نسمة المنتدى مراقبة عامة
الجنس : عدد الرسائل : 1644 العمر : 46 المدينة : khouribga البلد : الهواية : المزاج : تاريخ التسجيل : 04/01/2009 نقاط : 2699
| موضوع: قانون التعليم الخصوصي بالمغرب الإثنين أبريل 06, 2009 7:21 am | |
| الباب الأول أحكام عامة
المادة 1 يقصد بالتعليم المدرسي الخصوصي في هذا القانون جميع أنواع التعليم والتكوين الملقن بالمؤسسات التي يقوم بإحداثها أشخاص طبيعيون أو معنويون غير الدولة ولا سيما : - التعليم الابتدائي ؛ - التعليم الإعدادي ؛ - التعليم الثانوي والتكوين لتحضير دبلوم التقني العالي ؛ - التعليم الخاص بالمعاقين ؛ - تعليم اللغات وتنظيم دروس من أجل الدعم ؛ - التعليم عن بعد وبالمراسلة ؛ - التعليم بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا. المادة 2 يجب على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوص أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها أن يطلب ترخيصا مسبقا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي. تبث الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ الطلب المثبت بوصل، وإلا اعتبر الطلب مقبولا بعد انصرام الأجل. وكل رفض للطلب من طرف الأكاديمية يجب تعليله. المادة 3 يجب إشعار التلاميذ وأوليائهم المعنيين بكل إغلاق لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي داخل ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري. إذا تعذر لسبب قاهر خلال السنة الدراسية استمرار نشاط المؤسسة وجب على صاحب المؤسسة إشعار الأكاديمية فورا بذلك لتتولى تسيير المؤسسة بموارد هذه الأخيرة وبالوسائل المتوفرة لديها إلى نهاية السنة الدراسية. وتتخذ الأكاديمية تلقائيا نفس التدابير اللازمة لذلك في حالة إغفال أو تهرب صاحب المؤسسة من الإشعار الباب الثاني [b]التزامات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي [size=12]المادة 4 تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي كحد أدنى بمعايير التجهيز والتأطير والبرامج والمناهج المقررة في التعليم العمومي. المادة 5 تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للشروط الصحية والوقائية التنظيمية. ويجب على هذه المؤسسات المشاركة الفعلية في الحملات الصحية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية، وذلك بتنسيق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية. المادة 6 يجب أن يكون الإسم المقترح لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي مناسبا لمستوى وأسلاك ونوع التعليم المتلقى بها مع إضافة عبارة "الخصوصي". ومع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص حماية الإسم التجاري، لا يجوز أن تطلق على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أسماء تحملها مؤسسات التعليم العمومي الواقعة بالإقليم أو العمالة التي توجد بها. ويجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها رقم وتاريخ الترخيص المهول لها من لدن الأكاديمية، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الإدارية الصادرة عنها. المادة 7 يجب أن يكون لكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوص نظام داخلي توافق عليه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في آجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ إيداعه وينص فيه بوجه خاص على القواعد العامة لسير المؤسسة بمختلف مرافقها. المادة 8 يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم مشروع تربوي يتضمن على الخصوص برامج ملائمة للتوجهات العامة للنظام التربوي، شريطة أن يهدف هذا المشروع إلى التهييء لنفس الشهادات الوطنية وأن يعرض على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية. كما يجب على هذه المؤسسات تهييء تلاميذها وترشحهم لاجتياز نفس الامتحانات المنظمة لفائدة تلاميذ التعليم العمومي عند نهاية كل سلك تعليمي. المادة 9 يخضع أصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميهم ما لم ينص على ما هو أنفع لهؤلاء في عقود عمل فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب المؤسسات والمستخدمين أو ممثليهم. المادة 10 يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها كما يجب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود تلك العقدة. المادة 11 لا يجوز أن تكون في الإعلانات المتعلقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ وأوليائهم فيما يخص المستوى الثقافي والمعرفي المطلوب ونوع الدراسة ومدة متابعتها، وكذا طبيعة الشهادات التي تمنحها المؤسسة
[/size][/b] |
|