هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر
 

 اثبات النسب وفق المادة156من مدونة الاسرة - والاشكالات المطروحة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الفرضي
منصوري جديد
منصوري جديد


الجنس الجنس : ذكر
عدد الرسائل عدد الرسائل : 3
العمر العمر : 60
العمل/الترفيه : مدرس علم الفرائض
المدينة : مدينة الدار البيضاء المملكة المغربية
البلد البلد : اثبات النسب وفق المادة156من مدونة الاسرة - والاشكالات المطروحة 1moroc10
الهواية : اثبات النسب وفق المادة156من مدونة الاسرة - والاشكالات المطروحة Writin10
تاريخ التسجيل : 02/01/2013
نقاط نقاط : 5
الوسام وسام التميز

اثبات النسب وفق المادة156من مدونة الاسرة - والاشكالات المطروحة Empty
مُساهمةموضوع: اثبات النسب وفق المادة156من مدونة الاسرة - والاشكالات المطروحة   اثبات النسب وفق المادة156من مدونة الاسرة - والاشكالات المطروحة I_icon_minitimeالأربعاء يناير 02, 2013 7:25 am

اثبات النسب وفق المادة 156 من مدونة
الاسرة



والاشكالات
المطروحة
.
تقديم
:

انسجاما مع أهداف جمعية"الحكمة للطفل والمرأة"
ارتأيت أ ن نعالج الاشكاليات المتعلقة باثبات النسب في ظل مدونة
الاسرة على اعتبار انه في ظل تغير المعطيات الاقتصادية
وتعقد اساليب الحياة

الاجتماعية والانفتاح على ثقافات الشعوب
الغربية, اصبح الرجل يتقدم لخطبة المرأة

وهو لم ينه بعد تكوينه الدراسي او المهني
اولم ينته بعد من اعداد بيت الزوجية

فيتردد كل منهما على الاخر وتكثر الخلوات ويظهر
حمل بالمخطوبة , فتطرح اشكالية

تحديد هويته المولود ونسبه.
ومن خلال ذلك سنحاول تأطير الموضوع من الناحية القانونية في اطارالمادة 156 من م.أ على عتبار انها من بين
المستجدات التي جاءت بها

المدونة وحاولت خلق اطار قانوني لمجموعة من
الحالات المتعلقة باثبات النسب بعد

استعراضنا لأهم الشروط الواجبة توفرها
لاثبات النسب وابراز اهم مظاهر التعارض

والتداخل بين هده المادة و مجموعة من المواد
التي تهتم بحقوق الطفل والمرأة

.

الشروط الواجبة توفرها لاثبات النسب وفق مقتضيات المادة 156
من مدونة الاسرة
.
1- اذا اشتهرت الخطبة بين اسرتيهما ووافق ولي الزوجة عليها عند
الاقتضاء
.
2- اذا تبين ان المخطوبة حملت اثناء الخطبة .
3- اذا اقر الخطيبان ان
الحمل منهما.
-
وبتوفر هاته الشروط
السالفة الذكر مجتمعة أمكن للخاطبان او

المخطوبان اللجوء الى قضاء الاسرة ورفع دعوى
في الموضوع لتصحيح وضعية الطفل والحاق

الحمل للخاطب للشبهة من اجل اثبات نسبه
وصيانة هويته التي تعتبر حق من الحقوق

المنصوص عليها دستوريا وفي جميع
العهودوالمواثيق الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل
الصادرة بتاريخ 1990 والتي نصت في مادتها 8 الفقرة 1 على ان
كل الدول الاطراف تتعهد

باحترام حق الطفل والحفاظ على هويته بما في
ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية على

النحو الذي يقره القانون وذلك دون تدخل غير
شرعي وفي الفقرة الثانية من هذه المادة

نصت على انه في حالة حرمان الطفل بطريقة غير
شرعية من بعض عناصر او كل عناصر هويته

تقدم الدول الاطراف المساعدة والحماية
المناسبتين من اجل الاسراع بإعادة اثبات

هويته
.

وتمشيا مع ذلك حاول المشرع المغربي الالتزام بمضمون المادة
الثانية من
الاتفاقية من خلال المادة 156 من مدونة الاسرة (التي تشكل
الاطار القانوني لموضوع

نقاشنا) لمساعدة الطفل على اثبات هويته اذ
حرم منها , مع اتخاذ كل التدابير

المناسبة لضمان تنفيذ مضمون هذه المادة .
الا انه في الواقع الحالي فإن مدونة الاسرة فاجئت جميع المشتغلين بالحقل القانوني بمضمون المادة
156 اذ ان عبارات هذه

الاخيرة تثير بعض الملاحظات:
الملاحظة الاولى :فقدت نصت اولا على وجوب توفر ظروف قاهرة تحول دون توثيق عقد الزواج بمعنى انه لابد من وجود
ظروف استثنائية كما هوعليه

الامر ايضا في المادة 16 (ثبوت الزوجية)ويجب
ان تثبت هذه الظروف القاهرة ويبقى

لمحاكم الموضوع سلطة تقدير كل حالة وما
صاحبها من امور قد تشكل ظروفا قاهرة او

العكس فاذا لم تثبت هذه الظروف فان الحمل
يكون غير شرعي .

الملاحظة الثانية
:

ان المادة 156 نصت على انه اذا تمت الخطبة وحصل الايجاب والقبول الذي هو ركن من اركان الزواج حسب مقتضيات
المادة 10 فان الاطار

القانوني لعلاقتهما اصبح هو الزواج غير
الموثق الذي حالت ظروف قاهرة دون توثيقه

والذي تسمع دعواه في اطار مقتضيات المادة 16
مما نستشف معه ان الخطبة وحدها غير

كافية لاثبات النسب بل لابد من توفر الشروط
السالفة الذكر مجتمعة بالاضافة الى

عنصري الايجاب والقبول ثم وجود ظروف قاهرة
حالت دون توثيق عقد الزواج .

واذا كان لا احد يجادل في ان المادة 156 من مدونة الاسرة
جاءت
بحلول انسانية لمشاكل اجتماعية لا حد لها , فانه لا احد
يستطيع ان يجادل كذلك في ان

مقتضيات هذه المادة تثير العديد من
الاشكالات القانونية والعملية وذلك بسبب تداخلها

مع مقتضيات قانونية اخرى حينا وتعارضها مع
مقتضيات قانونية اخرى

.

مظاهر التداخل
بين المادة 156 مع المواد 10 و 11 من مدونة
الاسرة
:
فبعدما تطرقنا للاطار
القانوني للمادة 156 من مدونة الأسرة وما
تقره من ضرورة توفر مجموعة من الشروط

الواجبة اجتماعيا حتى يتسنى للمخطوبان
امكانية رفع دعوى لتصحيح وضعية الطفل المولود

اثناء فترة الخطبة التي هي تعبير الرجل عن
رغبته في الزواج من امرأة معينة خالية من

الموانع الشرعية بالنسبة اليه ، وذلك باظهار
هذه الرغبة للمرأة نفسها أو لآهلها

بكيفية صريحة وهو ما أكدته المادة 5 من
مدونة الأسرة التي اعتبرتها مجرد تواعد

متبادل بين رجل وامرأة على الزواج ،وما دامت
الخطبة مجرد تواعد على الزواج وليست

بزواج فهي لا تخول لأ ي واحد من المتواعدين
حقوقا على الآخركما أنها لا ترتب أي أثر

من آثار عقد الزواج خاصة نسب الأطفال المحصن
بقاعدة شرعية " الولد للفراش" اذا ما

ولد بين اقل مدة الحمل وأقصاها "
المادة 154 من مدونة الأسرة

.

ولذلك فبالرغم
من اشاعة الحديث عن اثبات النسب أثناء
الخطبة وتعدد الطلبات الرامية الى اثبات

النسب التي عرفت طريقها الى القضاء بعد صدور
مدونة الأسرة وتعدد الأحكام القضائية

الصادرة في اطار المادة 156 من م.أ فان
المشرع لم يرتب عن الخطبة اثبات النسب الذي

هو اثر خالص من آثار عقد الزواج اذ لم يكتف
بالنص في المادة 156 من م.أ على أنه

: "
اذا تمت الخطبة وظهر
حمل بالمخطوبة ينسب للخاطب للشبهة اذا توفرت الشروط السالفة
الذكر .." بل نص على أنه " اذا تمت الخطبة وحصل
الايجاب والقبول ..." وهذا يعني أن

الخطبة وحدها غير كافية لاثبات النسب بل
لابد من تبادل الايجاب والقبول بين الطرفين

وهو ركن من أركان عقد الزواج وذلك وفق
المادتين 10 و 11 من مدونة الأسرة

.

هذا
التداخل بين النصوص يترجم مدى الارتباك
والحرج الذي استشعره المشرع وهو يقر بشرعية

الحمل والأطفال المزدادين أثناء فترة الخطبة
وفق المادة 156 من م.أوهو ما انعكس

بشكل واضح على الأحكام القضائية الصادرة في
موضوع بحثنا اذ نلاحظ اختلافا واضحا في

كيفية تعامل القضاء مع الشروط التشريعية
المنصوص عليها في المادة 156 من م.أ والذي

يكتفي حينا باثبات الخطبة للالحاق الحمل
للخاطب في حالة الاتفاق بين الطرفين أو

الأمر باجراء خبرة حينية عند انكار الخاطب ،
بينما يتشدد أحيانا أخرى في ضرورة

اثبات الخطبة وحصول الايجاب والقبول وقيام
اسباب قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج

.

مظاهر تعارض مقتضيات المادة 156 من م.أ مع بعض المقتضيات
القانونية
الأخرى:
_
المادتين 19 و 20 من
م.أ
:
التي تنصان على أهلية الزواج التي تكتمل باتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية
ثمانية عشرة سنة واستثناء من

القاعدة يمكن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج
أن يأذن لزواج الفتى والقتاة دون الأهلية

.
فاذاا كان المشرع قد
اشترط سن معينة في الزواج فانه بخلاف ذلك لم يشترط سنا معينة
للخطبة واكتفى باشتراط موافقة ولي الزواج.وبالتالي فتح
الباب أمام القاصر ذكرا أو

انثى تحايلا على القانون في حالة رفض قاضي
الأسرة الاذن له بالزواج أن يلجأ الى

مراسيم الخطبة وينجب ما يشاء من الأطفال
الشرعيين ضدا على مقرر رفض الاذن متدرعا

بمقتضيات المادة 156 من م.أ.
_
المادة 154 من مدونة
الأسرة
:
المادة 154 تنص
على أنه يثبت نسب الولد بفراش الزوجية :
اذاولد لستة اشهر من
تاريخ العقد
وأمكن الاتصال سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا
اذا ولد خلال سنة من
تاريخ
الفراق.
فقد يحدث أن تتم خطبة بين الطرفين وتتوافر جميع الشروط
المنصوص عليها في
المادة 156 ويظهر حمل بالمخطوبة فيسارع الطرفان الى ابرام
عقد زواجهما ويولد

المولود قبل أقل من مدة الحمل التي هي 6
أشهر فيكون نسبه غير لاحق طبقا للمادة 154

فهل يحق للزوجة الاستفادة من مقتضيات المادة
156 لاثبات نسب مولودها وهل سيرجح

القضاء تطبيق مقتضيات المادة 154 في حالة
تقدم الزوجة بدعوى فسخ الزواج ونفي النسب

؟
ومن مظاهر التنازع بين مقتضيات المادة 154 و 156 ان اقصى
مدة الحمل هي سنة من

تاريخ الفراق فقد يتقدم رجل لخطبة امرأة فور
انتهاء عدتها من مطلقها فيظهر حمل

بالمخطوبة فيتقدم الخاطبان بطلب اثبات النسب
في اطار المادة 156 ويتدخل ايضا المطلق

ويتقدم بدعوى اثبات النسب في اطار المادة
154 فهل ستقضي المحكمة بنسبة الحمل للخاطب

ام للمطلق ؟ "الخبرة الجينية ".
المادة 490 من القانون الجنائي :
تنص المادة
490
من ق.ج على "ان
كل علاقة جنسية بين رجل وامراة لا تربط بينهما علاقة الزوجية
تكون جريمة الفساد المعاقب عليها بالحبس من شهر واحد الى
سنة
".
فقد يحدث ان
تتابع النيابة العامة الطرفين من اجل جنحة
الفساد فيدليان امام القضاء الجنحي بحكم

شرعي سبق ان قضى بنسبة الحمل للخاطب في اطار
المادة 156 فهل هذا الحكم سيشفع لهما

في البراءة وقد يحدث ان تتقدم المخطوبة بطلب
اثبات النسب الذي ينفيه الخاطب فيدلي

هذا الاخير بحكم قضى بإدانتهما من اجل جنحة
الفساد وأشير فيه الى وجود حمل فهل سيبث

القضاء في دعوى ثبوت النسب طبق المادة 156
ام سيقضي برفض الطلب ؟" النيابة العامة

".
ومما يتضح نخلص الى ان حماية الطفل وفق مدونة الاسرة تجد
مرجعيتها الاساسية

لاقرار حقوق الطفل في الشريعة الاسلامية
وكذا العهود والمواثيق الدولية ومنها

اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية
العمومية للامم المتحدة وان المغرب

بتوقيعه على الاتفاقية الدولية هاته قد قطع
خطوات تشريعية واجرائية عن طريق تقرير

الحقوق والحريات مما انعكس ايجابا على اوضاع
الطفولة المغربية لان النهوض بها يعتبر

مدخلا حيويا وضمانة اساسية لدعم حقوق
الانسان والتي منها الحق في النسب الذي كان

المشرع شغوفا بالحاقه عوض نفيه فمدونة
الاسرة نصت على ان لا ينفي النسب الا بواسطة

حكم يضدر عن المحكمة المختصة , الا انه رغم
ذلك فقد طرح موضوع اثبات النسب وفق

المادة 156 من ق. نقاشا وتجادبا فقهيا
وقضائيا وصل الامر الى اصدار المجلس الاعلى

لقراراعتبر من خلاله اللجوء الى الخبرة
الجينية لا تعتبر وسيلة من وسائل اثبات

النسب عوض القاعدة الشرعية " الولد
للفراش وللعاهر
.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد المراح
Admin
Admin
محمد المراح

الجنس الجنس : ذكر
عدد الرسائل عدد الرسائل : 12775
العمر العمر : 45
العمل/الترفيه : أستاد التعليم الإبتدائي
المدينة : أكادير-العمل:اقليم اشتوكة أيت باها-
البلد البلد : اثبات النسب وفق المادة156من مدونة الاسرة - والاشكالات المطروحة 1moroc10
الهواية : اثبات النسب وفق المادة156من مدونة الاسرة - والاشكالات المطروحة Swimmi10
المزاج المزاج : اثبات النسب وفق المادة156من مدونة الاسرة - والاشكالات المطروحة Pi-ca-20
تاريخ التسجيل : 19/07/2008
نقاط نقاط : 20059
الوسام الادارة

اثبات النسب وفق المادة156من مدونة الاسرة - والاشكالات المطروحة Empty
مُساهمةموضوع: رد: اثبات النسب وفق المادة156من مدونة الاسرة - والاشكالات المطروحة   اثبات النسب وفق المادة156من مدونة الاسرة - والاشكالات المطروحة I_icon_minitimeالأربعاء يناير 02, 2013 11:41 am

اثبات النسب وفق المادة156من مدونة الاسرة - والاشكالات المطروحة 629357
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almansour.forumactif.org
شمس
مراقبة عامة
مراقبة عامة
شمس

الجنس الجنس : انثى
عدد الرسائل عدد الرسائل : 24544
العمر العمر : 35
العمل/الترفيه : جامعية
المدينة : الجزائر
البلد البلد : اثبات النسب وفق المادة156من مدونة الاسرة - والاشكالات المطروحة 1alger10
الهواية : اثبات النسب وفق المادة156من مدونة الاسرة - والاشكالات المطروحة Travel10
المزاج المزاج : اثبات النسب وفق المادة156من مدونة الاسرة - والاشكالات المطروحة Pi-ca-16
تاريخ التسجيل : 05/07/2009
نقاط نقاط : 35206
الوسام المشرفة المميزة

اثبات النسب وفق المادة156من مدونة الاسرة - والاشكالات المطروحة Empty
مُساهمةموضوع: رد: اثبات النسب وفق المادة156من مدونة الاسرة - والاشكالات المطروحة   اثبات النسب وفق المادة156من مدونة الاسرة - والاشكالات المطروحة I_icon_minitimeالجمعة يناير 04, 2013 7:41 am

اثبات النسب وفق المادة156من مدونة الاسرة - والاشكالات المطروحة 3561
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

اثبات النسب وفق المادة156من مدونة الاسرة - والاشكالات المطروحة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» مدونة الاسرة المغربي
» مدونة الاسرة المغربي تتمة
» توثيق عقد الزواج في مدونة الاسرة
» مدونة الاسرة وصعوبة تطبيقها على الجلية المغربية
» الوصية بين التشريع الاسلامي و قانون مدونة الاسرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات العامة :: فضاء القانون-