امتلة
ا - من وضع شحنة متفجرة في الطريق عام او خاص يعاقب بالسجن من عشرين سنة الى تلاتين سنة الفصل 587 من القانون الجنائي المغربي
من قتل عمدا احد اصوله يعاقب بالاعدام الفصل 396 من القانون الجنائي
كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي او المادي الدي احدته لا بفعله فقط و لكن بخطئه ايضا و ذالك عندما يتبت ان هدا الخطا هو السبب المباشر في دالك الضرر و كل شرط مخالف لذالك يكون عديم الاتر و الخطا هو ترك ما كان يجب فعله او ما كان يجب الامساك عنه و دالك من غير قصد لاحدات الضرر الفصل 78 من قانون الالتزامات و العقود المغربي
ب _ رجال القضاء و الموظفون العموميون الذين يقررون بتاء على تفاهم بينهم تقديم استقالتهم بقصد منع او توقيف سير العدالة او مصلحة عامة يعاقبون بالتجريد من الحقوق الوطنية الفصل 236 من القانون الجنائي
يتعين على كل تاجر لاغراضه التجارية ان يفتح حسابا في مؤسسة ينكية او في مركز للشيكات البريدية المادة 18 من مدونة التجارة
يمكن للمحامي تحرير كل عقد عرفي كيفما كان نوعه المادة 30 من قانون المحاماة
التحليل
ان كل القواعد الاجتماعية و ضمنها القاعدة القانوينية تتصف بصفة العموم و التجريد . بمعنى ان القاعدة القانونية كي تقوم لا بد لها من ان تصاغ صياغة عامة متوجهة الى الاشخاص او الوقائع بهده الصيغة العامة بمعنى انها لا توجه حكمها الى شخص معين بذاته . بل يتم تطبيقها ادا توافر في الشخص او في الواقعة صفات او شروط معينة اي ان من توافرت فيه اوصاف معينة وكل واقعة توفرت فيها شروط معينة تنطبق بشانه او بشانها القاعدة القانونية
و لتطبيق هذا على الامثلة اعلاه بدءا بالقاعدة القانونية الاولى التي تنطبق على كل شخص ذكر كان او انثى متى قام باعمال معيتة ضارة. في مكان معين حيت وضع عمدا شحنة متفجرة في طريق عام او خاص على شرط ان يكون متعمدا فعل الوضع
فادا تحققت هده الشروط عوقب هدا الشخص بالعقاب المنصوص عليه في القاعدة
و كدا الامر بالنسبة للقاعدة القانونية التي تلت الاولى و التي هي ايضا قاعدة قانونية تنطبق على كل من قتل عمدا احد اصوله فهدا شرط الدي هو القتل احد الاصول يعتبر شرط تطبيق القاعدة القانونية التي نصت عليه
مع الملاحطة بان هده القاعدة القانونية ايضا لا توجه الا شخص بذاته و بهدا المعنى فهي قاعدة عامة و مجردة
وكدا الشان فيما يخص القاعدة التالتة و الرابعة فهما قاعدتان عامتان و مجردتان. لكن ما يجب دكره هو ان القول بان القاعدة القانونية عامة و مجردة ليس معناه ان تنطبق على كافة افراد المجتمع بل انها تتحدد من حيت الاشخاص كما قد تتحدد من حيت الزمان و المكان و هدا التحديد يهم جميع القواعد القانونية كيفما كان مصدرها تشريعا كان ام عرفا او غيرهما من المصادر الاخرى
فالتحديد من حيت الاشخاص يمكن التمتيل له بالقاعدة ب و التي هي متوجهة الى طائفة من الاشخاص و هم القضاة و الموضفون العموميون و مع دالك فهي قاعدة عامة و مجردة لانها رغم بالرغم من انها لا تتوجه الى مجموعة من الاشخاص فهي منفتحة للجميع ب قد تتوجه الى فرد واحد فقط ولا تتجرد من صفة العموم و التجريد لانها لا تتوجه اليه بداته بل بصفته متل القاعدتين القانونيتين الاخيرتين احداهما تتعلق بالتاجر و الاخرى تتعلق بالمحامي
وليس الامر خاص بالاشخاص فقط بل بالوقائع ايضا فاالقاعدة القانونية بخصوص الوقائع لتكون عامة و مجردة فينبغي ان لا تنصرف الى واقعة بداتها و لكنها تنطبق ادا توافرت في الواقعة شروض معينة قانونا متال على دالك القاعدة المتبتة اعلاه والتي تنص على ان الخطا الدي ينتج عنه ضرر للغير يلزم صاحبه بالتعويض
و القاعدة القانونية العامة و المجردة قد تتحدد ايضا من حيت الزمان فهناك قواعد قانونية تسن للعمل بها مدة محددة و معينة كما هو الشان بخصوص القوانين التي تسن بصفة مؤقتة متل مدة قيام الحرب متلا
ومن المفيد ان نقول ان صفة العموم و التجريد التي تتصف بهما القاعدة القانونية وجهان لخصيصة واحدة بمعنى ان القاعدة القانونية تولد مجردة اي انها لا تتعلق بشخص معين بذاته او بواقعة معينة بداتها. و هدا هو الاساس الذي ارتكزت عليه ليصبح تطبيقها عاما اي ان حكمها يشمل كل الاشخاص الدي تتوافر فيهم الشروط المطلوبة كما ينطبق حكمها على جميع الوقائع التي تتوافر فيها الشروط الازمة لتطبيق القاعد القانونية .