قال تعالى " و ان خفتم شقاق بينهما , فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها , ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما" الآية 35 من سورة النساء.
1 – سؤال : ما هو تعريف الشقاق ؟.
- الجواب : لم تعرف مدونة الأسرة الشقاق, لكن الدليل العملي لمدونة الأسرة الذي أصدرته وزارة العدل عرفه " بأنه الخلاف العميق و المستمر بين الزوجين لدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية".
و قد عرفت بعض الاجتهادات القضائية الشقاق " بكونه تلك الحالة الواقعية التي يتعذر فيها استمرار العلاقة الزوجية, لأن كل طرف فيه يكون في جانب بعيدا عن قرينه بسبب غلبة العداوة و المباغضة و الكراهية , فتتشقق أواصر المودة و تتصدع السكينة و الطمأنينة بينهما على نحو يفرغ الزواج من أسس استمراره و يحول دون مباشرة الحقوق و الواجبات المتبادلة بين الزوجين".
2 – س : ما هو الفرق بين التطليق للشقاق و الطلاق ؟
- ج : 1- الطلاق هو حل رابطة الزوجية من جانب الزوج باعتباره المالك لهذا الحق أو تمليك الزوج الطلاق لزوجته , أما التطليق للشقاق فان الصفة في تقديمه ثابتة لأي واحد من الزوجين طبقا لما نصت عليه المادة 94 من مدونة الأسرة.
2 – يشترط لصحة التبليغ في دعوى الطلاق توصل الطرفين بصفة شخصية و لا يغني عن التوصل الشخصي التوصل القانوني لأحد أقارب الطرف في الدعوى , بينما يكتفى لصحة التبليغ في دعوى الشقاق بأن يسلم الاستدعاء لأحد الأشخاص ذوي الصفة في التسلم طبقا للأحكام العامة في التبليغ النصوص عليه في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.
3 – في مادة التطليق بسبب الشقاق , لا يستدعى المدعى عليه الأمرة واحدة .
فمتى بلغ بطريقة نظامية و لم يحضر ,يتم وضع حد للاجراءات المسطرية المتعلقة بالدعوى و يبث فيها , أما في مسطرة الطلاق , فان المشرع وضع ضمانات أخرى للزوجة التي تتخلف رغم توصلها بصفة شخصية من دون أن تدلي بملاحظات كتابية , حيث يلزم قبل البث في الطلب المقدم الى المحكمة أن تخطرها بواسطة النيابة العامة بأنه في حالة عدم حضورها , فانه سيبث في الملف في غيبتها ( المادة 81 من مدونة الأسرة).
4 – تنفصم الرابطة الزوجية في دعوى الطلاق بالاشهاد به لدى العدلين المنصبين لذلك ( المادة 87 من مدونة الأسرة), أما بخصوص التطليق للشقاق فبمقتضى حكم يكون هو المنشيء لوضعية التطليق من غير حاجة للاشهاد له و توثيقه لدى عدلين.
5 – الطلاق الصادر عن الزوج يقع رجعيا و يصبح بعد انصرام أجل العدة طلاقا بائنا بينونة صغرى , و مع ذلك قد يقع بائنا منذ ايقاعه في حالة الطلاق المكمل للثلاث , و قد يكون أيضا بائنا بينونة صغرى في حالة الطلاق المملك و الطلاق بالاتفاق و الطلاق بالخلع و الطلاق قبل البناء. أما التطليق للشقاق فانه يقع بائنا لأن المحكمة تقضي به و كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن الا في حالتي التطليق للايلاء و عدم الانفاق.
6 – المطلقة طلاقا رجعيا لا حق لها في أجرة حضانة المحضون الا بعد انتهاء عدتها, في حين تستحق المطلقة للشقاق أجرة الحضانة ايتداء من اليوم الموالي للتطليق.
7 – المحكمة و هي تبث في دعوى الشقاق لا يمكنها أن تحدد أجرة الحضانة الخاصة بالأبناء و كذا صلة الرحم الا اذا طلب منها ذلك . أما في الطلاق فان قاضي التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يرسل نسخة منه الى المحكمة مصدرة الاذن بالاشهاد على الطلاق التي تصدر قرارا من جملة مشتملاته تحديد مدة صلة الرحم و أجرة الحضانة لما بعد العدة.
8 – اذا تعسف الزوج في ايقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر الللاحق بالزوجة و يراعى عند تقدير المتعة , أما بخصوص التطليق للشقاق يلزم المتسبب في وضعية الشقاق بتعويض الزوج الآخر جبرا للضرر اللاحق به و لا تحكم المحكمة بالتعويض للطرف الآخر في الشقاق الا اذا طلبه المتضرر . أما في الطلاق فتقضي به المحكمة تلقائيا دون طلب – عند تقدير المتعة - .
9 – الطرف الملزم بالتعويض في الطلاق هو الزوج , و بالنسبة للتطليق للشقاق قد يكون أيا من الزوجين.
10 – لا تحصل الزوجة الا على مبلغ يمثل واجب المتعة في حالة الطلاق كما في التطليق للشقاق فانها قد تعوض اذا كان الزوج هو المسؤول عن الشقاق الى جانب حصولها على واجب المتعة.
3 – س : ما هي حالات الشقاق المبرر للتطليق ؟
ج : لخص المشرع ها الحالات في خمس و هي :
1 – رغبة الزوج في التعدد و اصراره عليه و رفض الزوجة لذلك وعدم تقديمها لطلب التطليق ( في هذه الحالة تطبق المحكمة مسطرة الشقاق تلقائيا)
2 – حالة اخلال أحد الزوجين بالحقوق المتبادلة بين الطرفين.
3 – حالة عجز الزوجة عن إثبات الضرر.
4 – حالة عدم موافقة الزوج على طلب الزوجة الرامي الى الخلع.
5 – حالة مراجعة الزوج لزوجته و معارضتها لذلك.
4 – س : كيف ترفع دعوى التطليق للشقاق ؟
ج : ترفع الدعوى بمقال افتتاحي لدعوى التطليق للشقاق يتضمن أسماء الطرفين العائلية و الشخصية و صفة أو مهنة وموطن أو محل اقامة المدعي و المدعى عليه, و يرفق لزوما بوثيقة عقد الزواج أو الحكم القاضي بصحة الزوجية و يخضع المقال لقاعدة وجوب أداء الرسم القضائي فهو غير مشمول بامتياز الاعفاء الذي تستفيد منه بعض دعاوى التطليق كالتطليق لعدم الانفاق أو للغيبة.
5 – س : هل يلزم حضور الطرفان بصفة شخصية في دعوى الطلاق أو التطليق , أم لهما أن يوكلا وكيلا عنهما ؟
ج – لم تتطرق مدونة الأسرة الى مسألة الوكالة في الطلاق و التطليق خلافا لما قررته من جوازها في الزواج بشروط خاصة لكن الاجتهاد القضائي يميل الى قبول الوكالة في نطاق ضيق و هو المرحلة اللاحقة على اختتام المحكمة لاجراءات الصلح لما قبل هذه المرحلة فلا تقبل الوكالة.
6 – س : هل يقبل الحكم القاضي بالتطليق الطعن ؟
ج – استثنت مدونة الأسرة صراحة المقررات الصادرة بالطلاق أو التطليق من خضوعها لأي طعن عادي أو غير عادي في الشق المتعلق بانهاء العلاقة الزوجية , و أن باقي مقتضيات الحكم في غير الشق المذكور تبقى قابلة للطعن وفق الاجراءات العادية داخل أجل 15 يوما ( المادة 88 من مدونة الأسرة) فمثلا اذا حدد الحكم مستحقات الزوجة و الأبناء و صلة الرحيم و التعويض فان هذا الشق يكون قابلا للاستئناف من طرف من له مصلحة للطعن فيه لذلك يجب أن يبلغ الحكم للمعني بالأمر.
7 – س : من أين تبتديء عدة المطلقة للشقاق ؟
ج – يبتديء احتساب عدة المطلقة للشقاق من تاريخ النطق بالحكم ( المادة 129 من مدونة الأسرة) و يمكن تحديد عقد الزواج لأن التطليق للشقاق يعد طلاقا بائنا ( المادة 122 من مدونة الأسرة).
8 – س : هل يجوز للقاصر أن يتقدم شخصيا بدعوى التطليق للشقاق ؟
ج – اذا كانت ممارسة الدعوى مشروطة بوجوب توفر رافعها على الأهلية القانونية , فان القاصر يجوز له أن يتقدم بصفة شخصية بدعوى الشقاق , لأنه بمجرد منحه الاذن بالزواج من طرف قاضي الأسرة المكلف بالزواج يصبح متمتعا بالأهلية المدنية للتقاضي بشأن آثار الزواج.