا لمسائل فرضت نفسها ساعود لنقل المفيد اليسير منها لاحقا لأني الان بصدد التركيز على وضع الطرق الرياضية السليمة لحل المسائل خاصة و أن شروط الكتابة عبر المنتدى او برنامج "الوورد مايكروسوفت" لا تساعد .
الحالة : 1
يرث بشكلين مختلفين :
6/1 : اذا وجد مع فرع ذكر وارث (ابن ، ابن الابن و إن سفل)
6/1 : اذا وجد مع فرع وارث أنثى دون الذكر (بنت أو بنت الابن و بنات و بنات الابن )
عاصب : يكون كذلك عاصبا اذا انفرد عن الابن او ابن الابن و عن الأب طبعا
الحالة 2 :
وجود الجد مع إخوة أشقاء أو اخوة لأب دون ذوي الفروض ، يرث الأفضل له من الاثنين :
*المقاسمة أو 3/1 الثلث
المقاسمة : المقاسمة مع الإخوة الأشقاء نصيبه مثل نصيب الواحد منهم
3/1 : الثلث ان كان افضل له من المقاسمة
مثال :
** هلك و ترك ، جد ، أخ شقيق ، أخ لأب
اولا يجب تحديد الافضل للجد ، ماذا هل المقاسمة ام 3/1 الثلث ؟
بالمقاسمة يكون للجد 2/1 و للأخ الشقيق 2/1 و الأخ لأب لا يرث اذ هو محجوب من الاخ الشقيق لانه اقرب منه درجة و بالثلث فالجد يرث 3/1 و كما هو واضح النصف 2/1 أكبر من 3/1 اذا الأفضل له طبعا المقاسمة
فيكون الحل كما يلي :
الجد : 2/1
الاخ الشقيق : 2/1
الاخ لاب : لا يرث
** هلك و ترك 3 شقيقات ، جد ، اخوة لأم ، اخ لأب
اولا الاخوة لام يحجبهم الجد و الشقيقات تحجبن الاخ لأب
اذا ما الأفضل للجد ؟
بالمقاسمة يكون للجد : 5/2 (للذكر مثل حظ الانثيين)
و بالثلث : ثلث 3/1 المال كله
بتوحيد المقامات : 5/2 = 15/6 و 3/1 = 15/5 ما دامت 15/6 أكبر فطبعا المقاسمة أفضل للجد
و الحل هو ما يلي :
3 أخوات شقيقات : 5/3 لكل واحدة 5/1
الجد : 5/2
الإخوة لأم : محجوبون
الأخ لأب : محجوب
** هلك و ترك 3 إخوة أشقاء و جد
بالمقاسمة يكون للجد : 4/1 و هي كا يلاحظ أصغر من 3/1 اذا فثلث جميع المال له أفضل
و بالتالي فالحل هو :
الجد : 3/1
3 إخوة أشقاء : 3/2 الباقي تعصيبا
أي :
الجد : 3/1 = 9/3
3 اخوة ش : 3/2 * 3/3 = 9/6 لكل أخ 9/2
يتبع
المصدر: منتديات ملاك روحي - من قسم[strike]