ضحايا حوادث الشغل مساواة المرأة والرجل في التعويضات
هادن الصغير
الاتحاد الاشتراكي : 26 - 07 - 2010
نشر بالعدد 5826 من الجريدة الرسمية مقرر لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 10/618، يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساساً لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.
وقد نصت المادة الأولى منه على أن «تُحتسب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل البالغة نسبة عجزهم 10% على الأقل أو الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة على أساس أجر سنوي لا يقل عن 24.344,32 درهماً، سواء كان المصاب ذكراً أو أنثى وأيا كان سنه أو جنسه أو جنسيته أو مهنته، وذلك بالرغم من كل الأحكام الأقل نفعاً المضمنة في عقدة التأمين، ولو كانت مدرجة في عقدة تأمين مختلط، وبالرغم من كل الأحكام المنافية».
وبخصوص الأجر السنوي، نصت المادة الثانية على «أن الأجر السنوي المتخذ أساساً لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم يدخل برمته في احتساب الإيراد الى غاية 105.739,67 درهماً، ما لم يتم التنصيص على ما هو الأكثر نفعاً في اتفاق المشغل وأجرائه في النظام الأساسي أو النظام الداخلي للمؤسسة أو في اتفاقية جماعية. وفيما يتعلق بجزء الأجر المتراوح ما بين 105.739,67 درهماً و 422.958,69 درهماً لا يُعتد إلا بثلثه في احتساب الإيراد. ،وفيما يخص الجزء الذي يفوق 422.958,69 درهماً لا يعتد إلا بثمنه». هذا وتم التنصيص على بداية سريان العمل بهذا المقرر ابتداء من فاتح يوليوز 2009.
في نفس العدد من الجريدة الرسمية، نشر المقرر رقم 10.619 يقضي بتحديد مبلغ الزيادة في الإيرادات الممنوحة للمصابين في حوادث الشغل والأمراض المهنية بعجز كلي يضطرهم الى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية، إذ تم التنصيص علي دخوله حيز التنفيذ منذ فاتح يوليوز من عام 2009.
ونصت مادته الأولى على أن: «يحدد مبلغ الزيادة في الأجر المستحق للمصاب في حادثة شغل بعجز كلي يضطره الى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية في 40% من هذا الإيراد على ألا يقل مبلغ الزيادة المحسوبة بهذه الطريقة عن 24.344,32 درهماً في السنة».